مجلة الأمن
علانية جلسات المحاكمات الجنائية وتضمنت الكثير من الدساتير في مختلف دول العالم وقوانينها هذا الحق، وأشار له دستور مملكة ) إذ 105( البحريــن في الفقــرة الثالثة من المــادة نص على: "جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاســتثنائية التي بينها القانون"، كما نصت المادة ) من قانون الســلطة القضائية على :"جلســات 3( المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العــام والآداب العامــة..." وتأكيداً ) من قانــون الإجراءات 214( لذلك نصــت المــادة الجنائيــة علــى :"يجــب أن تكــون الجلســة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعـــاة للنظـــام العـام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسمـــاع الدعوى كلهــا أو بعضها في جلســة ســرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها". ولا يقصــد بعلانية جلســات المحاكمة عقدها بحضــور الخصــوم، إنمــا الســماح لمن يشــاء من الجمهــور أو تمكيــن الجمهــور مــن الاطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها، ويتجلى ذلك بفسح المجال لكل شــخصدون تمييز بحضور المحاكمة أو الســماح بنشــر مــا يجــريداخل الجلســة في مختلف وسائل الإعلام. ولا يخــل بهــذا المبــدأ اعتمــاد المحكمة على صيغة معينة في تحديد دخول الأشــخاص لقاعة المحكمة أو قيام الرئيس باســتخدام سلطته في إخراج مــن يحصل منــه إخلال بنظام الجلســة، أو أن يأمر بإغلاق الأبــواب دون إخراج الحاضرين لمنع التشــويش الناتج عــن تزاحم الجمهــور الموجود خارج قاعة المحكمة. وعلانيــة المحكمــة يجــب أن تتــم فــي مختلف جلسات المحاكمة، من التحقيقات والمرافعة وإصدار الأحــكام، مــعضــرورة الإشــارة في تســبيب الحكم ومحاضر الجلسات أنها كانت علنية، تجدر الإشارة إلى أن خلو الحكم أو محاضر الجلسات من الإشارة لذلك لا يبطل الحكم ولا يصلح كسبب لنقضه. وقد أجاز قانون الإجــراءات الجنائية في المادة ) ســالفة الذكــر للمحكمــة أن تقرر ســماع 214( الدعوى كلها أو بعضها في جلســة ســرية، أو أن تمنع فئــات معينة من الناسمــن الحضور، وذلك فاطمة أحمد الربيع باحث قانوني تلعب علانية جلســات المحاكمات دوراً مهماً في تحقيــق العدالة والنزاهة وحمايــة حقــوق الأطراف، وســن المشــرع قوانين وقواعــد قانونيــة لابد من مراعاتها فــي المحاكمات الجنائية، بغض النظر عــن ماهية موضوع الدعوى أو درجة المحكمة التــي تتولى النظر في هذه الدعــاوى الجنائية، ومن بين جملة هذه القواعد مبدأ علانية جلســات المحاكمة الذي يعتبر من المبادئ الأساسية للإجــراءات الجنائية فــي مرحلة المحاكمــة، ولأهمية هذا المبــدأ فقد تضمنه ، إذ 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنســان الصادر عن هيئة الأمــم المتحدة عام ) منه على: "لكل إنســان على قدم المساواة التامة مع الآخرين 10( نصت المادة في أن تنظر قضيته أمام محكمة مســتقلة ومحايدة نظــراً منصفاً علنياً للفصل )11( في حقوقه والتزاماته وفــي أية تهمة جنائية توجه إليه"، كما نصت المادة منه على: "كلشخصمتهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية توفر له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه".
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=