مجلة الأمن
جريمة الاختلاسوفق أحكام قانون العقوبات البحريني إن الاختلاسجريمة تتعلق بالاســتيلاء على المال العام أو الخــاصمن قبلشــخصمؤتمن عليــه بحكم وظيفته، وتعتبر جريمــة الاختلاس أحد صور خيانــة الأمانة، إلا أن ما يميزها هو وقوعها من موظفعام او مكلف بخدمة عامة على أمــوال في عهدته بحكم وظيفته، وقد عد المشــرع هــذه الجريمة جنايــة لما تنطــوي عليه من خيانــة أمانة مصاحبه بالإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة. تنهض جريمة الاختلاس كســائر الجرائم بركنين مادي ومعنوي يســبقهما شــرط مفترضوهو ما ســنتطرق له كالتالي: الشــرط المفتــرض: صفة الموظــف العــام والمكلف بخدمة عامة اشــترط القانون في جريمة الاختلاس أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو مكلف بخدمة عامة، وذلك على النحو الذي ) من قانــون العقوبات التي نصت على 107( فصلته المادة ما يلي: "يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون: . القائمــون بأعبــاء الســلطة العامــة والعاملون في 1 وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية. . أفراد القوات المسلحة. 2 . أعضــاء المجالــسوالوحدات التي لهــا صفة نيابية 3 عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. . كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام 4 بعمل معين وذلك في حدود العمل المندوب له. . رؤســاء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وســائر 5 العاملين في الهيئات والمؤسســات العامة والوحدات التابعة لها. . رؤســاء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وســائر 6 العاملين في الشــركات وفي أية كيانــات أخرى مهما كانت طبيعتها، شريطة أن تكون تلك الجهات مملوكة بالكامــل للدولــة أو لإحــدى الهيئات أو المؤسســات العامــة أو الوحــدات التابعــة لها. ويســتوي أن تكون الوظيفــة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجــر أو بغير أجر طواعيــة أو جبرا. ولا يحول انتهــاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحــكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة." على: "يعد مكلفاً بخدمة عامة في 108 ونصــت المادة حكم هذا القانــون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامــة بناء على تكليفصادر إليــه من موظف عام يملك هــذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظــم المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف به. الركن المادي: يتكــون الركــن المــاديمــن ثلاث عناصــر هــي فعل الاخــتلاسالذي يتحقق بإضافة الجاني الشــيء إلىملكه وتصرفــه فيه تصــرف مالك أي أن يتخــذ التصرف مظاهر مادية كأن يعرضالموظف الشــيء للبيع أو الرهن، ومحل الاختلاس الــذي يرد على الأموال والأوراق المســلمة إلى فاطمة أحمد الربيع باحث قانوني تعــد الجرائم المرتكبة في نطاق الوظيفة من أخطر التهديدات التي تطــال كفــاءة المؤسســة واســتقرارها وتقويــض مبادئ الشــفافية والنزاهة والمســاءلة، وفي مقدمة هذه الجرائم تأتي جريمــة الاختلاس، بوصفها من أبرز صور الاعتــداء على المال العام، حيث أدرك المشرع البحريني خطورتها وتناول في الفصل الثاني من الباب الثانيمنقانون العقوبات البحرينيجريمة الاختلاس، واعتبرها أحد أهم الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وخصها بنصوص قانونية واضحة وصريحة، إذ نصعلى: " يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عنسبعسنواتكل موظفعام أو مكلّف بخدمة عامة اختلسمالاً أو أوراقاً وُجِدت في حيازته بسبب وظيفته...".
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=