مجلة الأمن
القــــانـــون الموظــف العام إذ لا يشــترط أن يكون الشــيء المختلس مما يمكن تقويمه بالنقــود، أي قد تكون له قيمة أدبية، ويســتوي أن يكون ملكاً للدولة او غيرها من الجهات التي تعد أموالهــا عامة ويمكــن أن يكون ملكاً للأفــراد إلا انه يشترط أن يسلم له بسبب وظيفته وهو العنصر الثالث من الركن المادي الذي يختصبتســليم الشيء المختلسإلى الموظف بســبب وظيفته، ولا تهم وسيلة التسليم للفاعل ولا يلزم وقوع الاختلاس أثنــاء أداء الموظف لوظيفته بل يكفي أن يكون وجود المال في حيازته وبســبب وظيفته وأن يســتولي عليه ولو كان في إجازة، ويســتبعد من ذلك حال تســليم الموظف للشيء المختلسدون ان يكون من مقتضيات وظيفتــه إذ لا يعد هنا مرتكب لجناية الاختلاس بل تتوافر في حقه جريمة أخرى. وقد أجملــت محكمة التمييــز البحرينيــة عناصر الركن المــاديفــي جريمة الاختلاسكما أشــرنا لهــا أعلاه، في فــي الطعــن رقــم 16/5/2005 الحكــم الصــادر بجلســة .2004/ /ج 61 الركن المعنوي: جنايــة الاخــتلاسمــن الجرائــم العمدية التــي يتعين لتوافرهــا توافر القصــد الجنائي، إذ يجــب ان تنصرف إرادة الفاعــل إلى فعل الاختلاسوالتصرف في الشــيء تصرف المالــكمــع علمه بــأن هذا الشــيء ملكاً للدولــة أو أحد الافراد، فمتى ما وجد هــذا القصد تحققت الجريمة بغض النظر عن الباعث عن الجريمة. يعاقب على الاختلاسفي صورته البســيطة بالســجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات بالإضافة إلى الحكم بالغرامة وجوباً والرد، ويُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان محل الاختلاسمالاً للدولة أو لإحدى الجهات التي ) المشار لها أعلاه أو سهَل ذلك 107( ورد ذكرها في المادة لغيره. ) على العقوبة 194( ونصت الفقــرة الثانية من المــادة المشــددة لجريمــة الاخــتلاسوهــي الســجن المؤبد إذا توافرت فــي الجاني صفة خاصة كأن يكــون من مأموري التحصيــل أو المندوبيــن لــه أو الأمنــاء علــى الودائــع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. ويعاقب علــى الاختلاس في حالتــه المخففة بالحبس والغرامــة أو إحدى العقوبتين إذا مــا وقع الفعل دون نية .)196( التملك وذلك استناداً لما نصت عليه المادة وتعــد الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــاديوالإلكترونــي، الجهــة الحكوميــة الرئيســية المســؤولة عن إدارة حملات مكافحة الفســاد والكشــف عــن الجرائــم الواقعة على الأمــوال العامة، يشــار إلى إنه ومن ضمن جهــود مملكة البحرين وسياســاتها في تعزيز الشفافية أيضًا إلزام الموظفين في الإدارات العليا والإدارة التنفيذية في القطاع العــام بالإفصاح المالي لتفادي أي تضارب محتمل للمصالح ومما قد يؤدي إلى ممارسات غير مهنية وأخلاقية.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=