مجلة الأمن

الاقتران كظرف مشدد في جريمة القتل قانــون العقوبــات البحريني يعاقــب من قتل عمــداً بالســجن المؤبــد أو المؤقت، ويســتطيع القاضــي أن يحكــم بعقوبــة أقل من ذلــك إذا ما توافــرت ظروف مخففــة لمصلحــة المتهم، وله رفع ســقف العقوبة ومعاقبة الجاني بالإعدام إذا ما اقتــرن بالقتل ظــرف من الظروف المشــددة التي نــص عليها المشــرع على وجــه الحصر في من قانــون العقوبات التي نصت على 333 المادة :" من قتل نفسًــا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبــة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقًا بإصرار أو مقترنًا أو مرتبطًا بجريمة أخــرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عــام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة". إن توقيع عقوبة الإعدام في حالة الاقتران لها شروط محددة، أولها أن تكون جريمة القتل تامة أيوقعــتكاملــةً دون أن تتوقف لحد الشــروع، وثانيها أن تكون الجريمــة الأخرى جناية أو جنحة على أن تكــون الجريمــة المقترنة مســتقلة عن القتل ومتميزة عنه ومعاقب عليها، فإذا ما توافر لدى فاعلها ســبب من أسباب الإباحة أو مانع من فاطمة أحمد الربيع باحث قانوني تعــد فلســفة الاقتران من أدق المســائل التي تجســد التوازن بين عدالة العقوبة وخطورة السلوك الإجرامي، فهي وإن بدت فيظاهرها قائمة علىمعيار زمني بســيط يتمثل فــي تزامن جريمتيــن، إلا أن جوهرها أعمق مــن ذلك بكثير؛ إذ تقوم على اعتبــار أن ارتكاب جناية قتل عمد تامة مقترنة بجناية أخرىمستقلة عنها، في فترة زمنية متقاربة، يكشف عن مســتوى متصاعد من الخطورة الإجرامية يتجاوز حدود الفعل المفرد إلى نمطســلوكي ينبئ عن استخفافجسيم بالقيم القانونية والاجتماعية.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=