مجلة الأمن

القــــانـــون موانــع المســؤولية أو العقــاب فــإن التغليظ في العقوبــة ليس له مبرر، وثالثها وجــود رابطة زمنية بيــن الجريمتين كأن يطرأ في ذهــن الجاني بعد أن أزهــق روح المجنــي عليه أن يســتولي على النقود التــي معه، يشــار إلــى أن مســألة تقديــر الرابطة الزمنية متروكة لتقدير قاضي الموضوع. أمــا إذا كان القتل منفصلاً عــن الجريمة الأخرى بحيز من الزمن ذي شأن فلا محل لتطبيق الاقتران، ويختلــف الارتبــاط عن الاقتــران فــي أن الأول هو عبارة عــن ارتكاب جناية قتل تأهبــاً لارتكاب جريمة أو ارتكابهــا بالفعــل أو لتخليــص الجنــاة فيها من العقاب، كأن يقوم السارق بقتل المجني عليه حتى يتمكن من الفرار بالمسروقات، وترجع الحكمة من التشديد في أن الجاني اتخذ القتل وسيلة لارتكاب جريمــة قــد تكون أقل جســامة، فهــو بذلك ينبئ عن شــخصية خطيرة لا تعبأ بحياة البشر في سبيل بلــوغ غايته الإجرامية. يعتبــر الاقتران أحد الظروف العينيــة، أي إن أحكام هذا الظرف تنطبق على كل من تثبت مســؤوليتهم عن الجريمتين معاً، ســواء كانوا فاعلين أصليين أم مجرد شركاء، وذلك تطبيقًا للقواعد العامة في الظــروف العينية. ويلاحظ أنه إذا نســب إلى أحــد الجناة بأنه فاعل أو شــريك في إحــدى الجريمتيــن ولم ينـــسب إليه أنــه فاعل أو شــريك في الجريمة الأخرى، فــإن ظرف الاقتران لا يتوفــر في حقه إلا إذا كانــت النتيجة الأخيرة نتيجة محتملة للأولى. إن إثبــاتظــرف الاقتــران مســألة موضوعيــة تخضع للقواعد العامة للإثبات، ويفصل فيها قاضي الموضوع، فإذا ما أصدر حكم الإدانة متضمناً تحقق هذا الظرف المشــدد، فلا يمكن إثــارة الجدل في تحققه أمــام محكمــة التمييــز، إلا إذا وقع خطأ فــي تحديــد ماهية عناصــره المطلوبــة، ولذلك يســتوجبعلــىمحكمة الموضــوع أن تبين في حكمها الوقائع والقرائن المرتبطة بالاقتران. ويترتبعلىتوافرظرفالاقترانوجوبتوقيع عقوبة الإعدام بالنســبة للجريمتين معاً، ولا يحول دون تطبيق حكم الاقتران كــون جناية القتل قد وقعت مع ظرف سبق الإصرار والترصد، لأن توافر أكثر من ظرف مشــدد لا يمنع مــن تطبيق حكم الاقتران وإيقــاع عقوبة واحــدة، إذ لا يجوز إيقاع عقوبتيــن أحدهما عن القتل مع ســبق الإصرار أو الترصد وعقوبة ثانية عن الجريمة الأخرى. ويجوز للقاضــي في جريمة القتــل العمد مع وجود ظرف الاقتــران تخفيف العقوبــة المقررة، وذلــك بإنزالها من الإعدام إلى الســجن المؤبد أو المؤقت إذا ما رأىظرفاً يدعو إلى الرأفة بالمتهم على:" إذا 72 وتخفيض العقوبة، إذ نصــت المادة توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة. فإذا كانت العقوبــة المقررة للجناية هي الإعــدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت .......".

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=