Quarterly Magazine - April 2024
ذاتية جريمة الاتجار بالبشر لذا ذهبتمحكمة التمييز البحرينية إلى ان جريمة الاتجار بالبشــر تعتبر سلســلة من الأفعال الإجرامية بحيث يشــكل كل من تلك الأفعال جريمة مســتقلة إذا مــا اقترن هــذا الفعل- التجنيــد، التنقيل، الإيواء، الاســتقبال - بإســاءة الاســتغلال اياكانت الوســائل . )17( المستخدمة في ارتكابها ويتفق الباحــث مع الرأي الذي يرى بإن مســلك المشــرع البحرينــي والمصــري محموداً فــي اعتبار جريمة الاتجار بالبشــر جريمة واحــدة بصور متعددة، يكون كل منها جريمة مستقلة إذا اقترن بوسائل غير مشروعة وذلك بغرض استغلال المجني عليه. وذلك من اجل ســهولة أعمال التطبيــق الصحيح للجريمة، فضلاً عن عدم الحاجة لتقســيم الجريمة بحيث يكون كل فعل مســتقلاً عن الأخر، والسبب في ذلك لو تم اعتبار ان كل فعل مستقلاً فإنه يجب على المشرع ان ينصمع كل فعل الوسيلة والنتيجة بشكل مستقل لكي يتــم التطبيق الصحيح للقانــون، ما يترتب عليه عــدم حســن الصياغة التشــريعية ويجــب ان تكون العبارات جامعة ومانعة دون (التكرار) . ويطرح التســاؤل التاليهل جريمة الاتجار بالبشر من جرائم الخطر ام الضرر؟ جرائــم الضرر هــي الجرائم التي يتطلــب القانون فــي ركنها المــاديحدوثضرر معيــن. مثل جريمة الاعتداء على جســم الغير او المال، اما جرائم الخطر: فهــي حالة واقعية، أي مجموعة مــن الآثار المادية ـ ينشــأ بها احتمال حدوث اعتداء ينــال الحق، ويقدر الخطر بالنســبة إلى نتيجة إجرامية معينة لم تحدث، وانمــا حدوثهــا محتمل، ومثــال ذلك جريمــة حيازة . )18( سلاح بدون ترخيص وفيما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر فإنها قد تكون جريمة خطر فيحالة كمثال ذلك تجنيد المجنيعليه بغرض استغلاله ولم يتم استغلاله فعلاً، اما في حال تحقق ضــرر المجني عليه من جريمة الاتجار بالبشــر، وذلك مثــً في حال اجبــاره على ممارســة الدعارة، فإنــه لا يتغير الوصــف من جريمة خطــر إلى جريمة ضرر، وانمــا تبقى بوصفها جريمة خطــر، وان ما قام بــه المتهمون من اجبار على الدعارة تحقق به جريمة . )19( أخرى وهي الإجبار على الدعارة الفرع الثاني: سريان القانون من حيث المكان ) منقانون العقوباتالبحرينيعلى 5( نصتالمادة أن ((تطبق أحــكام هذا القانون علــى جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين. وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيه وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا)) . وبتطبيق احكام المادة على جريمة الاتجار بالبشر فــإن القانون الوطني هــو الذي يطبــق على كافة الأفعــال المكونة للركــن المادي للجريمــة متى ما وقع أحدها علــى إقليم مملكــة البحرين أو تحققت النتيجة الجرمية فيها او كان يراد تحققها فيها. ولكن يثار فــي الذهن الســؤال التالي؟ في حال تم نقــل الضحية من بلد إلى آخر عــن طريق مملكة البحريــن، او بمعنــى اخــر ان تكون مملكــة البحرين مجرد محطة عبور إلــى البلد التالي ولكن تم القبض على المتهمين فيها، فأي قانــون يتم تطبيقه على المتهمين في هذه الحالة؟ ويــرى راي انــه طالمــا تــم البدء في الســلوك الإجرامي لجريمة الاتجار بالبشــر وذلك بنقل الضحية مــن بلد إلى اخر عنطريق مملكــة البحرين فإن جزء من الســلوك الإجرامي قد تحقق فــي إقليمها الأمر الذي يترتب عليه الحق في مقاضاتهم، ذلك ان نقلها كان بغرض الاســتغلال، ولايســتطيع التذرع بأنه لم . )20( يكن يقصد الاتجار بها على إقليم مملكة البحرين ولكن هل تعتبر جريمة تامة ام شروع فيها؟ ويســتطرد صاحب الرأي في رأيه في انه جريمة
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=