Quarterly Magazine - April 2024

2030 تشجيع الاستثمار الأجنبي برؤية مملكة البحرين الاقتصادية القطــري الذيعرفه بأنه " رأسالمال غير القطري: "ما يستثمره غير القطري من أموال نقدية أو عينية . وتنص )9( أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر..." المادة الأولىمن المرســوم السلطاني العماني رقم والصادر بشأن تعديل أحكام النظام 2002 لسنة 78 الأساســي للمركــز العمانــي لترويــج الاســتثمارات وتنميــة الصــادرات علــى أن الاســتثمار الدوليهو: " اســتخدام رؤوسالأمــوال الأجنبيــة والمحلية في إقامة المشــروعات التــي تخدم الاقتصــاد الوطني طبقاً للقوانين النافذة في السلطنة". وكذلــك هو الحال فــي التشــريع المصري حيث م 2017 لسنة 72 تنصالمادة الأولى من القانون رقم بإصدار قانون الاســتثمار المصري على أنه" تســري أحكام هذا القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي أيــاً كان حجمه، ويكون الاســتثمار وفقاً لأحكام هذا القانــون، إما بنظــام الاســتثمار الداخلــي، أو بنظام المناطق الاســتثمارية، أو بنظام المناطق الحرة". اما التشــريع التونسي قد عرف الاســتثمار المباشر في الفصل الثالث العنوان الأول من قانون الاستثمار رقم م وجاء فيه " إن الاســتثمار المباشر 2016 لســنة 71 هــو كل أحــداث لمشــروع جديــد مســتقل بذاته بغرض إنتاج ســلع، أو إســداء خدمات، أو كل عملية توسعة،أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشــروع منشأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية". أما علىصعيد التشريع البحريني - وفيظل غياب قانون مســتقل بنظام الاســتثمار فــي المملكة - لا يوجد تعريفخاصبالاستثمار الأجنبي المباشر، رغم ان البحرين تشــجع ومنفتحة على الاستثمار ورغم العدد الكبير مــن الاتفاقيات الثنائية المبرمــة مع عددٍ من إلا انها لم تتضمنً تعريفاً للاستثمار الأجنبي، )10( الدول وإن كانــت بعــض الاتفاقيــات الثنائية التــي أبرمتها مملكة البحرين بشأن تشــجيع وحماية الاستثمارات، تطرقــت لمفهــوم الاســتثمار دون تعريفــه، ونذكر من هذه الاتفاقيات: الاتفاقيــة المبرمة بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، والمصدق م، والتي نصت في 2016 لســنة 5 عليها بالقانون رقم المــادة الأولى على أن الاســتثمار يقصــد به "جميع أشــكال الأصول الموظفــة في الاســتثمار من قبل مســتثمر تابع لأحد الطرفيــن المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقــد الأخير، والتي تشــمل وبدون حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق الملكية الأخرى وفقــاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي توجد الاستثمارات في إقليمه". ملاحظات على التعريفات السابقة: إن جميع التعاريف الســابقة تتفق من حيث اولاً: المضمون على أن الاستثمار الأجنبي ما هو إلا عملية اقتصاديــة تنطويعلى توفير رأس المال، وتضمنت هــذه التعاريف الهــدفمن الاســتثمار الأجنبي دون توضيح عملية الاســتثمار ذاتها، من حيث أشــكالها وعناصرها وأدواتها. لم تعطكل من التعريفــات أيدور للدولة ثانيــاً: المضيفة للاســتثمار لبسطسلطانها على الاستثمار الأجنبي، سواء أكان الامر من حيث الموافقة أم حيث التوجيه أم من حيث تحديد مجالات الاستثمار. ان هذه التعاريفذاتطابع عالميمرن وقد ثالثاً: يتســع أو يضيق بحســبظروف البلدان السياســية والاقتصاديــة، ومدى ســعيها لاجتذاب الاســتثمار الأجنبي، ومدى مواءمة نظامها القانوني لذلك. أخيراً يفهم من التعريفات الأنفة بأنها تقدم رابعاً: فرضية معينة وهــي: أن أي تحرك أو انتقال لرؤوس الأموال بين الــدول بعضها مع بعض يعد اســتثماراً بالمعنــى الاقتصادي، إلا أنه ليــس بالضروري تحقق هــذه الفرضيــة لزوماً؛ إذ قــد يأخذ هــذا الانتقال أو التحرك صــوراً عديدة منهــا: تبرعــات أو تحويلات أو إعانات. المطلب الثاني منافع الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل الاســتثمار الأجنبي المباشــر إحدى الصور الأساســية للعولمــة، وتلعــب الشــركات متعــددة

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=