Quarterly Magazine - January 2024
حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية ولعل الخلاف إزاء هذه القضية يرجع إلىما عانت منه المرأة في تاريخها الطويل من تمييز مجحف نال من كرامتها الإنسانية فضلا عن حرمانها كلياً سابقا من المشــاركة في الحياة العامــة والخاصة، وأيضا حرمانهــا من مختلــف حقوقها وخاصة السياســية منها، حيث كانت مبعدة من ممارســة هذه الحقوق عبر مختلــف المراحل التاريخية، بحيث لم تســتطيع المشــاركة في صناعــة القــرارات المهمــة وإدارة . )1( الشؤون العامة لبلدها مثل الرجل ومــن هنا بــدأت تتولد فكرة إيجــاد قانون خاص لحماية النســاء من كافة أشــكال التمييــز يعرف بـ "القانون الدولي لحماية حقوق المرأة". وعليه قســمنا بحثنا المختصــر الى ثلاثة مباحث، المبحث الأول بعنوان حقــوق المرأة في الاتفاقيات الدولية والمبحث الثانــي آليات حماية حقوق المرأة علــى المســتوى الدولــي، والمحث الثالــث بعنوان المرأة البحرينية والاتفاقيات الدولية. المبحث الأول حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية بدايــة نتطرق إلى نبذة تاريخية عن مؤتمر المرأة العالمــي حســب منظومــة الأمــم المتحدة بــــدأ دعــــم الأمم المتحــدة لحقــوق المــرأة مــع الإطار الدولــي المعلــــن فــي ميثــــاق الأمم المتحــدة. ومــن بيــــن مقاصــــد الأمم المتحــــدة المعلنــة ) مــــن ميثــــاق الأمم المتحــدة 1( فــــي المــــادة "لتحقيـــق التعـــاون الدولـي... علـــى تعزيـز احتـرام حقـــوق الإنسان والحريـات الأساسية للنـاسجميعاً والتشـــجيع علـــى ذلـــك، إطلاقاً بلا تمييـز بسـبب الجنـس أو اللغـــة أو الديـن ولا تفريـق بيـن الرجــال والنســاء". ونتيجة لذلك، اعتمدت سلسلة متكاملة من الآليات التيتساعد فيمحاربة التمييزضد المرأة في جميع المجــالات وفي أغلب البلــدان، فوضعت الأمــم المتحــدة العديــد مــن الاتفاقيــات الدولية الملزمة من أجل تحســين أوضاع المــرأة وتخليصها من القيود المفروضة عليها منها: .1952 اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، سنة • اتفاقيةجنسيةالمرأةالمتزوجةوحقهابالاحتفاظ • .1957 بجنسيتها الأصلية، سنة اتفاقية اليونســكو ضد التمييز في التعليم، سنة • .1960 اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد • .1979 المرأة، سنة البروتوكول الاختياري الإضافي لاتفاقية القضاء • علــى جميع أشــكال التمييــز ضد المرأة بشــأن تقديم شكاوىمن قبل الأفراد والجماعات، سنة .1999 ) من الميثــاق للجمعية 13( كما كفلــت المــادة العامــة للأمم المتحــدة التأكيد علــى ذات المعني )، والمعنية بتعزيــز التعاون الدولي 55( في المــادة الاقتصــادي والاجتماعي في مجــالات مختلفة في مقدمتهــا، إشــاعة احترام حقوق الإنســان بلا تمييز . )2( بسبب الجنس أما عــن الإعلان العالمــي لحقوق الإنســان لعام ، فقد أكدت مادته الثانية على أن لكل إنســان 1948 الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات الأساسية الواردة بالإعــ ن، دونما أي تمييز من أي نوع كان لا سيما التمييز بســبب الجنس.... كذلك، نصت المادة السابعة الإعلان على أن: " كل الناسسواسية أمام القانــون ولهم الحق فــي التمتع بحمايــة متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متســاوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي . )3( تحريضعلى تمييز كهذا " كما أكدت أحــكام الفصل الثالث لكل من العهد الدولــي للحقــوق السياســية والمدنيــة، والعهــد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، على حــق المرأة في التمتــع على قدم 1966 لعــام المساواة مع الرجال بمختلف الحقوق الواردة فيهما
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=