Quarterly Magazine - January 2024
أسوة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان. بالإضافة الى ذلــك أن الجمعية العامة للأمــم المتحدة قد أصدرت مجموعــة من الإعلانات والتوصيات ذات الصلة، يأتي فــي مقدمتها: إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ، وإعلان بشــأن حماية النســاء والأطفال 1967 لعام في حــالات الطــوارئ والمنازعــات المســلحة لعام ، وإعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم 1974 ، وإعلان بشــأن القضاء 1982 والتعاون الدوليين لعام .1993 على العنفضد المرأة لعام وقد تضمنتهذه الإعلانات في مجملها توصيات بوجــوب توفيــر الحماية اللازمــة للمرأة مــن أعمال العنف المختلفة في التشــريعات الوطنية واتخاذ ما يلزم من تدابير تشــريعية وسياسية وثقافية لضمان تنفيذها وتفعيلها. كما أوصت هذه الإعلانات الدول الأعضاء في الأمم المتحــدة، كذلك، أن تضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشــكال العنف، وأن تدعم إجراءاتها بالموارد المالية الكافية، وتخصــص جانباً مــن هذه المــوارد لتعديــل أنماط السلوك المجتمعية، وتنظيم برامج تدريب لموظفي الإدارة العامــة والمكلفيــن بتطبيــق القانــون حول معالجة قضايا العنفضد المرأة وتقديم المساعدات لضحايــا العنــف كالرعايــة، والمشــورة، والعــ ج البدني،والنفســي. علــى أن تتعاون الــدول الأعضاء في كل ذلك مع المنظمات النســوية ومؤسســات المجتمع المدني. بالنظر الى جميع ما ســبق فقــد اتجهت الجماعة الدوليــة لاعتمــاد أول اتفاقية دوليــة خاصة تعني بمناهضــة التمييز ضــد المرأة في شــتى المجالات، فكان اعتمــاد اتفاقيــة القضاء على كافة أشــكال ، والمعروفة اختصاراً 1979 التمييز ضد المــرأة لعــام باسم اتفاقية السيداو. وتمثــل هــذه الاتفاقية أول صــك قانوني دولي ملزم يوفــر إطاراً شــاملا يضمن المســاواة الكاملة للمــرأة بالرجل، دون أي تفرقة أو اســتبعاد أو تقييد بسبب الجنس، في الميادين السياسية والاقتصادية، والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة. فقــد ألزمــت الاتفاقية الدول الأطراف فيهــا بضرورة اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات التشريعية والإدارية والمالية على المســتوى الوطني لكفالة تمتع المرأة بكامل حقوقهــا، واجتثاث مظاهر التمييــز ضدها فيكافة . )4( المجالات ، عقد مؤتمــر الأمــم المتحدة 1995 وفــي عــام الرابع بشأن المرأة ببكين، وهو المؤتمر الذي حضره عــدد كبير من الناشــطات في المنظمات النســوية الحقوقيــة ومؤسســات المجتمع المدنــي المحلية والعالمية، وتم فيه اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين دولة. 189 بشأن مكافحة العنفضد المرأة بإجماع ويلاحــظ، أن إعلان بكين قد أقــر بخصوصية تأثير النزاعــات المســلحة والأعمال الإرهابيــة على المرأة بسببجنسها ومركزها في المجتمع. لذلك، أفرد من الاعلان الفصــل الخامس لموضوع: " المــرأة والنزاع المسلح"، واعتبر الاغتصابأثناء النزاع المسلحجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة منع إفلات مرتكبــيهذه الجرائم من العقاب، الأمر الذي يتطلب التحقيق والملاحقة القضائية وتقديم الجناة إلى العدالة. وتتلخص التوصيات الواردة في الفصل الخامس من إعلان بكين في الآتي: . زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات والصراعات، 1 وفي مســتوياتصنــع واتخاذ القــرارات، وحماية المــرأة التي تعيشفيظــروف وأوضاع النزاعات والصراعات المســلحة، وغيرها من أنواع النزاعات، أو تحت الاحتلال الأجنبي. . الحد مــن النفقات العســكرية الباهظة والمبالغ 2 فيها، والسيطرة على توفير وانتشار الأسلحة. . تشــجيع أشــكال حل النزاعــات والصراعات دون 3 اللجوء الــى العنف، والحد والتقليــل من حوادث انتهــاك حقوق الإنســان في الظــروف والأوضاع التي تشهد النزاعات والصراعات.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=