Quarterly Magazine - January 2024
حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية . تعزيز وتشجيع مســاهمة المرأة في تبني ثقافة 4 السلام. . توفيــر الحمايــة، والمســاعدة والتدريــب للمرأة 5 اللاجئــة والمــرأة النازحة التي بحاجــة الىحماية دولية، وكذلك للنساء النازحات داخل البلاد. . توفيــر المســاعدة الى المرأة في المســتعمرات 6 والأراضي والمناطق التي لا تتمتع بالحكم الذاتي. وإضافةً إلــى ما تقدم، تــم اعتمــاد البروتوكول ،1999 الاختيــاري لاتفاقيــة الســيداو فــي العــام لتعزيز الالتزام بأحكام الاتفاقية، حيث ســمح للأفراد والمؤسسات غير الحكومية بتقديم الشكاوى بشأن انتهاك حقوق النســاء إلــى اللجنــة التنظيمية التي أنشــئت لمتابعة إنفاذ أحكامها وطنيــاً وتعرف هذه الآليــة بإجــراء الاتصال. كذلــك، وَسْــعَ البروتوكول، أيضاً، منصلاحيات لجنة الســيداو لتشــمل التحقيق في حالات انتهاك الاتفاقية في الدول الأطراف فيه. وعلى صعيد آخر، أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء ،2013 نوفمبــر عام 30 على التمييز ضــد المرأة في بشــأن وضع المــرأة في 30 التوصيــة العامــة رقم النزاعــات المســلحة، وحــددت فيهــا مجموعة من الالتزامــات بغرض القضــاء على التمييز ضــد المرأة وعناصر حمايتها الفعالة فيحالات النزاعات المسلحة ووســائل الوقاية منها وقبل وقوعها وبعد انتهائها. وتلخصھــذه التوصية بوضوح مبــادئ المنظومة القانونيــة الدولية وبنودهــا الملزمة للدول فيهذا . )5( السياق وتبدأ التوصية بالتأكيد على التكامل بين القانون الدولــي لحقــوق الإنســان الــذي يشــمل اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ويحدد حقوقها الإنسانية في حالات الســلم، وبيــن القانون الدولي الإنســاني والقانــون الدولي للاجئين الســاريين فــي الظروف الاستثنائية، واللذان يوفران متطلبات إضافية لحماية المرأة تتجاوز ما يوفرانه للمدنيين واللاجئين بشــكل عــام، إلى جانب القانــون الجنائي الدولــي الذي يتم تحريكه فــي حالات الجرائــم ضد الإنســانية وجرائم الحرب، والتــي باتت تشـــمل الآن الاغتصاب والعنف . )6( الجنسـي المنظم المبحث الثاني آليات حماية حقوق المرأة على المستوى الدولي يقصد بآليات حماية حقوق الانســان تلك الاجهزة والمؤسســات والادارات والاجهــزة المســؤولة عن متابعة وتقييــم اداء الاجهزة التنفيذية المســؤولة عــن تنفيذ القانون والتحقق من انهــا تلتزم بالمعايير الوطنية والدولية التي وضعت لصون حقوق الافراد، كما يقصد بها مجموع الإجراءات والأجهزة المتوفرة على المســتوى المحلي، الإقليمي، والدولي لحماية . )7( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبنــاء على ذلــك هناك ثمــة نوعين مــن آليات الحماية: آليــات إجرائيــة تتمثــل في نظــام التقاريــر بكل • أنواعها، الشــكاوى، البلاغــات، التوصيات، الرقابة والحماية الدبلوماسية. آليــات مؤسســاتية: وهــي المؤسســات التــي • تســهر على حماية حقوق الإنســان منها الدولية والإقليمية والمحلية الحكومية والمدنية. وعليه نجد أن هناك تكاملاً بين الضمانات وآليات الحماية فالضمانات توفر أساس لتوظيف الآليات بأنواعها الإجرائية والمؤسســاتية ســواء الرسمية أو غير الرسمية. أولا/ الآليــات الدوليــة لحماية حقوق الإنســان بصفة عامة ومنها حقوق المرأة: أ-الآليات الإجرائية التابعة للأمم المتحدة: وتنقســم إلــى آليــات إجرائيــة قانونيــة وأخرى سياسية: وتتنوع وتتعدد آلياتها الآليات الاجرائية القانونية: - 1 وأساليبها المختلفة ونجد منها: يهــدف هــذا الإجــراء الى القــرارات الدوليــة:
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=