Quarterly Magazine - January 2024
الأحكام الإجرائية للجرائم المعلوماتية الشرطة والتحقيق في عملية التفتيشوالضبط والتحفظ. - يمثّــل التفتيشوالضبط – أحيانــاً - اعتداء على 3 حقوق الغير، أو على حرمة الحياة الخاصّة، فيجب اتخــاذ الضمانــات اللازمة لحماية هــذه الحقوق والحريات. في هــذا الصدد منح المشــرّع البحرينــي النيابة العامة الصلاحيــة بأن تأمر أيّ شــخص بالقيام على وجه الســرعة بالحفاظ على ســ مة البيانات، تكون فيحيازته أو تحتســيطرته وبالإبقاء علىســ مة : )13( هذه البيانات بشرط توافر الشرطين الآتيين أ) أن تكون هناك حاجــة لإظهار الحقيقة في أيّة جريمة. ب) أن تتوافــر لدى النيابــة دلائــل تحملها على الاعتقــاد بأنّ هــذه البيانات عرضــة للفقد أو التغيير. وأعطى المشرّع للنيابة العامة السلطة التقديرية أن تأمر ذات الشــخص بالحفاظ على البيانات والإبقاء علــى ســ متها لمــدة لا تزيد علــى تســعين يوماً، وفــي حال رأت النيابة مــدّ هذه المــدة، فإنّها تقدّم طلباً مشــفوعاً بالمبرّرات للمحكمة الكبرى الجنائية منعقــدة في غرفــة المشــورة قبل انقضــاء المدّة المشــار إليها بثلاثة أيــام، لمدّ هذه الفتــرة لمدّة أو لمــدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تســعين يوماً أخرى، وعلــى المحكمة – كلّما أمكن ذلك- ســماع . )14( أقوال الشخص المشار إليه ومنح المشــرّع النيابة العامة كذلك السلطة في أن تأمر الشــخصذاته بالمحافظة علىســرّية الأمر الصادر لمدّة لا تزيد على تسعين يوماً، قابلة للتجديد لمدّة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يومــاً أخرى، وبنفسالإجــراءات الخاصّة بالطلبمن . )15( المحكمة بمدّ المدّة المقرّرة للنيابة العامة كذلك الســلطة أن تأمر أيّ شخص يكون حائزاً أو تحتســيطرته بيانات معينة لوســيلة تقنيّــة المعلومات بتقديمها على وجه الســرعة بما فيذلكالبياناتالمخزّنةداخل نظام تقنيّةمعلومات، أو أيّة وســيلة تقنيّة المعلومات، وكذلك لها أن تأمر أيّ مزوّد خدمــة ( ) بتقديم أيّة معلومات تكون في حيازته أو تحتسيطرته عن أيّ مشترك في خدماته أو مســتخدم لها، ســواء كانتهذه المعلومات في صــورة بيانات وســيلة تقنيّة المعلومــات أو في أيّة صــورة أخــرى، ولا يدخل في ذلك بياناتخطّ الســير والمحتــوى، وكلّ ذلك بشــرط أن يكون ذلك لإظهار . )16( الحقيقة في الجريمة وأجاز المشــرّع كذلك لقاضي المحكمة الصغرى، بناء علــى طلب النيابــة العامة، وبعــد اطلاعه على : )17( الأوراق - أن يأمر بما يلي أ) القيام على وجه السرعة بالحفاظ على بيانات خطّ السير المتصلة بالجريمة سواء كان الإرسال قد تمّ بثّه من خلال مزوّد خدمة واحد أو أكثر. ب) الكشــف عن قدر كافٍ مــن بيانات خطّ الســير؛ لتمكين النيابــة العامة من تحديد مزوّد الخدمة والمسار الذي تمّ إرسال هذه البيانات من خلاله، متى كان ذلك يســهم في إظهــار الحقيقة في جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون أو أي قانــون آخر، ويصدر القاضي أمره فيهذه الحالة مسبّباً. ورتّب المشــرّع عقوبة لكلّ من لم يمتثل لأمر أو تكليــفصادر لــه قبل انقضاء المهلــة التيحددها قاضــي المحكمة الصغرى أو النيابة العامة بحســب الأحوال، ســواء كان للحفاظ على سلامة البيانات أو المحافظة على ســرّية الأمر الصادر للشخص نفسه، وشــدّد المشــرّع العقوبة بأن تكون بالسجن مدّة لا تزيد على خمسســنين إذا كان الجاني موظّفاً عاماً . )18( أو مكلّفاً بخدمة عامة ولذلك، فقد يتبين حرص المشــرّع البحريني على عدم إفلات الجناة مرتكبــي الجرائم المعلوماتية من خلال السلطات التي منحها للنيابة العامة في سبيل
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=