Quarterly Magazine - January 2024
الوصــول إلى الحقيقــة، ولكنه فــي ذات الوقت لم يترك المشــرّع البــاب مفتوحاً على مصراعيــه، إذ إنّه نظّم هذه السلطات بمجموعة من الضوابط ؛حتى لا يساء استخدامها، فعلىسبيل المثال اشترط تقديم طلبمشفوع للمحكمة فيحال أرادت النيابة العامة مدّ مدّة التحفّظ على البيانات. وكلّمــا زادتخطــورة الإجــراء وتضمن مساســاً بحقوق وحريات الآخرين، فإنّ المشــرّع غلّ يد النيابة العامة وأعطــى الأمر لســلطة أعلى بإصــدار الأمر. فترك السلطة التقديرية لقاضي المحكمة الصغرى بإصدار أمر بناء علىطلب النيابة العامة بالحفاظ على بيانات خطّ السير أو بالكشفعن قدر كافٍ من بيانات خطّ الســير، وكذلك ترتيب المشــرّع عقوبة فيحال عدم الامتثال للأوامر أو التكاليف الصادرة من قاضي المحكمة الصغرى أو النيابة العامة، وحسناً فعل بأن شــدّد العقوبة، إذا كان الجانيموظّفاً عاماً أو مكلّفاً بخدمــة عامة، وذلك نظراً لوضعــه المختلف عن أيّ شخص آخر. المطلب الثالث إجراءات التفتيشفي مجال الجريمة المعلوماتية التفتيــشعبارة عــن الاطلاع على محــلّ منح له القانونحرمة خاصّة باعتباره مستودعسرّ صاحبه، فلا يجوز الاطلاع عليــه أو على ما بداخله إلا في الأحوال . )19( المنصوصعليها في القانون أو برضا صاحبه وقــد نظّم المشــرّع البحريني التفتيــش بصورته التقليدية في قانــون الإجراءات الجنائيــة البحريني، فهو يعدّ من إجــراءات التحقيق المهمّة التي تهدف إلــى الحصــول على مــا له علاقــة بكشــف حقيقة الجريمــة وفاعلها، ولذلك، فهو يرد على الأشــخاص والأماكــن وعلــى المراســ ت والمعدّات وحســب . )20( ضرورة التحقيق وهو كإجــراء من إجــراءات التحقيــق يتباين عن غيــره مــن الإجــراءات الأخــرى الخاصّة بجمــع أدلّة الجريمة كالمعاينة وسماع الشهود وانتداب الخبراء من حيث المســاس بحرية الأشخاص، وانتهاك حرمة مســاكنهم، الأمر الذي أدّى بالمشــرّع إلى تشــديد الشــروط الواجب اتباعها عند إصــدار أوامر التفتيش . )21( وتنفيذها إن تفتيــش نظــم الحواســيب تفتيــش للفضاء الافتراضي وأوعيــة التخزين وتفتيــش للبيانات التي يحفظهــا جهــاز الكمبيوتر إن كان مــزوّداً بحافظات إلكترونيــة للعمليــات المنجــزة من خلالــه، وهو أمر يتعلّق بالقدرة على تحديد المطلوب مســبقاً وليس مجرد سبر غور نظام معلومات إلكتروني؛ لأن التعامل وفق المســلك الأخير قد يكون لــه عواقب قانونية، أهمّهــا بطــ ن الإجــراءات؛ لأنها خــارج نطــاق أمر التفتيــشوالضبــط، أو قد تنطوي الإجــراءات على . )22( كشف خصوصية البيانات المخزّنة في النظام ولأنّ التفتيــشمن إجــراءات التحقيــق، فلا يجوز لســلطة التحقيق مباشــرته أو الأذن به إلا بمناسبة جريمــة وقعت بالفعــل، وقامت دلائــل كافية على اتهام شــخص معيــن بارتكابهــا، وذلــك واضح من . )23( نصوصمواد التفتيش ولما كان التفتيش بمعنــاه التقليدي يهدف إلى حفظ أشياء مادية تتعلّق بالجريمة وتفيد فيكشف الحقيقة، بينما البيانات الإلكترونية ليس لها بحســب جوهرهــا مظهر ماديملموسفي العالم الخارجي، ومع ذلك، يمكــن أن يرد التفتيشعلى هذه البيانات غير المحسوســة عن طريــق الوســائط الإلكترونية لحفظهــا وتخزينهــا كالأســطوانات والأقــراص . )24( الممغنطة ومخرجات الحاسبة الإلكترونية ولهــذا، أجاز الفقه والتشــريعات التيصدرت في هذا المجال إمكانية أن يكون محلّ التفتيش البيانات المعالجة إلكترونياً، والمخزّنة بالحاســبة الإلكترونية، ثم يتمّ ضبطهــا والتحفظ عليها، أو ضبط الوســائط الإلكترونيــة التــي ســجلت عليهــا هــذه البيانــات، والتفتيــشفي هــذه الحالــة يخضع لمــا يخضع له . )25( التفتيش بمعناه التقليدي من ضوابط وأحكام
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=