Quarterly Magazine - January 2024
الأحكام الإجرائية للجرائم المعلوماتية ولهذا، حسم المشرّع البحرينيالجدلومنحللنيابة العامة الصلاحية بأن تصدر أمراً مســببّاً بالدخول إلى : )26( ما يلي وتفتيشه نظــام تقنيّــة المعلومات المتصــل بالجريمة - 1 أو أيّ جــزء منه وأيّــة بيانات لوســيلة تقنيّة المعلومات مخزّنة فيه. أيّ من وســائط تخزين بيانات وســيلة تقنيّة - 2 المعلومات التي من المحتمل أن يكون مخزّناً عليها بيانات متصلة بالجريمة. وإذا قامــت لــدى النيابة العامــة - أثنــاء تنفيذ التفتيش- أماراتقوية بأنّ البيانات المتصلة بالجريمة مخزّنة فــي نظام تقنيّة المعلومــات آخر أو في جزء منه، وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتمّ الدخول إليها من خلال نظام تقنيّة المعلومات الأول أو متاحة من خلاله على نحو مشــروع، فإنّ للنيابة العامة أن تصدر أمراً مســبّباً بمدّ الدخول والتفتيش إلى النظام الآخر . )27( ومنح المشــرّع البحرينــي للنيابة العامة ســلطة الضبطوالتحفّظعلىبياناتوسيلةتقنيّة المعلومات التي يتمّ الدخول إليها لتفتيشــها، ويشــمل ذلك ما : )28( يلي الضبــطوالتحفّظعلى نظــام تقنيّة المعلومات، - 1 أو أيّ جزء منه، أو أيّ من وســائط تخزين بيانات وسيلة تقنيّة المعلومات. استنســاخ بيانــات وســيلة تقنيّــة المعلومــات - 2 والاحتفاظ بالنسخة. المحافظــة على ســ مة بيانات وســيلة تقنيّة - 3 المعلومات. رفع بيانات وســيلة تقنيّــة المعلومات من نظام - 4 تقنيّة المعلومات الذي تمّ الدخول إليه أو جعل الدخول إليها غير متاح. ولا تشمل ســلطة الضبط والتحفّظ ما يكون قد وضعه المتهم تحــت تصرّف المدافع عنــه أو الخبير الاستشــاريلأداء المهمة التي عهــد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة. ويتبيــن من ما تقدم التنظيم الشــامل والدقيق من قبل المشــرّع البحريني لإجــراءات التفتيش في قانون جرائم تقنيّة المعلومات، في ســبيل الوصول إلى الحقيقة مع الحرص على ضمانات المتهم وعدم التعسّــف اثناء القيــام بالتحقيق، مع الالتــزام بمبدأ الشــرعية الإجرائيــة، حيث أجــاز المشــرّع - في حال قامت لدىالنيابة العامة أثناء تنفيذ التفتيشأمارات قوية بأن البيانات المتصلة بالجريمة مخزّنة في نظام تقنيّة المعلومات آخر أو فــي جزء منه، وكانت هذه البيانــات قابلة لأن يتمّ الدخــول إليها من خلال نظام تقنيّة المعلومات الأول أو متاحة من خلاله على نحو مشــروع - للنيابــة العامة أن تصدر أمراً مســبّباً بمدّ الدخول والتفتيش إلى النظام الآخر. وكذلك تنظيم المشرّع لسلطة الضبط والتحفّظ علىبياناتوسيلة تقنيّة المعلوماتالتييتمّ الدخول إليهــا لتفتيشــها، وعــدم اشــتمال ســلطة الضبط والتحفّظ مــا يكون قد وضعه المتهــم تحت تصرّف المدافــع عنه أو الخبيــر الاستشــاري لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة. ويعنــي هذا أنّ المشــرّع وضع قيــداً على نطاق الأشــياء التــي لا يمكن للقائــم بالتحقيــق ضبطها، فالأشــياء التــي مرّ ذكرهــا لا يجوز مطلقــاً ضبطها حتى لو اعتقد القائم بالتحقيق أنّ في ضبطها فائدة للتحقيــق، وعلّــة هذا القيــد هي تمكيــن المدافع عن المتهم وخبيره الاستشــاري الــذي يعدّ محامي . )29( المتهم من الناحية الفنية بدورهما في الدعوى وذلك لأنّ التفتيش يعدّ من أخطر الإجراءات التي يجريهــا مأمور الضبط القضائي فــي إثباته للجريمة، فهو يساعد في كشف خبايا وأسرار، ويجلّي غموض أمور كثيرة لها أهميتها فــي التحقيق، وإلا لما تعمّد المتهــم إخفاءهــا وإيداعهــا مكمن الأســرار، وتلك . )30( الأهمية قد تتعلّق بالواقعة أو أطرافها
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=