Quarterly Magazine - January 2024

التعرفة الجمركية وآليات تطبيقها بالجمارك البحرينية البــ د التي عقــدت اتفاقاً جمركياً مــع البلد صاحبة التعرفــة، وأخرى مرتفعة تطبق علــى البلاد التي لم تعقد معها اتفاقاً جمركياً وبعبارة أخرىهي التعرفة التــي تفرق فيســعر الضريبة الجمركيــة بين البلاد المستوردة منها السلعة، وتسمى أيضاً التعرفة ذات العمودين. المبحث الثاني النظام القانوني للتعرفة الجمركية يعدُ القانــون الجمركيّ الموحــد – من النصوص التشــريعية الــواردة فــي نظــام "قانــون" الجمارك الموحــد لدول مجلسالتعاون لــدول الخليج العربية ) لســنة 10( الصــادر بموجــب المرســوم بقانون رقم ولائحتــه التنفيذيّــة ، ومــا تبعه مــن قراراتٍ 2002 وتعليمــاتٍ صادرة عن مجلس التعــاون لدول الخليج العربيّة في مجال الشــؤون الجمركية كمرآةٍ صادقةٍ للمجتمــع الخليجــيّ فــي التنميــة الاقتصادية، وما يعكســه مــن مظاهــر تطــوره اســتجابة لتطلعات شــعوبه بجميــع مظاهرهــا الدينيــة والاقتصادية والسياســية والاجتماعية، وتلك حقيقة يشــهد بها الواقــع المعاصــر الإقليمي والدولــي تلبية لحاجات ضرورية وبديهيــة على كافة الأصعــدة الاقتصادية والأمنية. وفي هذا السياق نسرد أولاً النصوص التشريعية الواردة في كل من القانون الجمركيّ الموحد الصادر 2002 ) لســنة 10( بموجــب المرســوم بقانــون رقم ولائحتــه التنفيذيّة، والاتفاقيــات الدولية، والقرارات الوزارية ذات العلاقة لنســتخلص مــن ذلك المبادئ عنــد تبويب الســلع في جــدول التعرفــة الجمركية وكيفيــة تطبيقها أو تعديلهــا أو الحذفمنها وذلك على النحو الآتي: النصــوص التشــريعية الــواردة فــي نظــام أولاً: "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلسالتعاون لدول الخليج العربية الصادر بموجب المرســوم بقانون رقم ولائحته التنفيذيّة: 2002 ) لسنة 10( تعــرض المشــرع لأحــكام التعرفــة الجمركيــة )18( ) إلى المــادة رقم 9( ومبادئهــا في المــواد رقم نذكــر منها على ســبيل المثال لا الحصــر على النحو ) :"تخضع البضائــع التي تدخل إلى 9( الآتي: المــادة الدولــة للضرائــب " الرســوم " الجمركيــة بموجــب التعرفة الجمركية الموحدة وللرســوم المقررة إلا ما أســتثنى بموجب أحــكام هذا النظــام " القانون " أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة أو أي اتفاقية دولية ) في التعديل 10( أخرى في إطار المجلس “،المــادة ": 2022 ) لســنة 45( الصادر بالمرســوم بقانون رقم تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمــة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل وحده مــن البضاعة) ويجوز أن تكــون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة" والبين من مطالعة النصوص التشــريعية سالفة الذكر أن المشــرع قنن في نظــام " قانون" الجمارك الموحد هذه المبادئ والنصــوص الواجب تطبيقها في جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجي ويمكن وضعها على النحو الآتي: تفــرضالتعرفــة الجمركيــة علــى البضائــع التي •• تدخل كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وتنظم بالأداة القانونية حسب ما تقرره كل دولة؛ ولذا قننت مملكة البحرين هذا التشــريع بموجب ولائحته 2002 ) لســنة 10( المرســوم بقانون رقم التنفيذيّــة، وتكون واجبة النفــاذ من تاريخ العمل بهذا القانون. لا تخضــع اســتثناءات فــرض التعرفــة الجمركية •• الموحدة وللرســوم المقررة إلا ما أستثنى بموجب أحكام هذا النظام " القانون " أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحــدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرىفي إطار المجلس. تحــدد القــرارات المتعلقة بتعديل فئــة الضريبة " •• الرســوم " الجمركية التاريخ الذي يبــدأ تطبيقها فيــه؛ ولذا مــن الثابــت أن فئــة ضريبــة التعرفة

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=