Quarterly Magazine - January 2024
التعرفة الجمركية وآليات تطبيقها بالجمارك البحرينية وخامات المعادن والســادس للمنتجات الكيماوية والسابع للكاوتشوك ومصنوعاته والثامن للجلود ومصنوعاتها والتاســع للأخشاب والفلين والعاشر للورق ..... وهكذا. ثانيــاً: قواعد تفســير نظــام المنســق وتصنيف التجارة الدولية على النحو الآتي أولاً: القاعدة الأولى: ليـسلعناوين الأقسام والفصول وأجزاء الفصول سوىقيمة إرشادية، أما تبنيد الأصناففيحدد قانوناً تبعاً لنصوصالبنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول، وتبعاً للقواعد التالية، شــريطة ألا تتعارض هــذه القواعــد مــع نصــوص البنــود والملاحظات، ونذكر على سبيل المثال بعضاً من هذه الملاحظات التفسيرية على النحو الآتي: . يبين جدول النظام المنســق وفقــاً لترتيب خاص 1 الســلع المتداولة فــي التجارة الدوليــة، وتجمع هذه الســلع فــي أقســام وفصول فرعيــة ذات عناوين تبين على قدر الإمكان نوع المنتجات التي تشــملها، إلا أنه فــي كثير من الحــالات فقد كان من المحال شــمول جميع الأصناف أو ذكرها في العناوين، نظراً لتنوعها وتعددها. . لذلك فــإن القاعدة الأولى تبدأ بالنصعلى "ليس 2 للعناوين سوى قيمة ارشــادية" وبالتالي فإنه لا يترتب عليها أي أثر قانوني عند التبنيد. . ينــص الجزء الثاني مــن القاعدة علــى أن التبنيد 3 يحدد كما يلي: (أ)- تبعاً لنصوص البنود وكذلك أيمن ملاحظات الأقسام والفصول ذات العلاقة. (ب)- عند الاقتضــاء تبعاً لأحــكام القواعد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما لم ينصعلى خلاف ذلك في نصــوص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول. (أ) أعلاه تحمل 3 . أن الأحــكام الواردة في الفقــرة 4 حجية ذاتية مسلم بها فكثير من السلع تبند في جــدول النظام المنســق دون حاجة الــى الرجوع للقواعد التفسيرية (مثل ذلك الخيول الحية البند )، منتجات الصيدلة المحددة في الملاحظة 01.01 .)30.06 الرابعة من الفصل الثلاثين (البند (ب) أعلاه، يقصد بعبارة "ما لم ينص 3 . فــي الفقرة 5 علىخلافذلكفينصوصالبنود أو الملاحظات"، التوضيح دون لبس أن نصوص البنود وملاحظات الأقســام أو الفصول تســمو على ما عداها عند التبنيد، وهذا يعني أن لها الاعتبار الأولفي التبنيد. فمثلاً، تنص ملاحظات الفصــل الواحد والثلاثون على أن بنوداً معينة تشــمل أصنافاً محددة فقط وبالتالي فإنه لا يمكن توســيع نطاق هذه البنود لتشمل أصنافاً كان يمكن أن تبند فيها بمقتضى (ب). 2 أحكام القاعدة ثانياً: القاعدة الثانية: أ ـ كل إشــارة إلىصنفما في بند معين تشــمل هــذا الصنــف، وإن كان غير كامل أو غيــر تام الصنع بشرطأن تتوافر فيهذا الصنفغير الكامل أوغير تام الصنع في الحالة التي يقدم بها، الصفات الأساســية للصنــف الكامــل أو التام الصنع (أو الــذي يعتبر في حكــم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة)، سواء ورد مفككاً أو غير مجمع. ب ـ كل إشــارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المـــادة سـواء أكانـتصرفـــة أو مخلوطـة أو مشتركمع مواد أُخر. كذلكفإن أية إشارة إلىسلعة ما من مادة معينة تشــمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياًمــن هذه المادة. وتبنــد هذه الأصناف المخلوطـــة أو المركبـة وفقـــاً للمبادئ المنصوص /أ)، المنتجــات المخلوطة أو 3( عليها فــي القاعــدة المركبة بالقاعدة الثانية (ب). القاعــدة الثالثــة: إذا رؤي، لأول وهلة، أن ثالثــاً: ســلعا قد تدخل في بندين أو أكثــر، تبعاً لما جاء في القاعدة الثانية (ب) الســابقة أو لأيســبب آخر، فإن التبنيد يتم على الوجه الآتي: (أ) يرجع البند الأكثر تخصيصاً الذي يعطي وصفاً أكثــر تحديداً على البنــود ذات النصــوص العامة، إلا
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=