Quarterly Magazine
يحظر على أي مســؤول دون ســبب مشروع • إفشــاء أية معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانــون إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلــت إلــى علمــه بحكــم مســؤوليته أو وظيفته. يحظر على أي مســئول دون ســبب مشــروع إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون. كما يحظر طباعتها أو نســخها أو تصويرها أو • تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات. يحظــر على أيمســؤول انتهــتخدمته لأي • ســبب إفشــاء أية معلومــات أو وثائق حصل عليهــا أو وصلــت إلــى علمه وكان إفشــاؤها محظوراً وفق أحكام هذا القانون. ويرتكز الأساس القانوني تجاه تحديد المسؤولية حتى بعد ترك الموظفخدمته الوظيفية اضافة إلى أن إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية بموجبهذا القانون أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ ذلك يقــع تحت طائلة القانون؛ لأن هذه الأســرار يمكن اختراقها الكترونياً بأيصورة منصور الجرائم ســالفة البيان عند طرح الجرائم المعلوماتية والســيبرانية؛ ولذا فــإن العقوبات رادعــة في ضوء /أ): 6( المشــروعية القانونية كما بينت المــادة رقم "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينصعليها قانون العقوبــات أو أيقانون يُعاقب بالســجن مدة لا تزيد على ســبع ســنوات وبالغرامة التي لا تقــل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثــة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقــرة (أ) مــن المادة الخامســة من هــذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة علــى المعلومات والوثائق المحميــة بموجب الفقرتين (أ،ب) مــن المادة الثالثة من هــذا القانون، وتكــون العقوبة الســجن مدة لا تزيد على خمسســنوات والغرامــة التي لا تقل عن ألفدينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومــات والوثائق المحمية بموجــب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون". أما فيما يتعلق بحماية البيانات الشــخصية فنظم هــذه الحماية؛ ولذا 2018 ) لســنة 30( القانون رقم سوف نقتصر على بيان ســرِية المعالجة والتي تلتزم بهذه الواجبات الآتية: يُحظَر علىمدير البيانات الإفصاح عن أية بيانات ُ • شــخصية إلا بموافقة صاحب هذه البيانات، أو تنفيذاً لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة أو النيابــة العامة أو قاضــي التحقيق أو النيابة العسكرية. يُحظَــر على مديــر البيانات معالجــة أية بيانات ُ • شخصية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحــوال، يُحظَر على أيِ فرد من المتاح لهــم النفــاذ إلى بياناتشــخصية القيــام بأية معالَجة لهــا إلا بموافقة مدير هذه البيانات أو تنفيذاً لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة أو قاضــي التحقيق أو النيابــة العامة أو النيابة العســكرية، كمــا يُحظَــر عليهم اســتخدامها لمنفعتهــم الخاصة أو لمنفعة الغير، ويســتمر هذا الحظْر بعــد انتهاء علاقــة العمل أو مدة ، وزيــادة للتأمين لهــذه البيانات يلزم )8( العقــد أن تتــم مــن خلال أمــن المعالجــة حماية من . )9( الهجمات السيبرانية وأخيــراً بالإضافة إلى التشــريعات المقننة بجرائم تنقية المعلومات وكذلك حماية البيانات الشــخصية قننت مملكــة البحرين لهذه الحماية المركز الوطني )65( للأمن الســيبراني الصادر بموجب مرســوم رقم )69( بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2020 لسنة بإعــادة تنظيــم وزارة الداخلية ونصت 2004 لســنة ) علــى أن: "يضاف بند 1( علــى ذلك في المادة رقــم ) إلــى (أولاً) من المــادة الأولى من 18( جديد برقــم بإعادة تنظيم وزارة 2004 ) لسنة 69( المرســوم رقم الداخلية، نصه الآتي: – المركز الوطني للأمن السيبراني، ويشمل: 18" . رئيس تنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: 1 نائب الرئيــس للعمليات الســيبرانية (بدرجة أ.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=