Quarterly Magazine

النظام القانوني للأمن السيبراني المخزنة على أجهــزة الكمبيوتر ،وحفظها والإفصاح الجزئــي عــن حركــة هــذه البيانــات المخزنــة على الكمبيوتر، وجمــع معلومات عن حركة البيانات وعن . )17( إمكان وجود تدخل في محتواها وعلى مســتوى الدول العربية فقد صدر القانون بمملكــة البحريــن بالتصديق 2017 ) لســنة 2( رقــم علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة جرائــم تنقيــة المعلومات التي ضمت العديــد من الدول العربية – المملكة الأردنية الهاشــمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين، والجمهورية التونســية، والجمهوريــة الجزائريــة الديموقراطيــة الشــعبية، المملكة العربية الســعودية، وجمهورية الســودان، والجمهوريــة العربية الســورية، وجمهوريــة العراق، وســلطنة عمــان، ودولة فلســطين، ودولــة قطر، ودولة الكويت، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشــتراكية العظمــى، وجمهوريــة مصــر العربية، والجمهوريــة الإسلاميــة الموريتانيــة، والمملكــة المغربيــة، والجمهوريــة اليمنية، وقــد قننت المادة ) مجالات تطبيقهذه الاتفاقية على أن تطبق 3( رقم هــذه – الاتفاقية - ما لم ينصعلى خلاف ذلك، على جرائم تقنية المعلومات بهدفمنعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وذلك في الحالات الآتية: . اذا ارتكبت الجريمة في أكثر من دولة. 1 . أو ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها 2 أو توجيهها أو الإشــراف عليها فــي دولة أو في دول أخرى. . وفي حال ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها 3 جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة. . او ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شــديدة في 4 دولة أو دول أخرى. ) "التجريــم": على أن 5( وقــد حددت المادة رقــم "تلتزمكلدولةطرفبتجريم الأفعال المبينةفيهذا الفصل، وذلك وفقاً لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية"، ومــن الأمثلة على هــذه الجرائم نذكــر منها ما جاء ) "جريمة الدخول غير المشروع": 6( بالمادة رقم - الدخــول أو البقاء وكل اتصال غير مشــروع مع 1 كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به. - تشــدد العقوبــة إذا ترتب على هــذا الدخول أو 2 البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال: أ. محــو أو تعديل أو تشــويه لو نســخ او نقل أو دمرت البيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشــبكات الاتصال وإلحــاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين. ب. الحصول على معلومات حكومية سرية". وقد تناولت الاتفاقية العديــد من أوجه التعاون والمســاعدة الثنائيــة بخصــوص الجمــع الفــوري لمعلومات تتبع المســتخدمين كما ورد بالمادة رقم ) على أن:" 41( . علــى الدول الأطــراف توفير المســاعدة الثنائية 1 لبعضهــا البعــض بخصــوص الجمــع الفــوري لمعلومــات تتبــع المســتخدمين المصاحبــة لاتصالات معينة في اقليمها والتي ثبت بواسطة تقنية المعلومات. . على كل دولة طرف توفير تلك المســاعدة على 2 الأقــل بالنســبة للجرائم التي يتوفــر فيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المســتخدمين لمثيلتها مــن القضايــا الداخليــة. “وفــيمجــال التعاون والمســاعدة التاليــة فيمــا يخــصالمعلومــات المتعلقة بالمحتوى تلتزم الدول الأطراف بتوفير المســاعدة الثنائية لبعضها فيمــا يتعلق بالجمع الفــوري. لمعلومات المحتــوىلاتصالات معينة بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية وفي ذات العلاقة نلحظ أن جامعة الدول العربية بصــدد انشــاء اتفاقيــة دولية تتضمــن تنظيم تشــريعي وقانونــي يختصبالشــأن الســيبراني لمواكبــة التشــريعات الدوليــة؛ لمواجهة هذه الهجمــات الســيبرانية التــي تحتاج إلــى تعاون

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=