Quarterly Magazine

النظام القانوني للأمن السيبراني يُستحَق رســم على طلب الاعتماد ورسم سنوي ُ . ب علــى الاعتماد فيحالــة الموافقة عليه، ويصدر بتحديد فئــات هذه الرســوم قرار من الســلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء. ج. يخضع مزوِدو خِدْمات الثقــة المعتمَدون لرقابة الجهــة الإداريــة المختصَة ولمتطلَبــات التدقيق التي تصدر بشأنها قرارات من السلطة المختصة. د. يجوز بموجــب قرار يصدر عن الســلطة المختصة ٍ من � ســحْب الاعتمــاد، إمَــا كليــاّ أو بالنســبة لأي الخِدْمــات التي تمثل جــزءاً من نطــاق اعتماده، وذلــك إذا أصبــح مــزوِد الخدمــة غير مســتوفٍ للاشتراطات والمعايير المقرَرة. هـ. يجوز بموجبقرار من مجلسالوزراء اعتماد جهة حكومية لتكون مــزوِداً لخِدْمات ثقــة معتمَداً، ويحــدِد القــرار نطــاق الاعتمــاد والمعايير التي يجب العمل بها وبفئات الرســوم المستحَقة عن خِدْماتها وحالات الإعفاء منها." فإن مســؤولية مزود الخدمات يلتزم بهذه الضوابط والشــروط التي تــم التعاقد مــن خلالها على بــذل العناية اللازمــة لمنع تداول المضمــون أو المحتوى أو المعلومــات غير المشــروعة مــن خلال الجهود اليقظة التي تناســب امكاناتهم لصد الهجمات الســيبرانية؛ ولــذا قد يكــون مقــدم الخدمات شــخصاً أجنبياّ مــن خارج الــبلاد إلا أن المشــرع اشــترط ذات الشروطســالفة الذكر مع الالتزام بهــذه الضوابــط ومعاييــر التقييــس الواجــب اســتعمالها ومن ثم جاء النصمن ذات التشريع ) الموســوم -اعتماد مزوِدي 21( في المادة رقم خِدْمات الثقة الخارجيين- ما نصه:" ) يجــوز لأيِ مزوِد خِدْمــات ثقة يكــون مقر عمله 1 خــارج المملكــة أن يتقــدم بطلــب إلــى الجهة الإدارية المختصَة للموافقة على اعتماده كمزوِد خِدْمات ثقة معتمَــد لخِدْمات يحدِدها في طلبه، متى ما كانت هــذه الخِدْمات من ضمن الخِدْمات التي صدر بتحديدها قرار من الســلطة المختصَة ) من هذا 20( وِفْقاً لأحكام الفقــرة (أ) من المادة القانون. وتســري بشــأن إجــراءات تقديم طلب الاعتماد والبــتِ فيه ذات الإجــراءات الواردة في القرار الصادر من السلطة المختصَة. ) يصدرقرارمنالسلطةالمختصةيُنشَرفيالجريدة 2 الرســمية بالموافقة على الاعتمــاد ونطاقه إذا كان مزوِد الخدمة مستوفياً للاشتراطات الآتية: - أن يكون مزوِد الخدمة يعمل بموجب معايير، بما فــي ذلكمعايير التقييسالواجب اســتعمالها، لا تقل من حيث المستوىعن المعايير المشار إليها ) من هذا القانون. 20( في الفقرة (أ) من المادة - أن يكون مزوِد الخدمة معتمَــداً لتزويد خدمة الثقة ذات الصلة في دولة أجنبية مقبولة لدى السلطة المختصة. - أية اشــتراطات أخرى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة. يُســتحَق رســم علىطلب الاعتماد ورسم سنوي ُ )3 على الاعتمــاد في حالة الموافقــة عليه، ويصدر بتحديــد فئــات هذه الرســوم قرار من الســلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء. ) يسريفيشأنسحْباعتمادمزوديخدماتالثقة 4 الخارجييــن الأحكام المنصوصعليها في الفقرتين ) من هذا القانون". 20( (د) و(هـ) من المادة ونحــو ضمانــات قانونيــة لتحديــد دور الوســائل العقديــة والدولية فيحماية الأمن الســيبراني يبرز دور كل مــن الوســائل العقدية والوســائل الدولية، فالمســائل العقدية ســواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية يجب أن تكون واضحة ومنضبطة ومحددة تحديداً نافياً للجهالة لأن من طبيعة عمل الشــبكات الالتزام بالشــفافية لكونه مقدم الخدمات ومزودها بالحمايــة، ومن ثم لــه القدرة على الســيطرة عليها والتحكــم فيها ســواء بمحتواها أو نظم تشــغيلها؛ ولذا فالشخص الطبيعي يلزم معرفة اسمه وكنيته وعنوانــه وأن كانشــخصاً طبيعيــاّ فيلتــزم بطبيعة

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=