Quarterly Magazine
النشــاط ومركــز إدارتــه وتأميــن الوســائل التقنية اللازمة للتعريــف بصاحب المضمون غير المشــروع، ومن المؤكــد أن ذلك لا يثير لمــورد المعلومات ايه إشكاليات لارتباطه بشبكات الأمن السيبراني، إضافة الالتــزام بحق الــرد كما ذهــب إلى بيان ذلــك الفقه من 3/2-6 تفســيراً: "لنص الفقرة الثانية من المادة القانون الفرنسيحول "الثقة في الاقتصاد الرقمي"، يتمتع كل شــخصطبيعي أو معنوي بحق الرد على أيــة مــادة معلوماتية منشــورة علىشــبكة الأمن الســيبراني، تمــس بشــرفه، أو بســمعته، أو تنتهك حقوقه. ويجبعليه أن يقدمهذا الرد إلىمدير النشر المســؤول خلال مدة أقصاها ثلاثة شــهور تبدأ من تاريخ وقف بث المضمون غير المشــروع علىشبكة الأمن الســيبراني، وليس من تاريخ بدء البث، كذلك يقع على عاتــق مورد المعلومات التــزام عام بتأمين الوســائل التقنيــة والمعلوماتيــة اللازمــة لتمكين الشــخصالمضرور من ممارســة هذا الحق، وبالتالي من نشر رده مباشرة على شــبكة الأمن السيبراني"، وبالتالــي ترتكز هــذه الوســائل علــى تحقيق هذه الحماية بموجب العقود المقررة للضوابط والشروط فمثلاً تمكين المشــتركين بهذه الشبكات بالدخول للوصول إلى تسيير أعمالهم دون أية علاقات بالمادة أو المحتوى أو المضمون أو مضمون هذه الرســائل ما دامتعبر الامن السيبراني وقد قنن لذلك المشرع بالحياد التام مع وجوب المحافظة على )19( الفرنســي السرية. الخاتمة يعتبر الأمــن الســيبراني مظلة قانونيــة وأمنية لحمايــة منظومــة الأمــن والدفــاع عنها مــن تلك الهجمات الشرســة ســواء أكانت في المعلومات أو البيانات أو المحتوى أو نظم التشــغيل أو خصوصية المؤسســات والأفراد ذلك أن التطور الســريع لهذه التقنيــات الحديثــة يضعــف مــن مســائل الإثبــات الإلكتروني واكتسابه الحجية أمام الجهات القضائية لعدم توافر أدلـــة ماديـــة أو زيـــادة تلــك الظاهرة الإجراميــة ما بات لها دوراً فعالاً في التغير الســلمي للفضــاء الالكترونــي، واســتغلاله فــي الصراعــات الدولية خاصة بين الدول الكبرى التي تملك الأدوات والوسائل الحديثة في ذات العلاقة. وقــد جــاءت التوصيات تــدور في فلــك الحماية الدولية والتي تتطلب: . وضع اطــر قانونيــة ضمــن اســتراتيجيات الأمن 1 القومــي للــدول علــى المســتوى الإقليميمع استنهاض دور الامم المتحدة للقيام بدور محوري لوضع تشــريع دولي ملزم علـــى غـــرار الصكوك الدوليـة النظيـرة لمكافحة الجريمـة ذلك لتهديد السلم والأمن الدوليين. . تكاتف المنظمات الدولية لدرء مخاطر الهجمات 2 – الســيبرانية - الإلكترونيــة خاصــة مــع هــذه التطبيقــات المســتحدثة التــي تؤثر ســلباً على أعمال هذه المنظمات. . اهتمــام المناطــق الإقليميــة كمنطقــة الخليج 3 العربي لوضــع المزيد من التشــريعات – اتفاقية دوليــة - لمكافحة جرائم تقنيــة المعلوماتكما تم في منطقة الإسـكـــوا بيــن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وجمهورية السودان. . اجــراء التعــديلات القانونية مــن خلال خبراء في 4 المجــال القانونــي والفنــي يعمد علــى مقارنة القوانيــن العربيــة والأجنبيــة فــي ذات العلاقة لمواجهة هذه التحديات لوجود الثغرات القانونية التي تنال من جهد رجال الأمن والقضاء في ذات المجــال لتحقيق العدالة الجنائية فيمجال وجود فضاء سيبراني. . مواجهة الظاهرة الإرهابية بالتعاون الدوليخاصة 5 فيمــا يتعلــق بالإرهاب الإلكترونــي الذي يضعف الــدول لعــدم وجود تشـــريع دولـــي لمواجهته يعمد إلى الرقابة الدولية لكل دولـة عن الأعمال الإجراميـــة التخريبية على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=