Quarterly Magazine

ثانيا/ مفهوم التحريضفي التشريعات المقارنة أما في التشــريعات الجنائية الحديثة فقد اهتمت بتحديــد مفهــوم التحريضومــن هــذه التعريفات، تعريف التحريضبأنه دفع الغير على ارتكاب الجريمة، ويســتويفي ذلك أن يكــون التحريضخالقاً لفكرة الجريمة لدى الغير، والتي لم تكن موجودة من قبل، أو كان التحريضمثلا في تشــجيع الغير على تحقيق فكــرة الجريمــة والتــي كانــت موجودة لديــة قبل . )6( التحريض أمــا البعض الآخر فقــد عرف التحريــض بأنه خلق فكرة الجريمة لديشــخصثم تدعيمها كي تتحول . أو بأنه خلــق فكرة )7( إلــى تصميــم علــى ارتكابهــا الجريمة والتصميم عليها فــي ذهن كان في الأصل خاليــاً أو متــرددأً فيها بقصــد ارتكابهــا. أو هو فعل الإيحــاء أو متــرددا في الاقدام للقيــام بعمل جرمي على وجه العموم، أو دفعه إلى القيام بعمل خطير. )8( وقد عرفت محكمة النقض المصرية التحريض بأنه (كما أن الجريمة التحريضيةهي التي يكون ذهن المتهم خاليــاً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثــم يحرضه المبلغ أو الشــاهد بأن يدفعــه دفعاً إلى ارتكابها فتتأثــر إرادته بهذا التحريضفيقوم باقتراف الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريضوحده ). ومن هذه التعريفات الســابقة نستخلص منه أن هناك عناصر يلزم توافرها قانوناً وهي كالتالي: أن يكــون الجاني قــد توصل إلىخلق فكرة أولا/ ً الجريمة والتصميم فيها وبلورتها في ذهن كان في الأصل خالياً منها أو مترددا فيها بقصد ارتكابها. يتخذ شــكل إبراز ضــرورة الجريمة وتعميق ث نياًً/ بواعثهــا، وتحبيذ اثارهــا، والعقبــات التنفيذية التي تعترض تنفيذهــا على نحو يخلق في ذهن من يوجه إليه التحريضفكرتها والتصميم عليها. كما يلــزم أن يكون لــدى المحرضقصد ث لثــ / ارتــكاب الجريمــة، فلا يكفي أن يصدر عنــه فعل أو . )9( أفعال ايجابية من شأنها خلق فكرة الجريمة فقط وبنــاء علي ذلك يعــد محرضاً من حمــل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وســيلة كانت على ارتكاب . )10( الجريمة وعليه يمكن القول تحريضشــخصعلى ارتكاب جريمــة هو إيجاد نية اجرامية حاســمة لديه، بعد أن لم يكن لهــذه النية وجود في نفســه أصلاً أو مجرد محاولــة أيجاد تلــك النية، فالتحريــض يقتضي قيام شــخص بخلق فكــرة اجرامية يتفتــق عليها ومن ثم . )11( تقوية التصميم على ارتكابها لديه من 217 والتحريــضحســبما جــاء في المــادة قانون العقوبات اللبناني هو حمل شخص أو محاولة حمله بأية وسيلة كانت علي ارتكاب جريمة. والمقصــود بحمــل الشــخصهو إيجــاد الفكرة الاجراميــة لديه ودفعــه للقيام عليــه، ويترتب على ذلك نتائج أهمها حســب ما فســره بعــض الفقهاء بأنــه مجــرد الحديث عــن إمكانية ارتكاب الشــخص ما لجريمــة لا يعتبر تحريضاً لأنه لا يهــدف إلى إيجاد الفكــرة الاجرامية لدى هذا الشــخصكمــا انه إذا كان هذا الشــخصقد عزم على ارتــكاب جرمه فإن التحريض يكون دون موضــوع لأن الفكرة الاجرامية التي يرمي التحريض إلى إيجادها متوفرة لديه إلا أنه . )12( يمكن اعتباره تشديدا ً للعزيمة أما المشــرع الجنائي الســوري فعــرف التحريض من قانون العقوبــات بأنه: الحمل أو 216 فــي المادة محاولة الحمل على ارتكاب الجريمة والمســاواة بين الحمل ومحاولته. الجدير بالملاحظة هنا ان التحريض يعتبر تاما ســواء قبله من وجه إليه أو رفضه ويتميز نشاط المحرض بأنه ذو طبيعة نفسية فهو يتجه الى نفسية الفاعل ليؤثر عليه فيدفعه إلى الجريمة. تعد جريمــة التحريض من الجرائــم الخطيرة في من قانون 440 القانون العراقي، وقد نصّــت المادة العقوبات العراقي على أنّ المُحْرِض يعد شــريكاً في الجريمة، وبما أنّ الجانيوالمحرضيحملانمسؤولية تامة عــن الجريمة التــي يتعلقان بهــا، يكون هنالك

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=