Quarterly Magazine

التحريض الجنائي الجريمة وان مجــرد المحاولة للتحريض يعتبر جريمة، إذ أن التحريــضبنــاءً على البحثعــن التحريضقائم بذاته ولا يعتمد علــى رد فعل من المجرم أو وصوله . )19( لخطوة الجريمة من عدمها فإن المحاولة في حد ذاتها ســواء بقبول الفاعل لارتــكاب الجريمة أم لــم يرتكبها أو حتــى البدء في التنفيذ لا يشــكل فارقاً في جريمــة التحريضطبقاً للبحث عن التحريض، خاصةً وأن البدء في الجريمة ثم التراجع عنها برغبة الشخصنفسه وأنها تعتبر شروعاً غير مكتمل. بالإضافة إلــى ذلك فإن جانب التحريض يســتقل عن الجريمــة التابعة لــه فيجعل من تراجــع الفاعل عن الجريمة إلــزام تراجع عن عقوبــة المحرض وهو الأمــر الذيلا نراه في التشــريعات القانونية الخاصة . )20( بالتحريضفي البحث عن التحريض بالتحريضلا يعد تحريضًا، كذلك فإن المســاهمة . )20( الجانبية من أشخاص آخرين لا تعد تحريضًا ثانيا/ الركن المعنوي لجريمة التحريض يقصــد بهذا الركــن صــورة القصــد المتجه الى تنفيذ الجريمة أو جرائم موضوعة عنطريقشــخص آخر وللقصــد الجنائي في جريمــة التحريضعنصران همــا العلم والإرادة فيتعين علــى المحرض ان يفهم دلالة عباراته ومدى التأثير المحتمل للوســائل التي يســتعملها ويتوقع ان يُقْدم من حرضه على ارتكاب جريمة مــن جرائم العنف فإذا لم يدرك المدعى عليه الدلالــة الحقيقية لعباراتــه فلم يكن مقصــوداً بها المعنى الذي فهمه ووجهت اليه واقتصر التحريض على التعبير على الحقــد على المجني عليه ولم تكن الإرادة متجهــة الــى خلق فكرة الجريمــة والتصميم . )22( عليها فان القصد هنا لا يعد متوفراً وبناء على ما ســبق يمكن القــول أن قيام الركن المعنــوي هنا يشــترط ان يتخذ التحريضشــكلاً أو مضموناً منشأنه التأثير فينفسية المحرضفيحدث لديــه وضعاً ذهنياّ متجهاً نحــو اختيار طريق الجريمة. ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الاستناد إلى هذا الشــكل والمضمون وإلى وضع الشــخص النفســي والذهني والقول بمــا إذا كانت الأفعال أو الأقــوال المدلــى بها تشــكل تحريضــاً ام أنها مجرد أقوال ليسمنِ شأنها إحداث الفكرة الإجرامية لدي من استهدفه. باعتبار أن هذه المسألة من المسائل . )23( التي يعود للمحكمة التحقق من وقوعها أما بالنســبة للوصف القانونــي للواقعة فتخضع المحكمــة لرقابــة محكمــة النقــض باعتبارهــا من مسائل القانون. المبحث الثاني المسؤولية القانونية لجريمة التحريض المطلب الأول المسؤولية الجنائية للمحرض تتمثل المسؤولية الجنائية في جريمة التحريض من خلال التزام شخص بتحمل نتائج فعلها الإجرامي وحتى تتحقق المســؤولية الجنائيــة لابد من حدوث واقعة توجب المســؤولية الجنائية، وشرط الواقعة الموجبــة للمســؤولية الجنائية هــو أن تكون هناك جريمــة قد وقعــت، كذلككي تتحقق المســؤولية الجنائية لابد من وجود شــخصمعين يحملها، ويجب . )24( أن يكون هذا المسؤول أهلاً لتحمل المسؤولية ومنــه يتبيــن أن المســؤولية الجنائيــة تفترض كشــرط أول وقوع سلوك غير مشــروع يتطابق مع النموذج القانوني لإحــدى الجرائم المنصوص عليها فــي قانون العقوبات أو القوانين الخاصة ويســتوي فــيهذا الســلوك أن يكــون جريمة عمديــة أو غير عمدية، كما يســتوي في الجرائم العمدية أن تكون جريمة تامة أو على الأقلشــروعا فيها، كما تفترض كشــرط ثانٍ توافــر القصــد الجنائــي، ويتحقق ذلك مــن خلال توافــر العلــم والارادة والعلاقة الســببية وعلــى ذلك إذا انتفى أحدهما أو كلاهما بســبب أي عــارضكالجنون أو الإكراه أو غير ذلك اســتحال على الشخص تحمل المســؤولية بالتالي استحالة توقيع

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=