Quarterly Magazine
الجزاء الجنائي، ولهذا قد نص القانون على جملة من القواعد العقابية لمرتكب الجريمة. وعليــه اختلــف فقهــاء القانــون الجنائــي حول مفهــوم و مكانة المحــرض بين مرتكبــي الجريمة فمنهم مــن أتجه إلــى اعتبــار التحريضصــورة من صور المســاهمة الأصلية، ومنهم مــن اعتبره صورة . )25( للمساهمة التبعية بينمــا الاتجاه الســائد لــدىمعظم التشــريعات التــي جعلت بعــضصــور التحريض بوصفهــا جرائم شــكلية مستلقة تتحقق بها مسؤولية المحرضمن خلال تجريم النشــاط التحريضــي لذاته وأن لم يتبعه أثر على تحريضــه، وبهذا يخــرج التحريض من نطاق المســاهمة التبعية ليكون جريمة مســتقلة بذاتها تســتمد تجريمها من فعل المحرضوليسمن فعل ، وإذا ما )26( الآخــر إذا مــا تحققتشــروط وقوعهــا تحققت الجريمــة المحرضعليها نكون أمام نصوص المســاهمة الجنائية يعد المحرضشريك مع الفاعل وقــد أخــذ القانــون العراقي )27( المــادي للجريمــة والمصــري والبحرينــي بهــذا المبــدأ، أما المشــرع )28( الأردنــي فقد نصعلى التحريض بنصــوصعامة قرر بذلك مسؤولية المحرض بالنظر لخطورة نشاطه الإجرامــي بصرف النظر عــن النتيجة وبهــذا يعاقب علــى التحريضكجريمة مســتقلة بذاتهــا وكصورة )29( خاصة من المســاهمة الجنائيــة وأن لم يترتب أثر وكنتيجة قانونية ينبغــي إثارتها في هذا الصدد من حيث الأســاس الذي تتحدد بموجبه مسؤولية ذلك الفعل، فيمكن حصر أمرين قد تثير مشكلة قانونية في تحديد مسؤولية المحرضوالتي تتمثل بالآتي: أولاً/ مسؤولية المحرض تتغير باختلاف أسباب عدم تحقق الاثر المترتب على التحريض: يرىمعظم الفقه الجنائي أن أســباب انعدام الأثر في التحريض يعود الى ثلاث صور هي: ) عدم قبول التحريض أصلا من الشخص المتلقي. 1 ) التظاهر بقبول التحريضوعدم ارتكاب الجريمة. 2 . )30( ) عدم وصول التحريض للمتلقي 3 والســؤال الذي يطرح نفسه هنا هل مسؤولية المحرض تختلف باختلاف الصــور الثلاث؟ ولدى تتبع النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بجرائــم التحريض نجد أن )31( غير المتبــوع بأثر العامة منها أو الخاصــة التشريعات التي تم الاطلاع عليها فيهذا المجال لم تبدِ اهتماماً بأســباب عدم قبــول التحريضبل انصب جل اهتمامها بتجريم هذا النشــاط فور وقوعه دون الاكتــراث لنتيجــة الجريمــة المادية وذلــك لخطورة النشــاط التحريضــي على محــل الحمايــة القانونية وتعد جرائم التحريضغير المتبوع بأثر جرائم مستلقة تنهضالمسؤولية اتجاه المحرضحال إتيانه النشاط التحريضــي المجرم، وعليه قــد يقصر تكييفجريمة التحريضغير المتبوع بأثر على الصورة الثالثة الواردة آنفا وهي عدم وصول التحريض للمتلقي على سبيل المثال كأن يســجل شــخصشــريط فديــو يحرض بــه الأحداث على ارتــكاب جرائم الســرقة أو الأفعال المعاقب عليها بالتحريض )32( المخلــة بالآداب العامة غير المتبوع بأثر وتم ضبط هذا الفيديو قبل أن يصل الى الشخص أو الأشخاص المرسل لهم. أن يكــون تكييفها بالشــروع علــى التحريضغير المتبــوع بأثر ممــا يترتب عليه تخفيف المســؤولية الجنائية عن الجريمة حســب النصوصالقانونية التي ، ويطالعنا نصخاصفيهذا )33( تنظم تجريم الشروع )418( ) عقوبات عراقي 307( الاتجاه هو نص المــادة عقوبات بحرينــي المتعلق بجريمة الرشــوة فيذهب رأي بإمكانيــة تصــور الشــروع إذا ما بــادر الموظف بطلب الرشوة ولم يصل هذا الطلب الى علم صاحب الحاجــة فيكون فعل الموظف بهذه الصورة شــروع بارتكاب جريمة الرشوة اذا ما وقف فعل الطلب عند وهو مجرد رأي )34( البــدء بالتنفيذ المكون للشــروع فقهي وقد حسم المشرع الأمر بهذا الصدد. كما حســم الأمر بجرائم التحريــضغير المتبوعة بأثر بــأن عاقــب على مجــرد إتيــان الفعــل المجرم، وبعكــسهذا الاتجاه يــرى آخرون أن لا شــروع في
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=