Quarterly Magazine
القاعدة العامة تنصعلى أنه بمجرد اتجاه نشاط المحرض إلى تحريضشــخصلارتــكاب جريمة فإنه يستحق العقاب مباشرة، ولا تنتفي مسؤوليته عمن . )42( إتجه إليه التحريض ولتطبيق العقوبة لا نميّز فيمــا إذا تمت الجريمة بكل عناصرها و أركانهــا؛ لأن جريمة التحريضقائمة بركنيها، الماديوالمعنوي المتمثلفي توفر القصد الجنائي أي نية الإجــرام المتجهة إلى تنفيذ الجريمة . )43( عن طريق شخص آخر أيضا حتى الشــروع في الجريمــة، أو الامتناع عن ارتكابها، أو كانت الجريمة خائبة إذا أحضر المجرم كل ما يلزم لإنجازه لكن لم تتحقق النتيجة. وســوف نتطــرق الى هذه المســائل بشــي من التفصيل على النحو الاتي: ) بالنســبة لعقوبة المحــرضإذا لم يفضالتحريض 1 إلــى نتيجــة أن المحــرض توقــع عليــه العقوبة، ولو لــم تُرتكــب الجريمــة المزمــع ارتكابهــا، أو امتنــع عن ارتكابهــا، وحتى على الشــروع يعاقب عليــه؛ لأن المشــرع في هــذه الحالــة ينظر إلى جريمة التحريض بنظرة التجريم المســتقل لفعل )44( المحــرض، أي اســتقلال مســؤولية المحرض على ارتكاب جريمة التحريض، كما يرى المشــرع أيضا أن الجريمة الأصلية تستقل تماما عن جريمة المحــرض، ولو تخلــى الفاعل بإرادتــه عن ارتكاب الجريمــة، أو حتى ولو فشــلت، أو خــاب أثرها، أو توقفت، لأيسبب آخر منع من حدوثها. ولكن بالرغم من معاقبــة المحرَض ولو لم يفض التحريــضإلــى نتيجــة فــإن المحرَضيســتفيد من وذلك )45( تخفيف العقاب إلى ثلــث العقوبة الأصلية خلال المراحل التالية سواء عدم قبــول فكــرة الجريمة فــي البدايــة، أو تم القبــول على ارتــكاب الجريمــة، أو امتنع لســبب أو لآخــر، أو ارتكب الجريمــة بأعمال غيــر معاقب عليها كالأعمــال التحضيرية، أو الشــروع الناقص، و بالتالي فــإن المحرضوفقاً لهذه الحالات يســتفيد بظروف . )46( التخفيضعن العقوبة ) أمــا بخصوص العقــاب على الشــروع في جريمة 2 التحريض، إذا الشــروع فــي التحريض يخضع إلى الأحكام العامــة التي تحكم الشــروع بوجه عام، ولتوقيع العقاب على الشروع في الجريمة هناك شــروط لقيامها وذلك من خلال توفر نية ارتكاب فعل التحريض، وأن يكون هناك وقف للجريمة، أو لأيمن الأســباب اما يتدرج خارج ادارة المحرض،، وتعتبــر جريمــة التحريض التي لــم تتحقق عائدة إلى رفــضمن وجه إليه التحريــضلارتكابها؛ أما فــي حالة موافقــة من وجه إليــه التحريضفإن الجريمة تعتبــر تامة حتى إذا تخلــى عن التنفيذ؛ أما في حالة مــا إذا طلب المحرضمن الفاعل أن يرتكب الجريمة، وذلك مع تقديم هبة، أو وعد، أو تهديد، أو أية وسيلة. نلاحــظ أنــه لا يشــترط قيــام الجريمــة الأصلية موضــوع التحريــضلارتــكاب الجريمة فــإن جريمته تعتبــر قائمة على القصــد، والفعل فهي مســتقلة عن الفعل الأصلي، وعن الفاعــل لذا فالجريمة تعتبر تامة بالنســبة للمحرضســواء رفضها الفاعل، أو لم يرفضها، أو خاب أثرها رغــم أنها لم تفض إلى نتيجة، أو كانت الوسيلة لا تقوم معها الجريمة، لكنها دائما توقفعند الشــروع، وعليه فالمحَرضيعاقب بالرغم من عدم وجود الجريمة الأصلية، ويكون سبب عقابه . )47( هو موافقته على ارتكاب الجريمة ثانيــاً/ عقوبة المحــرضعن وقوع جريمــة مغايرة لتحريضه لقد اختلفتالآراءحولتحديدعقوبة المحرضعن جريمة غير المحرض عليهــا، ولكن الرأي الأول، وهو الرأي الراجح، والمأخوذ به، وذلك نظرا إلى اســتقلال المحرضفــي تبعته عن تبعة الفاعــل يجعله لا يتأثر بارتكاب الفاعــل جريمة مختلفة عن تلك التي حرضه عليها، والقاعدة العامة أنه يســتحق عقوبة الجريمة موضوع التحريضفقط، إذا في هذه القاعدة تطبق
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=