Quarterly Magazine

الحماية التشريعية للحق في القانون البحريني الحقهو المصلحة الثابتة للشخصعليسبيلالاختصاصوالاستئثار ، فالحق جوهره الاستئثار، والاختصاص. وهما لابد )1( والتي يقرها الشرع وأن يردا علي محل، وأن محل الحقهو المصلحة، فالمصلحة هي محل الحق وغايته. كما أنها تعد النتيجة الطبيعية لهذا الاستئثار، كما أن اعتراف المشرع، واقراره بهذا الاختصاص، والاستئثار ضرورة لإمكان تحقق هذا الاستئثار فعلا، وبدونه تصبح هذه المصلحة غير مشروعة. وبالتالي لا تصلح لأن تكون هدفا يسعى المجتمع لحمايته، فالحق لا يكون له وجود فعلي إلا إذا كان مشروعاً( أي معترفاً به من قبل المشرع ). الدكتور/ أحمد الهواري كلية الحقوق - جامعة المملكة

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=