Quarterly Magazine
مدنى بحرينى) 28 (مــادة )13( مشــروعية المصلحة، ونلى ذلــك بالتعرف على الآثــار المترتبة على ثبوت التعســف فــي اســتعمال الحق. مخصصيــن لذلك الفرعين التاليين: •• الفرع الأول: حالات التعسففي استعمال الحق. •• الفرع الثاني: آثار التعسف في استعمال الحق. الفرع الأول حالات التعسف في استعمال الحق تتعــدد حالات التعســف فــي اســتعمال الحق، وهذه الحالات، كما حددها المشرع البحريني، هي: حالة قصد الإضرار بالغير، وحالة عدم التناســب بين المصلحة وجســامة الضرر، و حالة عدم مشروعية المصلحة، وســنتناول هذه الحالات الثلاث فيما يلي بإيجاز: أولاً : قصد الإضرار بالغير : فلا جرم أن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد منه ســوى الإضرار بالغير ، وقد تقرر هذا فقرة (أ) من القانون 28 المعيــار صراحة في المادة . )14( البحريني ويظهــر من ذلــك أن المشــرع قد أخــذ بمعيار شــخصي بحت، فهو ينظر إلى نية صاحب الحق عند اســتعماله له. فأن كان لا يقصد بهذا الاســتعمال ســوى أن يضر بغيره، دون أن تعود عليه أية منفعة . )15(ً من جراء هذا الاستعمال، كان في هذا متعسفا ثانياً : عدم التناســب البتة بين المصلحة وجســامة الضرر: يعتبر الشــخصمتعســفاً فــي اســتعمال حقه، إذا كانــت المصلحة التي يرمى إلــى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناســب البتة مــع ما يصيب الغير . فلابد وأن يكون )16( منضرر من جراء هذا الاستعمال التفاوت بين المصلحة المحققة والضرر الناشــئ عن استعمال الحقشاسعاً، ويستفاد من ذلك أن المشرع على الــخلاف مــن الفرض الســابق قد أخــذ بمعيار موضوعي بحــت، يتمثل فى الموازنــة بين المصالح المتعارضــة، مصلحة صاحــب الحق من اســتعماله، ومصلحــة الغير من عدم اســتعمال هــذا الحق ، أي الضرر الذى يصيب الأخير من جراء هذا الاســتعمال. فإذا كانــت مصلحة صاحب الحق أكبر مما يعود على الغير من ضرر أو مساوية له، أو حتى أقل منه بقليل، . )17( لا يعتبر صاحب الحق متعسفاً، والعكس ثالثا – عدم مشروعية المصلحة: لا ريب أن اســتعمال صاحب الحق حقه استعمالا يخالف القانون أو يتعارض مع النظام العام والآداب لأمر يجعل من هذا الاســتعمال غير مشــروع، وهو ما يؤدى إلى وسمة بالتعسف، ويفهم من ذلك أن المشــرع قد أخذ بمعيار ثالث ، فضلاً عن المعيارين الســابقين ، ويتمثل ذلك في الباعث على استعمال الحق ، فإذا كان الباعث غير مشروع كانت المصلحة بدورها غير مشروعة. فمثلا يعد قيام صاحب العمل باســتعمال حقه فى فصل العامل بســبب نشاطه . )18( المهني استعمالا غير مشروع الفرع الثاني آثار التعسف في استعمال الحق إذا ثبتتعسفالشخصفي استعمالحقه، كان هذا الاســتعمال غير مشــروع، واعتبر بمثابة خطأ، اســتوجب إلزام مرتكبه – المتعســف– بالتعويض، ويعنــي ذلك أن صاحــب الحق الــذي يتجاوز حدود حقه يعد مســؤولا عما ينشــأ عنهــذا التجاوز من ضرر للغير. ومن الجديــر بالذكر فــي هذا الصدد أن نشــير إلــى أن عبء إثبات التعســف في اســتخدام الحق يقع علــى عاتق من يدعي وجود التعســف وله أن يقوم بذلك بكافة طــرق الإثبات. فإذا أثبت وجوده، كان له أن يطالب بوقف اســتعمال الحق، ليسذلك فحســب وإنما جاز له أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من اســتعمال الحق اســتعمالا غير مشروع.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=