Quarterly Magazine

الحماية القانونية للمتجر من المنافسة غير المشروعة وعنــد الحديث عن بعــضعناصر المتجــر، نجد أن القانون يحمــي تلك العناصر من اعتــداء الغير عليها عند اســتعمالها أو ادعاء حق عليهــا، خاصة إذا كانت هذه العناصر مســجلة في الســجل التجــاري. ولكن هناك حالات تمتنع فيها المنافسة بشكل عام، حتى لو كانت وســائلها مشــروعة، وهناك منافســة غير مشــروعة، ونتكلم عــن كل من هذه الحــالات على النحو الاتي: - المطلب الأول ماهية المتجر وقبــل الحديــثعــن الحمايــة القانونيــة للمتجر مــن المزاحمة (المنافســة) غير المشــروعة لابد لنا مــن التطرق إلى مفهوم المتجر ســواء التقليدي أو الالكترونــي، وكذلك لابد من بيان عناصر المتجر التي تنصب عليها الحماية القانونية على النحو الاتي: الفرع الأول مفهوم المتجر لم يرد فــي قانون التجارة البحريني تعريف للمتجر أو ما يســمى بالمحل التجــاري، وانمــا خصصت لهذا الموضوع المــواد الثانية والثلاثــون، بفقرتيها الأولى والثانيــة. ولا يقصد بالمتجر المــكان الذي يعرضفيه التاجر بضاعته للبيع على عملاًئه، وانما يقصد بالمتجر: مجموعة العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها المتجر، والتي تصلح لممارسة الاعمال التجارية وتكون محلا للتصرفات القانونية مثــل البيع والرهن والايجار. ) من قانــون التجارة 2/32( وهذا مــا اكدتــه المــادة بقولها " ويشــتمل المتجر علــى مجموعة من العناصر المادية وغيــر المادية تختلف بحســب الأحوال، وهي بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والاتصــال بالعــملاًء والســمعة التجاريــة والعنــوان التجــاري وحــق الإيجار والعلامــات والبيانــات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيصوالرسوم والنماذج". إذا المتجر لابد ان يتكون من عناصر مادية وعناصر معنوية لممارســة العمل التجــاري، اذ لا يمكن قيام متجر بالعناصر المادية فقــط دون العناصر المعنوية أو بعــض العناصــر المعنوية. فعلىســبيل المثال لا يمكن تصور قيام متجر دون زبائن. ومفهــوم المتجر بوصفه منقولاً معنوياً لم يظهر الا في بداية القرن التاســع عشــر، فقبل هذا التاريخ لم يكن تعبير المتجر يشــير إلا إلى البضائع الموجودة فيه، ثم بداءهذا المفهوم يتطور ليشمل المنقولات . )2( المادية الأخرى كالآلات والبضائع وهــذا المفهوم للمتجر مفهوم حديث نســبياً إذ فرضتــه التطورات الاقتصاديــة والتجارية، منذ بداية القرن التاسع عشر حيث كان مفهوم المحل التجاري ينصرف إلى العناصر الماديــة فيه كالبضائع والآلات، ثم ما لبث ان تطور هذا المفهوم علىضوء الحاجات الملحة التي ظهرت في فرنسا بعد الحرب السبعينية حيــث اضطر اصحــاب المتأجر إلى الاقتــراضبضمان متأجرهم دون ان يتخلوا عن حيازتها شرط اشهار هذا . )3( الضمان حتى يعلم به الغير ونتيجة لغموض مصطلــح المحل التجاري آنذاك وعدم تحديــد المقصود بهذا المصطلح وبمقوماته وضع المشرع الفرنسي أحكاماً تفصيلية لبيع ورهن ، وبعد ذلك قامت بلجيكا 1909 المحال التجاريةســنة بوضــع احكام خاصــة بالمحــل التجاري، 1919 ســنة ، وفي مملكة 1940 ومصر عام 1929 واليونان ســنة البحريــن نظــم المشــرع المــواد المتعلقــة بالمحل التجاري في الفصل الرابع من قانون التجارة مرسوم إلى 32( في المواد من 1987 ) لســنة 7( بقانون رقم ) ونظم الأحــكام المتعلقة بالمتجر والمزاحمة غير 71 . )4( المشروعة والبيانات التجارية أما بالنســبة إلى المتجر الالكتروني يمكن تعريف المتجر الإلكتروني ببســاطة عبارة عــن أنه موقع أو منصة لبيع وشــراء الســلع ســواء كانت منتجات أو خدمات أو معلومات عبر شبكة الإنترنت. لذلك المتجر الالكترونــي هو عبارة عــن منصة لعــرض المنتجات من الســلع والخدمات، ويمكن أن عــرض معلومات عبر شــبكة الانترنت وهو مجال نما وازدهر في الأيام

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=