Quarterly Magazine

الحماية القانونية للمتجر من المنافسة غير المشروعة بالدفاتر التجاريــة والوثائق المؤيــدة للقيود الواردة بها مدة عشــر ســنوات تبدأ من تاريخ التأشير عليها بانتهائها". ولكن في الحيــاة العملية قد يبيع صاحب المتجر وينقل للمشتري جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاســتثمار التجاري للمتجر إلى المشتري الجديد، فهل تنتقــل الفاتر التجارية إلى المشــتري الجديد؟ قانــون التجــارة البحريني كبقية التشــريعات العربية ســكت عن تنظيم هذه المســالة بعكس المشــرع حيث اعطى الحق بالاطلاع على الدفاتر )7( الفرنســي التجارية خلال ثلاثسنوات من استلام المالك الجديد للمتجر. المطلب الثاني المنافسة غير المشروعة المنافســة هــي إحدى الغرائز العالمية للبشــر، هدفها التميز في مجالات الأعمال والأنشــطة مهما كانــت طبيعتها، وقد ارتبطت المنافســة بالنشــاط الاقتصــادي على وجــه الخصوصحتــى تم وصفها بأنهــا أحد الشــروط اللازمــة للاحتراف فــي المجال الاقتصــادي بحيث يلزم حتــى يكون التاجــر محترفا وله شــهرة أن يكون لديــه القدرة على المنافســة التجاريــة. وفي البداية لابد لنا من التعريف المقصود بالمنافسة غير المشــروعة، والتي تسمى بالتشريع البحريني المزاحمة غير المشروعة، وهي اتباع التاجر أســاليبوطرق ووســائل منافية للقانــون والعادات والشــرف بهدف اكتساب العملاء، وتحقيق أكبر قدر من الربح. والمنافسة غير المشروعة لا تكون إلا بين شخصين يباشــران نشــاطاً متماثلاً أو متشابهاً مثل تاجران يمارسان نشاط تجارة السيارات أو تجارة المواد الغذائيــة أو مصنــع ينتج ملابسوآخــر ينتج ملابس واحذيــة.. إلــخ، بينما لا يعــد فعلاً مكوناً لمنافســة غير المشــروعة - علىســبيل المثال - الفعل الصادر مــنصاحبمحــل بقالة ضد صاحبمحــل هدايا، إلا أنه يجوز مســاءلة الأول بناءً على أحكام المسئولية التقصيريــة متــى ترتب على فعله ضررًا وتســتوجب المنافســة الممنوعــة حظــر القيام بنشــاط معين، وهي إما أن تكون بنص القانون، أو بمقتضى الاتفاق بين المتعاقدين. وتعرف المنافســة قانوناً هي حرية الشخصفي ممارس الأنشــطة الاقتصادية والتجارية التي منحه القانــون الحق فــي ممارســتها ووضع لهــا ضوابط )8( محددة. ويعــرف الاقتصاديــون المنافســة بأنهــا تنظيم آليــات نظام التســعير، وعــدد المشــترين والبائعين فــي الأســواق المختلفة، وتــؤدي المنافســة إلى ترك المســتهلكين طواعية لأســعار وكميات السلع المعروضــة للتداول في الســوق حتــى تعمل قوى العرضوالطلب معا لتحديد الأسعار والكميات بحرية . )9( تامة الفرع الأول المنافسة الممنوعة بنص القانون لا يمكــن ان تكون حرية الأشــخاص بممارســة النشــاط التجاري مطلقة، بل لابد مــن ان ترد عليها بعض القيــود تفرضها الضــرورة العملية والمصلحة العامــة، وحمايــة الآداب العامة والمنــع من الغش وتضليل المســتهلك والحفاظ على الامن أو تحقيق اهــداف وطنية معينــة، كل هــذه العوامل وغيرها تفرضعدم إطلاق الحرية التامة للأشخاصبممارسة العمل النشاط التجاريومنهذا المنطلق تحتم على الدولة بما تملكه من ســلطة وســيادة في ســبيل توجيــه هذا النشــاط المهــم والحيــوي ومراقبته. والأمثلــة علــى ذلك متعــددة فالقوانيــن المتعلقة بالنقــل والصناعــة والتجــارة فــي المــواد الغذائية والــوكالات التجاريــة وكذلــك القوانيــن المتعلقــة بالعلامات والأسماء التجارية والبيع بالمزايدة العلنية وغيرها، لدلائل واضحة على مدى نطاق هذا التدخل في الحيــاة التجارية. إلا أن المشــرع قــد وفر بنفس الوقت الحمايــة اللازمة للمشــروع التجاري الفردي أو الجماعــيمــن المزاحمة " المنافســة " الذيقد يقع في البيئة التجارية بأساليب غير قانونية. وتتمثل

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=