Quarterly Magazine

الحماية المذكورة بجــزاءات قانونية مدنية وجنائية فلا يجوز بحكم القانون أن يتبع المشــروع التجاري أو التاجر أســاليب من المنافســة لا تتفق والممارسات المألوفــة ونزاهــة التعامل التــي تقتضيهــا الحياة التجارية وتؤدي إلى الإضرار بالآخرين الذين يمارسون ذات النشــاط. والمنافسة غير المشروعة تخضع من حيــث المبدأ للأحــكام العامة المتعلقــة بالالتزامات . )10( التجارية وفــيهذا النوع من المنافســة تكــون ممنوعة اســتناداً إلى نــص القانون، مثل أن يشــترط القانون الحصول علىمؤهلاتعلمية معينة لممارسة نشاط معين مثل افتتاحصيدلية، لان القانون يشــترط على من يعمل بها الحصول علــى مؤهلات عملية معينة فــإذا قام الشــخصبمباشــرة أعمــال الصيدلة دون الحصــول على الدرجــة العملية المطلوبــة به لذلك فإنّه يكون قــد خالف نصوص القانــون وأعتبر عمله من قبيل المنافســة الممنوعة بنص القانون وليس المنافســة غير المشــروعة، وكذلك لا يجوز لمن لم يحصــل على درجــة علمية في الكيميــاء والصيدلة ممارسة هذا العمل. وقد تتدخل الدولة بقوانين من نوع آخَر تمنع بها المنافسة قاصدة من ذلك حماية المستهلكين، كما هو الحال بالنســبة للنصوص التي تشترط وزن معين ومواصفــات معينــة للســلع وكذلك تشــترط وضع مــواد معينة بنســبة معينة في الســلع والمنتجات. وإما أن يمنع المشــرع المنافســة حمايــة لمصلحة خاصة كحماية المخترع واحتكار اســتغلاله. وكذلك من المنافسة الممنوعة بنص القانون (أو المنافسة غير القانونية) منع بعض الموظفين وأصحاب المهن الحــرة بمباشــرة التجارة. وإمــا أن تكون المنافســة ممنوعة بناء علــى احتكار قانوني كما هو الحال في أغلبية ملتزمي المرافق العامة. الفرع الثاني المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين وكمــا قــد تكــون المنافســة ممنوعــة بقوة القانون كذلك تكون ممنوعة كأثر لالتزام عقدي بين الطرفين من خلال ابرام عقــد بين الطرفين يتضمن التزاماً علــى احدهما بعــدم الدخول بمنافســة مع الطــرف الاخر، وهذه الصورة تعتبــر من اكثر الحالات انتشــاراً، ومثالهــا، النصفــي عقد بيــع المتجر على منع البائع من إنشــاء متجر مماثل بالقرب من المتجر المباع، واشــتراط المســتأجر في عقد الإيجار حرمان المؤجــر من تأجيــر جزء مــن العقار للغير لممارســة نشــاط مماثل، واتفاق العامل ورب العمل على منع العامل من منافســة رب العمل بإنشاء تجارة مماثلة أو العمــل عند متجر منافسبعد انتهاء العقد بينهما ، ويشــترط فيهذه الحالة أن يحدد هذا المنع بمدة معينــة أو بمــكان معيــن ، حتى لا تكــون قيدا على الحرية . من صور المنافســة الممنوعة باتفــاق الطرفين ما : )11( يأتي اولاً: التزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر: تقضــي القواعــد العامــة بأن يلتــزم مؤجــر المحل التجــاري بتأميــن تمتع المســتأجر بالانتفــاع بالعين المؤجرة، ويحــق للمؤجر بطبيعة الحال أن يؤجر للغير محلاً تجارياً لمســتأجر أخر يمارس فيه نفس نشــاط المســتأجر الأول، ولكــن إذا كان هنــاك اتفاق بينهم واشــترط المســتأجر الأول على المؤجــر حرمانه من تأجير جزء من العقار للغير لممارســة نشــاط مماثل لنشــاطه، فإنّه يمتنع في هذه الحالــة على المؤجر القيام بذلك احتراماً للاتفاق. ثانياً: قد يكون الاتفاق بعدم المنافســة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري ذاته: يعتبر التزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة من الالتزامات التي تنتج عــن عقد بيع المتجر، ولذلك ينشــأ هذا الالتزام علــى عاتق البائــع دون حاجــة إلى النــصعليه في عقــد البيع؛ وهذا الالتزام بعدم إنشــاء تجارة مماثلة يعتبر التزامــاً تعاقديا فلا يكون الإخلال به من أعمال المنافســة غير المشــروعة التي تســتند أساساً إلى المســؤولية التقصيرية، ولكن من أعمال المنافسة

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=