Quarterly Magazine

الحماية القانونية للمتجر من المنافسة غير المشروعة الممنوعــة التــي تســتند إلى أحــكام المســؤولية العقدية. ثالثــاً: الاتفاقات بين المنتجين والتجار: ومنصورة المنافسة الممنوعة اتفاق الطرفين على أن يشتري التاجــر الســلع التي ينتجهــا المصنــع دون غيره من المصانع التي تنتج نفس السلعة، أو ألا يبيع المصنع لغير التاجر حتــى يتفادى هذا الأخير منافســة غيره من التجار كما هو الحال في تعهد الشــركة المنتجة بعدم البيع لغير صاحب التوكيل بالتوزيع داخل إقليم معين ومثل هذه الاتفاقية صحيحة بشرط أن تكون محــدودة المدة أو بمكان معين حتــى لا تؤدي إلى احتكار فعلي. رابعاً: التزام العامل بعدم منافســة رب العمل: قد يتضمــن عقد العمل بين العامــل ورب العمل التزاما علــى الأول بعدم منافســة رب العمل بإنشــاء تجارة مماثلة أو العمل عند متجر منافس بعد انتهاء العقد بينهما وهو ما يطلق عليه بند عدم المنافســة ولما كان مثل هذا الشــرط يمثل قيدا على حرية العامل قد يــؤدي إلــى التزامه باســتمراره فــي خدمة رب العمــل مدى الحيــاة، فقد خفف القضاء الفرنســي على العامل محددا من حيث الزمان أو المكان أو نوع التجارة. خامســاً: حالة الاتفاق بين المصانــع على تنظيم إنتاج الســلع: في هذه الحالة يتفق أصحاب المصانع على تحديد الإنتاج من حيث كميته وتحديد أســعاره وتحديد النشــاط الذي يقوم بــه كل مصنع، وعدم تجاوزه بقصد تنظيم المنافسة بين المنتجين، ومثل هــذه الاتفاقات تكــون صحيحة في حــدود الغرض الذي تنظمه أمّا إذا قصد مــن ورائها أو ترتب عليها خلق احتكارات حقيقية أو ارتفاع كبير في أســعار بيع هذه الســلع فهذه الاتفاقات تكون باطلة لمخالفته النظــام العــام لمــا ينتــج عنها مــن إهــدار لمصالح المستهلكين جميعا في سبيل مصلحة أصحاب هذه المصانع. المطلب الثاني المنافسة غير المشروعة المنافســة غيــر المشــروعة لا تكــون إلا بيــن شــخصين يمارســان نشــاطاً ممــاثلاً أو علــى الأقل مشــابهاً وتقدير ذلك متروك للقضاء، على أنّ وجود المنافســة في حد ذاتــه لا يكفــي لأنّ تترتب عليه المســؤولية، بل يجب أن يتحد الخطأ مع المنافسة، بمعنى أن تكون هناك منافســة غير مشــروعة وأن ترتكز هذه المنافســة على خطأ مــن قام بها وعلى ذلك يمكن تعريف المنافســة غير المشــروعة بأنها اســتخدام الشخصلطرق ووســائل منافية للقانون، أو العادات، أو الشــرف، أو العرف لجذب أكبر عدد من الزبائن. ولا يشــترط لاعتبار الفعل المكون للمنافسة غيــر المشــروعة أن يكون مرتكبه متعمد أو ســيء النية، بل يكفي أن يكونمنحرفاً عن السلوك المألوف للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساسدعوة المنافسة غير المشروعة. وتجد دعوى المنافســة غيــر المشــروعة أساســها القانوني في مدني بحريني والتي تقضــي بأنّه " كل 158 المــادة خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه". الفرع الأول صور المنافسة غير المشروعة لأهمية موضوع المنافسة غير المشروعة فقد خصص لها الفرع الثالث من قانــون التجارة البحريني وذكر صور هذه المنافسة غير المشروعة من المواد ) وقبــل عرضتلك الصور لابد من التنويه بان 64-59( هذه الصور وردت على ســبيل المثال لا على ســبيل الحصر، وأعمال المنافســة غير المشــروعة لا تدخل تحــتحصر، ولكن الفقه يحــاول أن يردها إلى أصول . المجموعة )12( مختلفة تتمثل في ثلاث مجموعــات الأولى: أعمال منشأنها إحداث الخلط بين المتاجر أو منتجاتها، مثل استعمال اسم تجاري سبق لمتجر آخر اســتعماله، تقليد المظهر الخارجــي لمتجر منافس، تقليد علامة تجارية يستعملها ذلك المتجر.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=