Quarterly Magazine
المجموعــة الثانيــة: الادعــاءات غيــر المطابقة للحقيقــة التــي تســتوجب الحط مــن قــدر التاجر، كالطعن فيشــخصه بالزعم أنه غير أمين أو أنه على وشــك الإفلاس. أو الحطمن قــدر بضائعه التي يتجر فيهــا بالزعم أنهــا منتجات مغشوشــة أو غير صالحة للاستعمال، أو قليلة الجودة … الخ. المجموعــة الثالثــة: أعمــال تهــدف إلــى بــث الاضطراب في مشــروع منافس مثل تحريض عمال منافسه ومســتخدميه على ترك العمل أو الإضراب حتــى يضطــرب العمــل فــي المتجر بقصــد إحداث الفشــل، أو اســتخدام عامــل كان يعمل فــي متجر منافــس بقصد اجتــذاب زبائنــه أو معرفة أســراره، أو إتلاف إعلانــات منافــس. وأعمال تهــدف إلى بث الاضطراب في الســوق مثل توزيع إعلانات أو نشرات تتضمــن مزايا مبالغا فيها أو لا وجود لها في الســلع التــي يبيعهــا، أو انتحال ألقاب وصفــات غير صحيحة كالادعاء بالحصول علــى جوائز وميداليات معينة، أو نشــر قائمة يقارن فيها بين أســعاره والأســعار التي يبيع بها التجار الآخرون، أو البيع بخسارة بقصد تحويل الزبائن عن غيره … الخ. اذاً للمنافسة غير المشروعة صور كثيره لا يمكن حصرها، نورد منها ما جاء في قانون التجارة البحريني: اســتعمال العنــوان التجاري: كمــا جاء في اولاً: ) إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه 59( المادة أو اســتعمله صاحبه علىصورة تخالــف القانون، جاز لذوي الشــأن أن يطلبــوا منع اســتعماله، ولهم أن يطلبوا شــطبه إذا كان مقيدا في الســجل التجاري. ويجــوز لهــم الرجــوع بالتعويــض إن كان لــه محل. وكذلك تسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبينفيهذا القانون. التدليسوالغشوالخداع التجاري: التدليس ثانياً: ) مــن القانــون المدني 90( كمــا جاء فــي المــادة بانه يعـــتبر تدليســا الكذب في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بوقائع التعاقد وملابســاته، أو الســكوت عمداً عــن واقعة أو ملابســة، إذا ثبــت أن المدلس عليــه مــا كان ليبرم العقــد لو علم بتلــك الواقعة أو هذه الملابســة. وكذلك لابد مــن التميز بين الخداع التِجاري والغش التِجــاري: تختلف جريمة الخداع عن جريمة الغش، فالخداع يقع بغير تزييف في البضاعة، أما الغشفيقع على البضاعة ذاتها وعلى ذلك ففي جريمة الخــداع تكون وســيلة الخــداع موجهة إلى المتعاقد مستهدفة تضليله دون مساس بالبضاعة أو إدخــال أي تغيــر علــى مادتها، علــى خلاف الحال فــيجريمة الغــش، حيث يرد تغيير علــىمادة هذه البضاعــة، فالهدفمن تجريم الغشهو الحماية من البضائــع المغشوشــة، في حين الهــدف من تجريم الخداع هو حماية أوضاع التعامل والثقة. ) لايجــوز للتاجر أن يلجأ 60( وكمــا جاء في المادة إلى طــرق التدليس والغــش في تصريــف بضاعته، وليــسله أن ينشــر بيانات كاذبة منشــأنها أن تضر بمصلحــة تاجر آخــر يزاحمــه، وإلا كان مســئولا عن التعويض. اذاعة بيانــات تجارية مغايرة للحقيقة: نصت ثالثاً: ) على انــه " لا يجوز للتاجــر أن يذيع أمورا 61( المــادة مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلــق بأهمية تجارته، ولا أن يعلــن خلافا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شــهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التظليل، قاصدا بذاك أن ينتــزع عملاء تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مســئولا عن التعويــض. وكلمة إذاعــة جاءت مطلقــة فقد تتم بجميع وســائل التواصل المرئي والسمعي بما فيها وســائل التواصل الاجتماعي لان فحوى كلمة إذاعة هي إشاعة ونشر المعلومات. تحريض العمال: قد يكون أعمال المنافسة رابعاً: غيــر المشــروعة فيصــورة تحريضالعمــال الذين يعتمــد عليهــم المشــروع المنافــس، ومثــال ذلك تحريضهــم بترك العمل أو تشــجيعهم على الإضراب، وبــث الفوضة في المحــل المنافــس أو إغراء عمال المتجــر المنافسبالعمل لديه حتــى يجذب العملاًء، وقد يعمــد المنافس إلى إغراء عامــل بالمتجر الأخر
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=