Quarterly Magazine

الحماية القانونية للمتجر من المنافسة غير المشروعة بالمــال للوقــوف علــى أســرار أعمال منافســة في صناعة معينــة أو تركيب معين للمــواد التي تباع أو ) اكدت ذلك 62( تدخلضمن نشــاط المتجر. والمادة بنصها على امه " لا يجــوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مســتخدميه ليعاونوه علــى انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أســرار مزاحمــه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض". شهادة حسن السلوك: أشار المشرع في خامساً: ) إلى نقطة مهمة وهيشــهادة حســن 63( المادة ســلوك بغير وجه حق، فقد نصت المادة على انه “إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عاملسابقشهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعــا للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويضمناسب". )64( تضليل البيوت التجارية: نصت المادة سادساً: علــى انه " من كانــت حرفته تزويد البيــوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عنسلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلــك قصدا أو عن تقصير جســيم كان مســئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه. الاعتداء علىسمعة التاجر المنافسونشر سابعاً: بيانــاتكاذبة عنــه: كإذاعته معلومــات غير صحيحة أو إشــاعاتكاذبة عن إفلاســه أو ارتباكــه المالي أو عزمه على تصفية متجره، أو بيعه، أو نقله، أو تشويه الحقائق علــى البضائع والســلع والمنتجات موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه العملاًء. الاعتــداء علــى العلامــة التجاريــة: يعتبر ثامنــاً: الاعتداء على العلامة التجارية التي يتخذ منها المتجر شــارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة. تقليــد طــرق الإعلان: تعتبر مــن أعمال تاســعاً: المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الإعلانات، أو الطبع، أو طــرق الإعلان، أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر وهو الاتصال بالعملاًء. عاشراً: تخفيض أسعار البيع: ولا يكون أسعار البيع منافســة غير مشــروعة إلا إذا اســتمر مــدة طويلة مدعومــاً بحملات إعلانيــة موضح بها الأســعار التي يبيع بها أســعار منافســيه، فهنا يتضح أنّ المقصود هــو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشــروعة، كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليــه كحد أدنى بين التجار عموماً لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافسمن عملاًئه بطريق غير مشروع. ولابد من التنويه بان الضرر الموجب للتعويضهو الضرر المحقق الوقوع أي الذي وقع فعلا أو ســيقع حتما وهو ما يســمى بالضــرر المســتقبل أمّا الضرر الاحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع وقد لا )13(ً يقع فلا يكون التعويضعنه واجبا إلا إذا وقع فعلا الفرع الثاني أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة وللتاجــر الــذي أصابه ضــرر من المنافســة غير المشــروعة التي قام بهــا تاجر آخــر أن يرفع دعوى للمطالبــة بوقــفهــذه الأعمــال، والحصــول على تعويــضعن الضرر الذي أصابه وفق القواعد العامة في المســؤولية عــن الفعل الضــار. وترفع الدعوى من المضرور أو نائبه، وإذا تعدد المضرورون جاز لكل واحد منهم أن يرفع دعواه منفــرداً، ويثبت المضرور أعمال المنافسة غير المشروعة بكافة طرق الإثبات. وترفع الدعوى على مرتكب فعل المنافســة غير المشروعةوكلمن اشتركمعهفيه، وإذا وجد بينهم ارتباط في العمل فإن مســؤوليتهم تكون تضامنية. ولا تكون دعوى المنافســة غير المشروعة مقبولة إلا إذا كان الهدفمنها حماية مصالح مشــروعة. أما إذا كان النشــاط الذي يقوم به المضرور غير مشروع كالاتجار بالمخدراتمثلاً فلا يستفيدمن الحماية التي تترتب على دعوى المنافســة غير المشروعة. ومتى

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=