مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ومدى دستوريته حكمــاً ولا يحوز قوته ، ونوضح فيهذا المطلب من خلال الفرعيين التاليين : الفرع الأول: مفهوم الأمر الجنائي لغةً واصطلاحاً. - الأمر الجنائي في اللغة: 1 • الأمر هو الحال أو الشأن، ومنه قوله تعالى عن فرعون: ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ . • الجنائي: على وزن الفَعّالي وهو اســم منسوب إلى جِناية أي عقوبة جنائيّة. - الأمر اصطلاحاً: 2 عرف بعــض الفقها الأمر الجنائــي على أنه "أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجرا ات محاكمة جرت وفقاً للقواعد العامة، وترتهــن قوته بعــدم الاعتراضعليــه خلال الميعاد الــذي يحدده القانون، حيث يعد الأمر الجنائي بمثابة الأمر القضائــي الذي يقضي بتوقيــع العقوبة التي قررهــا القانون للجريمــة، على النحــو الذي تنقضي به الدعوى الجنائيــة دون الرجوع لتطبيق الإجرا ات العادية" . كمــا وتم تعريف الأمر الجنائــي على انه " هو أمر قضائــي يفصل في موضوع الدعــوى الجنائية دون أن تســبقه إجرا ات محاكمة وفقــاً للقواعد العامة كالتحقيق النهائي أو المرافعة . بينمــا يتناول اتجاه آخر من الفقه أن الأمر الجنائي يشــير إلــى "حكــم ذيطبيعــة خاصة تــتلا م مع الاعتبــارات العملية التي دعت إلى إدخال هذا النظام في التشــريعات الإجرائية الجنائية، ومفادها ســرعة إنها الدعاوى البسيطة، ووقفسيل تلك الدعاوى المتدفقة إلىساحات المحاكم والنيابة العامة دونما إهدار للضمانات الطبيعية للمتهم" . يرى الباحــث أن أكثــر التعريفات شــمولية وهو الــذي يمكن أن يتم تبنيه كتعريف للدراســة الحالية لمفهوم الأمر الجنائي هــو أن الأمر الجنائي هو “أمر قضائي يوقعه قاضى المحكمة الجزئية المختص أو أحد أعضا النيابة العامــة من درجة معينة بناءًً على أوراق الدعوى بعد الاطلاع عليها بغير إجرا تحقيق أو سماع مرافعة ويترتب عليه إنها الخصومة الجنائية وذلك إذا لم يعتــرضعليه خلال مدة معينة يحددها القانون" . ولعل أبــرز ما يميّز هــذا التعريف هو أنــه بمثابة تعريفشــامل ينطــوي على جميــع خصائص الأمر الجنائــي ويحــدد مضمون الأمــر الجنائي بنــا على مجموعــة من النصــوص القانونية، وبنــاءًً على هذا التعريف يمكن أن نشــير إلى أن أهــم خصائص الأمر الجنائي تشتمل على: - أنه أمر قضائي يصدر عن جهة قضائية حتى لو 1 كان صادراً عن النيابة العامة. - يصــدر الأمــر الجنائــي بعقوبــة جنائية وهي 2 الغرامة فلا يصدر أمر جنائي بغير الغرامة. - يصــدر بعد الاطلاع على أوراق الدعوىودون 3 إجرا تحقيق أو سماع مرافعة لأحد الخصوم. وهنا يرى الباحث من خلال ما تقدم من تعريفات لمصطلح نظــام الأمــر الجنائي أن الهــدف منه هو تحقيق أعلىمســتوىمن الســرعة في الفصل في أمــر الدعاوى الجنائية التي تعتبــر ذات أهمية قليلة، كمــا أنه يســهم فــي تبســيط إجــرا ات التقاضي، ويخفــف الحمل عن المحاكم وذلك حتى يتوفر وقت للقضــاة للنظر فــي القضايــا ذات الأهميــة الكبيرة والأكثر خطورة على أمن واستقرار المجتمع. كما يتبين للباحث أنه يوجــد اختلاف في وجهات نظــر المشــرّعين فيمــا يتعلــق بتعريف نظــام الأمر الجنائي فإنه يوجد اختلاف في تحديد مســمى الأمر الجنائي، فكما يطلق عليه الأمر الجنائي في التشريع المصــريكواحدة من أوائل الدول التيطبقتهذا م، ويجد الباحث أن المشــرّع 1937 النظــام منذ عــام الأردنــي يطلق على هــذا النظام مســمى "الأصول الموجــزة" أي قــرره فيمــا يتعلــق ببعــض الجرائــم البســيطة حتى يمكن الوصول وبشــكل سريع إلى
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=