مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
سيتم التطرق اليه بشيءٍٍ من التفصيل خلال الفصل الثاني من هذا البحث. الفرع الثاني: تطور الأمر الجنائي في التشريعات العربية لقــد كان موضــوع الأمــر الجنائي محــل اهتمام المشــرع العربــي حيــث ارتأى فيــه وســيلة هامة للتخفيــفمن حــدة الضغطعلى المحاكــم العربية، وتوجــد العديد من الرؤىفــي تطبيق الأمر الجنائي في التشريعات العربية، نوردها علىسبيل الحصر في بعض الدول العربية: - يتضح ) الأمر الجنائي في التشــريع الجزائري : 1( من خلال قانون الإجــرا ات الجزائية الجزائري الصادر 1436 شــوّال عــام 7 بتاريــخ 2-15 بنــا الأمــر رقــم المعدل والمتمم للأمر 2015 یولیو سنة 23 الموافق 8 هـ الموافق 1386 صفــر عام 18 بتاريخ 155-66 رقم والذي يأتي ضمن قانون الكتاب 1966 یونیو سنـــة الثاني والذي أشــار فيه المشــرع الجزائي الجزائري مــن خلال ثمان مواد من قانون الإجــرا ات الجزائية، مكــرر :أنه "یمكــن أن تحال 380 حیث تنــص المادة من طــرف وكيــل الجمهورية عـــلى محكمة الجنح وفقاً للإجرا ات المنصوص عليها في هـذا الـقـسم، الجـــنح المعـــاقب عـــنها بـــغرامة أو بالحبسلمدة تســاوي أو تقــل عــنســنتين عندما تكــون هوية المرتكبمعلومة، وعندما تكون الوقائع المنســوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساسمعاينتها المادية، وعندمــا تكــون الوقائع المنســوبة للمتهــم قليلة الخطورة ويرجح أن يتعرضمرتكبها للغرامة فقط" . قدمت ) الأمر الجنائي في القانــون الإماراتي: 2( دولة الإمارات آخــر تعديلاتها فيمــا يتعلق بموضوع 2017 ) لســنة 1( الأمــر الجنائيمن خلال القانون رقم بشأن الأمـــــــــر الجـــزائــــــي، حيث ورد في المادة الثانيــة أنه "تُطبّق أحــكام هذا القانــون على جرائم الجُنح والمُخالفات المنصوصعليها في التشــريعات الســارية في الإمارة، المُعاقب عليها بــأيٍ مما يلي: ) عقوبــة "الحبسأو 2( ، ) عقوبــة "الغرامــة" فقط 1( الغرامة، يعتبر الهدف الرئيسي من خلال تطبيق هذا من 3 القانون كما يراه المشرع الإماراتي في المادة القانون هو : ) ضمان سرعة البت في الدعوى الجزائية، دون 1( الإخلال بضمانات المُحاكمة العادلة. ) تخفيــف العب عن المحاكــم والحد من عدد 2( الدعاوى الجزائية المُحالة إليها. ة التي تقتضي ّ ي ـ � ) الاســتجابة للاعتبارات العمل 3( تبســيط إجرا ات التقاضي واختصــار الوقت والجُهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية. وأنــاط المشــرع الإماراتي ســلطة إصــدار الأمر الجزائي كما ورد في المــادة الرابعة من القانون إلى "النيابــة العامة فــي جرائم الجُنــح والمُخالفات التي تســري عليها أحــكام هــذا القانون على مــن يثبُت ارتكابه للجريمة وذلك بتوقيع الغرامة المُقرّرة قانوناً عليه، وبما لا يُجاوز نصفحدها الأقصى بالإضافة إلى العقوبات التكميلية" . لقد ) الأمــر الجنائي في التشــريع المصري :- 3( تــم تطبيق الأمر الجنائي للمــرة الأولى فيمصر في )219 - 214( من خلال ما ورد في المــواد 1937 عــام من قانــون تحقيق الجنايات المختلــط، ثم تم العمل )۱۹( به أمام المحاكــم الوطنية بنا على القانون رقم م والذي أشتمل على كل من المخالفات 1941 لسنة والجنــح التــي وردت صراحــة في نــص القانون من خلال عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات أو واحدة فقط مــن هاتيــن العقوبتيــن ، إضافة إلــى مجموعة من الجنح التي جا ت على ســبيل الحصر في ملحق تابع لهذا القانون، إلا أن هذا القانون تم إلغاؤه مع صدور قانــون الإجــرا ات الجنائية الــذيكان يقتصر نطاق الأمــر الجنائي فيه فقــط على الجنح التــي لا يحكم فيها بغيــر الحبس والغرامة ، وهو مــا ورد من خلال ) في قانون الإجــرا ات الجنائية ۳۳۰ ۳۲۳-( المــواد ) من نطاق 19،20( المصرية، وتم اســتبعاد المادتين
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=