مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ومدى دستوريته الأمــر الجنائي وتمضمهما إلــى نظام الصلح، إضافة إلى استبعاد الجنح التي يقرر لها القانون عقوبات غير الحبسوالغرامة كالعقوبات التكميلية . م صدر قانون الإجرا ات الجنائية 1950 وفي عــام وهو نفــس القانون الحالي 1950 ) لســنة 100( رقم ، والــذي تم 1951-11-15 المعمــول بــه بدايــة مــن م والقانون 1952 ) لســنة ۱۱۹( تعديلــه بالقانون رقــم م، وهو القانون الذي أجاز أن 1953 ) لســنة 252( رقم يقضي الأمر الجنائي بالعقوبات التكميلية وقد كلف وكيل النائب العام إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب فيها القانون الحكم بالحبس أو بعقوبة تكميلية والتيلا يطلب فيها التضمينات أو الرد، وقد أقتــرن ذلك بإلغــا نظام الصلح فــي المخالفات في المادتين الســابق الإشارة لهما في كل من المادتين . )20-19( الذيعدل 1981 ) لسنة 170( ثمصدر القانون رقم ) في شــأن الأمر الجنائي الصادر 324 ،323( المادتين ) لســنة 19( عــن النيابة العامــة، وألغى القانون رقم م والذي 2007 )لســنة 47( م، كما صدر القانون 1941 توســع وبشــكل واضح في نطاق الأمر الجنائي إلى مــدى بعيد حيث أجــاز هذا القانــون أن تقوم النيابة العامــة بالطلبمــن القاضي الجزائــي أن يصدر أمراً جنائيــاً حتى فيمــواد الجنح التــي لا يوجب القانون الحكــم فيها بعقوبــة الحبس، كما أن هــذا القانون قد أطلق ســلطة القاضي في تحديد مقدار الغرامة التي يقضي بها ما دام أن عقوبة الحبسغير وجوبيه، إضافة إلى ذلك فلقد أجاز هذا القانون أيضاً للقاضي أن يصدر أمــراً جنائياً في الجنح التــي يتغيب المتهم عن حضور جلساتها على الرغم من إعلان هذا المتهم ويكــون إصدار ذلك بــدون طلب النيابــة ومن تلقا نفس القاضي . وعليــه فــإن الباحــث ومــن خلال الإســتطلاع علــى قانون الإجــرا ات الجنائي البحرينــي ومقارنته بالنصــوص التشــريعية العربية فقد وافق المشــرع البحريني بمؤاخذة التشــريعات العربية سالفة البيان من إعطا النيابة العامة حق إصدار الأمر الجنائي في الجنح والمخالفات ، وهذا ما ينمي التواكب المستمر للمشرع البحريني إسوةً بالتشريعات العربية المعاصرة والتــي تهدف إلى العدالة الناجــزة ، علاوةً على منح وكيل النيابة إصــدار عقوبات تفوق المبالغ التي نص عليهــا القوانين العربية ســالفة البيــان مقارنتة مع صرف العملة ، فعلىسبيل المثال يجوز لوكيل النيابة دينار بحريني والتي تساوي في 1000 إصدار عقوبة ) عشرة آلاف درهم إماراتي. 10.000( وقتنا الحاضر المبحث الثاني: الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ومدى دستوريته ظهــرت لأول مــرة فكرة إعطــا النيابــة العامة ســلطة إصــدار الأوامــر الجنائيــة بموجــب قانــون . وقد جرى 1953 لسنة 252 الإجرا ات المصري رقم الأمــر في البداية على إعطا هذه الســلطة لوكيل النائب العام، ثم طرأ تعديل اشــترط أن يكون مصدر الأمر عضــو نيابة من درجة رئيس نيابة أو وكيل نيابة لسنة 74 من الفئة الممتازة. وبمقتضى القانون رقم اكتفي بــأن يكون مصدر الأمــر بدرجة وكيل 2007 نيابة على الأقل، والذي أخذ به المشرع البحريني مع تعديلاته التشريعية الحديثة. ومن خلال المبحث الســابق تبين للباحث أنه يجوز أن تقوم النيابة العامة بناءًً علىما تمتلكهمنسلطة تقديرية أن تصدر الأمر الجنائيفي الجنحوالمخالفات وذلك شــريطة ان تكون أوراق الدعوى مســتوفية مــن محاضرهــا الخاصــة بعملية جمع الاســتدلالات وأدلــة الإثبات الأخرىوفي عــدم وجود الخصوم، ما دام أن مثل هذا الأمر سيتم إعلانه للمتهم والمدعى المدني والمســؤول عــن الحقوق المدنيــة لو كان يمتلــك ذلك أو معروف له محــل إقامة حيث أنه في هــذه الحالة الأخيرة، يحق للخصــوم الإعلان عن عدم قبولهم للأمر، فيسقط ويعتبر كأن لم يكن. إضافة إلــى ذلك أصبح مــن الجائز إصــدار النيابة العامة للأمر الجنائي في الجنح بعد إجرا التحقيقات

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=