مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
التــي تراهــا ضروريــة لذلك، وهــو ما يعتبــر الوضع الطبيعــي، حيث انه وبنــا على المقصد الرئيســي مــن تطبيق نظــام الأمــر الجنائي هــو أن يصدر في أســرع وقت ممكــن بــدون تحقيق من أجــل الإيجاز في الإجرا ات وتأميــن عدالة جنائية ناجعة وموجزة وسريعة تخدم مصالح الأفراد والمصلحة العامة، أما إذا كانت هناك تحقيقات قد جرت بالفعل، فإن صدور الأمر الجنائي جائز من باب أولى لتحقيق الغرض الذي شرع من أجله . يناقش الباحــث من خلال هــذا المبحث موضوع الأمــر الجنائــي الصادر عــن النيابــة العامــة ومدى دستوريته من خلال المطلبين التاليين وهما: المطلب الأول: مجال الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة ز ســلطة النيابــة العامــة في إصــدار الأمر ّ ي ـ � تتم الجنائي بالطابع الوجوبــي في المخالفات من النيابة العامة ، وهو الأمر الذيجعل للنيابة العامة ســلطة في إصدار الأمر الجنائيســوا بنفســها أو من خلال رفع الأوراق الخاصة بالموضــوع إلى القاضي الجزئي لإصدار الأمــر الجنائي، وفي حــال اتخاذها قرار بعدم رفــع الأوراق للقاضــي الجزئي حيث قــد تعتبر عناصر أو أركان الجريمــة غير مكتملة قانوناً أو لعدم القدرة على نســب الواقعة إلى شــخصمحدد أو في حالة عــدم توافر أدلــة كافية علــى إتهام شــخص ما أو الاشتباه به يمكن للنيابة العامة أن تغير موقفها نحو المطالبة بإصدار أمــر جزائي من القاضي أو أن تصدر بنفسها هذا الأمر . وفي مملكة البحرين ومن خلال قانون الســلطة القضائيــة تختص النيابة العامــة دون غيرها بتحريك الدعــوى الجنائيــة، حيــث تتولىســلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهــم إلى المحكمة المختصة إذا مــا ثبت تورطه فــي الجريمة وتباشــر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيهــا حكم بات أو بصدور قــرار بحفظ الأوراق، وتنهــضالنيابة العامة بكافــة الاختصاصات الأخرى التــي تنصعليهــا القوانيــن أو تقتضيهــا وظيفتها الإدارية ومنضمنها الإشرافعلى المنشآت العقابية وأماكن الحبسالاحتياطيوالحجز، ومنح الإذن لرجال الســلطة العامــة بالاتصــال بالمحبوســين احتياطيّاً داخل المنشــأة العقابية، وتنفيــذ القرارات والأحكام الصــادرة في الدعــوى الجنائية، كمــا تتدخل النيابة فــي الدعاوى المدنية والأحوال الشــخصية الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيهــا والغائبين والمفقودين والأوقــاف الخيرية والوصايــا والهبــات ودعاوى رد القضاة وأعضا النيابة.. إلخ وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. وتتشــكل النيابــة العامــة مــن: النائــب العــام والمحامــون العامــون الأول والمحامــون العامــون ورؤســا النيابات ووكلا النيابة، وهم متدرجون في ترتيبهــم الوظيفي ولبعضهمســلطة رئاســية على بعض وتخول هذه الســلطة الرقابة والإشــراف من جانب الرؤسا على المرؤوسين . ويتنــاول الباحث من خلال هــذا المبحث موضوع مجال الأمــر الجنائي الصــادر من النيابــة العامة من خلال الفرعين الآتيين: الفرع الأول: سلطة إصدار النيابة العامة للأمر الجنائي. لقد خــول المشــرع البحرينــي بمقتضــى قانون بتعديل بعض أحــكام قانون 2020 ) لســنة 7( رقــم الإجــرا ات الجنائية الصــادر بالمرســوم بقانون رقم ) مكرر أن للنيابة ٢٨٠( بالمادة رقم 2002 ) لســنة 46( العامة سلطة إصدار الأمر الجنائي دون أن تطلب من قاضــي المحكمة الصغرى وذلك فــي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيهــا بالحبسمدة لا تزيد عن ُها الأدنى على ألف دينار � سنة أو بغرامة التي يزيد حد بحرينــي حيث نصت المــادة على أنــه " لعضو النيابة العامــة بدرجة وكيل نيابــة على الأقل إصــدار الأمر الجنائــي في الجنــح المعاقب عليها بالحبــسجوازياً ُها الأدني � مدة لا تزيد علىســنة أو بغرامة يزيــد حد على ألفدينار ، ويصدر الأمر بالغرامة التيلا تزيد على
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=