مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ومدى دستوريته ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات ومــا يجب رده والمصاريف ، ويكــون إصدار الأمر منه وجوبيــة في المخالفات . وللمحامــي العام أو رئيس النيابة المختصفيظرفعشرة أيام من تاريخصدور الأمــر الجنائي، أن يأمــر بتعديله أو إلغائه والســير أو التصرف في الدعوى بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضا هذه المدة. وتسري في شــأن هذا الأمر الأحــكام المقررة للأمــر الصادر من ) من هذا 274( قاضي المحكمة الصغرى عدا المادة القانون. وهنــا يمكن القــول بأن القانون قــد منح أعضا النيابــة العامة بدرجة وكيــل نيابة حق إصــدار الأمر الجنائــي، و أنــه لا يجــوز لعضــو النيابة إصــدار الأمر الجنائي فــي جميع الجنايــات أو الجنــح التي يوجب القانون الحكم فيهــا بعقوبة الحبس أو الغرامة التي ُها الأدنــى على ألفي دينــار بحريني، إضافة � يزيــد حد إلى العقوبات التكميليــة والتضمينات وما يجب رده والمصاريــف، كما وأوجــب القانون لأعضــا النيابة العامــة بدرجة وكيل نيابــة على الأقل إصــدار الأمر الجنائي في المخالفات. الفرع الثاني: إصدار النيابة العامة للأمر الجنائي في الجنح والمخالفات. إن المنطق القانوني يتطلب تحديد دائرة تجريميه ينطبــق عليها نظــام الأمــر الجنائي ، باعتبــاره نظام إجرائي شُرِعَ من أجل التبســيط والإيجاز - والتيسير ، في إدارة الدعوى الجنائيــة ، فهو يقوم على قواعد تختلــفكلياً عــن القواعد المتبعة فــي المحاكمات العاديــة ، والقول بغير ذلك معناه المســاس بجوهر الحقــوق والحريــات فــي المجتمع ، وهــو أمر أصبح مستحيلاً، ولهذا الســبب فإن كل الأنظمة القانونية في دول مجلــس التعاون الخليجي التي أخذت بالأمر الجنائي حصرت نطاق تطبيقه في الجنح والمخالفات ، ولم تســتطع تطبيقــه في الجنايات لأنه لا ســبيل في هذا الشــأن إلا باتباع القواعــد العادية ، والقول بغير ذلك فيه مســاسشــديد بالتوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة. كما وأن المشــرع البحريني قد عمل على أساس تصنيــف الجرائم بناءًً على مســتوى خطورتها، حيث قســمها إلى جنايات وجنــح ومخالفــات، وعليه قام المشــرع البحرينــي بتجنب الاعتماد علــى نظام الأمر )280( الجنائي في المواد الجنائية، طبقاً لنصالمادة مكرراً من قانــون الإجرا ات الجنائيــة البحريني على أن يكــون الأمر الجنائي الذي يصــدر من أحد أعضا النيابــة العامة فــي الجنح المعاقَــب عليها بالحبس ُها � جوازياً مدة لا تزيد على ســنة أو بغرامــة يزيد حد الأدنى على ألف دينــار، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألــف دينار فضلاً عن العقوبــات التكميلية ُه والمصاريف، ويكون إصدار � والتضمينات وما يجب رد الأمر منه وجوبياً في المخالفات. ) في الجنح: 1( إذا كانــت معاقَب عليهــا بالحبسجوازيــاً مدة لا ُهــا الأدنى على � تزيــد علىســنة ، أو بغرامة يزيد حد ألف دينار، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما ُه والمصاريف ومثالٌ على ذلك (جنحة مزاولة � يجب رد 1 / 30،14،12 نشــاط نقل عام دون ترخيص بالمــواد 23 ) من القانون رقم 1 ( بنــد 46/1 ) و 2 ( بنــد 17/1 و بإصدار قانون المرور). 2014 لسنة ) في المخالفات: 2( إذا كانــت الواقعــة مخالفة فالنيابــة العامة بين أمرين إما أن تصدر أمراً بحفظ الأوراق بناءًً علىمحضر جمع الاستدلالات أو قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعــد إجرا تحقيــق ابتدائي فــي الدعــوى، ولها أن تقرر إصدار أمــرٍ جنائيٍ في الدعوى، ومثالٌ على ذلك (مخالفة إلقــا أو ترك أي مــن النفايات المنصوص عليها فيهذا القانون وفي لائحته التنفيذية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك مــن قبل الجهة المختصة بشأن 2019 لســنة 10 من القانون رقم 2،12( بالمواد النظافة العامة وتعديلاته).
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=