مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
) استبعاد الأمر الجنائي في الجنايات 3( لقد قام المشــرع البحريني باستبعاد تطبيق الأمر الجنائــيمن نطــاق الجنايات التــي يصنفها الفقها القانونيون على أنها أكثر أصناف الجرائم خطورة، ذلك لأنها من الجرائم التي يعاقب عليها المشــرع بأقصى العقوبات. ولعــل ذلك يعزى إلى أن الإدانة تبنى على اليقين والجزم، بينما تقوم البرا ة على الشك، وهو ما يقود إلى القــول بأن القاضي الجنائــي لا يحتاج الى وجود دليــل قاطع حتى يمكنه الحكم بالبــرا ة، بل يكفيه فقــط ألا يوجد ثمة دليلٌ قطعــي على الإدانة، ومن ثم فإنه يســتوي أن تســتند البرا ة إلى اليقين بها، أو تعتمــد على مجرد الشــك فــي الإدانــة، والبرا ة التي تبنى على الشــك في الإدانة يشــار لها إلى أنها بمسمى "البرا ة لعدم كفاية الأدلة" . وفــي حــال وجــود أي نــوع مــن التــردد لــدى القاضــي الجنائي بيــن الإدانة والبـــرا ة أصبح لديه الشــك فيهما، وأصبح مــن الواجب عليه أن يرجـــح كفــة البرا ة ويحكـــم بها، ذلك لأن "الشــك يفســر لمصلحـــة المتهم"، فهذه قاعــدة قانونية معروفة، هدف القانون الجنائــي منها هو ضمان الوصول إلى العدالــة الجنائية ، حيـــث أن الحقيقة هي معرفة ما حـدث بالواقعـة الإجراميـة من حيث كيفية حدوثها وطـريقة ارتكابها ومن اشترك أو ساهم في حدوثها وغير ذلــك من الأفعــال الدقيقة التي وقعـــت في مكان ارتكاب الجريمة ووظيفـة الأدلـة المثــارة في الدعـــوى هي نقل هذا الواقع أمام المحكمة حتى تكـــون انطباعاً أكيــداً عن كيفية الفعــل الإجرامي، وهـو ما يسمى باليـقين القضائي . وبالتالي فإن القول بتبسيط الإجرا ات في جرائم الجنايــاتهو أمر غير مقبول تحت أيمســمى حتى يمكــن للقضاة الوصــول إلى يقين يســاعدهم في الحكمعلى المجرمين الخطرين بعقوباتتكون رادعة لهم وتسهم في حماية وصون المجتمع وردعهم. المطلب الثاني الاعتراضفي الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة ومدى دستوريته يعتبــر الاعتراض بمثابــة "أســلوب إجرائي يخوله القانون لإزالة ضرر أو خطأ مترتب على حكم قضائي" ، وهــو الأمر الــذي يفهم منه أنطــرق الطعن التي يتــم تطبيقهــا عندمــا تلعــب دوراً إصلاحيــاّ للحكم الجنائــي حتى يمكــن ضمان الوصول إلــى الحقيقة وتحقيق أفضل تطبيق ممكن للقانون والوصول إلى مقاصده. بينما يشــير النقض في اللغة إلى "الإفساد، ذلك لأن نقض الشي هو "إفســاده بعد إحكامه، ويقال نقــض اليمين أو العهــد أي نکثــه أو إبطاله"، وجا في محكم آيات التنزيل الرشــيف ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَهِ َيْمَانَ بَعْــدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ � مْ وَلَا تَنقُضُوا الْ ْ ت ـ �� إِذَا عَاهَد جَعَلْتُمُ اللَهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَ اللَهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ . يشير النقض في الاصطلاح القانوني إلى "طريق غير عــادي للطعن على الأحــكام، وذلك حتى يمكن تمييز الصحيح من الباطل فيه" . ويوجدخلافواضحبينالتشريعاتحولفيمدى القدرة علــى تنفيذ الطعن في الأمــر الجنائي، حيث أن بعضهذه التشــريعات قد أجاز الطعن على الأمر الجنائــي ومنها القانون الإيطالي، والقانون المغربي، بينما المشــرع الفرنســي والمصــري والبحريني قد توافقوا على الاعتراضعلى الأمر الجنائي . يلقــي الباحث الضو من خلال هذا المطلب على موضــوع الاعتــراضعلى الأمــر الجنائــي الصادر من النيابة العامة من خلال الفرعيين التاليين، هما: الفرع الأول: إجراءات اعتراض الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة. يعتبر الاعتراضعلى الأمر الجنائي بمثابة تعبير عن رغبــة أحد الخصوم والتي من خلالهــا يعبر المعترض عــن عدم رغبته فيمواصلــة أو تنفيذ الأمر الجنائي،
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=