مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
ومن هنا يتبين لنا اثران لرفضالامر الجنائي وهما أحدهما عدم جــواز الطعن في قــرار الرفض، والآخر وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية. وبعــد الرفضتســترد النيابة العامــة حريتها في التصرف في الدعــوى الجنائية، فيكون لها أن تكلف المتهم بالحضــور أمام المحكمة، ولها أن تأمر بحفظ الأوراق أو تحقيق في الواقعة أو تأمر بألا وجه لإقامة الدعوى. مكــرراً) من ٢٨٠( ومــن هنــا يتضح لنــا أن المادة قانون الإجرا ات الجنائية البحريني قد أعطت سلطة جوازيــه للنيابة العامة (درجة وكيل نيابة على الأقل) في إصدار الأوامر الجنائية، بشروط: - أن تكون الجريمة (جنحة). 1 - أن تكون عقوبة تلك الجنحة حبســاً جوازياً لا 2 يزيد عنسنة أو غرامة يزيد حدها الأدنى عن دينار. 1000 - أن ترتأي النيابة أن الجريمة بحسب ظروفها 3 تكفي فيهــا عقوبة الغرامة التــي لا تتجاوز دينار. 1000 لا يتم إعلان الأمر الجنائي للخصوم إلا بعد انقضا أيام من تاريخصدوره، وهي الفترة التيمنح فيها 10 القانــون للمحامي العــام أو رئيس النيابــة المختص صلاحية تعديل الأمر الجنائي أو إلغائه. الفرع الثاني: دستورية الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة. يولــي دســتور مملكــة البحريــن اهتمامــا بالغاً بموضوع الحقوقوالضمانات التيتسهم في الحفاظ علــى حقوق المواطنين وتســهم فــي الوصول إلى تحقيق العدالــة القضائية لهم، وحتى لا يكون هناك أي نوع من التفرقة أو التمييز بين المواطنين، وحتى لا يكــون هناك أي نــوع من الإهــدار لحقوقهم في المواطنة، وأيضاً صونــاً للوحدة الوطنية التي ينص عليها الدســتور في المادة الرابعــة والتي تنصعلى أن "العــدل أســاس الحكم، والتعــاون والتراحم صلة وثقى بيــن المواطنين، والحرية والمســاواة والأمن والطمأنينة والعلــم والتضامــن الاجتماعي وتكافؤ الفــرص بين المواطنيــن دعامــات للمجتمع تكفلها الدولة" . حتى يمكن تحقيق العدالة القضائية التي يسعى الدســتور إلى تحقيقها لابــد من مراجعــة القوانين الصادرة عن الســلطة التشــريعية والتــي يمكن أن يكون لها تأثيراً سلباً أو إيجاباً على حقوق المواطنين وممتلكاتهــم أو التــي يمكــن أن تعتبر عائقــاً أمام المواطنيــن فــي تحقيق الاســتقرار وحصولهم على حقوقهــم وحرياتهــم التــي يكفلها لهم الدســتور، وبيــان مدى التــزام الجهات التنفيذية والتشــريعية والقضائية بتحقيــق هذه الحمايــة الواجبة للحقوق والحريــات والتزامهم بمبدأ ســيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع. ومنخلالهذا المنطلقوبمراجعة نصوصالمواد التي تكون بالفصل الثاني عشــر 280 إلــى 273 من 2002 لســنة 46 فــي قانون الإجرا ات الجنائية رقم م لمملكة 2020 ) لســنة 7( وتعديلاته بقانــون رقم البحريــن المعنون "الأمر الجنائــي" وهي المواد التي تعتبر وتنظم موضوع الأمر الجنائي وقبوله أو رفضه وآليات الاعتراضعليه، و آليات صدوره والحالات التي يمكن للنيابة العامة أن تصدر فيها هذا الأمر أو تحيله إلى قاضي المحكمة الصغرى لكي يصدره، كل ذلك يســهم فــي التعرفعلى مــا إذا كان الأمــر الجنائي يوافق أو يخالف الدســتور، وأيضــاً بيان مدى أهمية الأمر الجنائي في الحياة العامة والعملية وبيان مدى تأثيره على حقوق المتقاضين من خلال البنود التالية. أولاً: مدى دستورية الأمر الجنائي الصادر عن النيابة: يمكن للباحثين أن يدركوا ومن الوهلة الأولى أن الأمر الجنائي هو عمل غير دســتوري، ذلك لأنه عبارة عنطريق اســتثنائي يتم اللجو له من أجل التصدي لمشــكلة تكــدسوازدحــام المحاكــم بالعديد من
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=