مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ومدى دستوريته القضايا فيظــل نقص القضاة والمختصين بالفصل بيــن المتخاصمين، ويتم تطبيقه علــى القضايا ذات الأهميــة الضعيفة، فيما يخص نــوع العقوبات التي تفرضعليها من غراماتمالية، حيث يتم تطبق نظام الأمر الجنائي على الجنح والمخالفات. يعزي الكثيرون عدم دســتورية الأمر الجنائي إلى أنه بمثابة طريق غير دستوري ويمثل اعتــدا على حقوق المتقاضين ويســهم فــي خلق نوع من انتقاصحقوقهــم في الدفاع عن أنفســهم ويمنعهــم من نيل حقهم فــي المحاكمة العادلــة ويعتبر أيضــا بمثابة انتفا لمبدأ المســاواة للمواطنين أمام القانون. ثانياً: أسباب عدم دستورية الأمر الجنائي ) ممارســة النيابــة العامــة لســلطتي تحريــك 1( الدعــوىوالفصــل فيها يعتبــر قيام النيابــة العامة بممارســة وظيفتيــن في وقت واحــد وهي تحريك الدعوى الجنائية والفصل فيها أمراً مخالفاّ للدستور، حيث أصبحت تمثل ســلطتي الاتهام والحكم، وهذا مــا أكدته المحكمة الدســتورية العليا في مصر من أن إغفــال مبدأ الفصل بين وظائــف القضا هو أمر مخالف للدستور ومجافٍ للعدالة . ) عــدم إدراك النيابة العامة بشــأن مشــروعية 2( التصالح في بعض الجرائــم المنصوص عليها بقانون العقوبــات البحرينــي الــذيخــول لكل مــن المبلغ والمتهم بجميع مراحل الدعوىوقبل الحكم النهائي البــات أن يبــرم المتهــم تصالحه مع المجنــي عليه ، وهنــا فإن الباحثقد لامسمــن واقعة العملي في السلك القضائي عن قيام النيابة العامة بإصدار أمرها الجنائــي دون الاســتعلام عــن التصالــح ، حيث ومن ضمــن القضايا أن النيابــة العامة قد أصــدرت أمرها ) بشــأن 50/-( بتغريــم أحد المتهميــن بمبلغ وقدرة ارتكابه جريمــة عدم دفع أجرة المؤثمة بنص المادة مــن قانون العقوبات البحريني دون الاســتعلام 386 عن التصالح المبرم بينه وبين المبلغ. ) إهــدار قــوة الأحــكام القضائية الــواردة في 3( الدســتور: يوجــد اختلاف واضــح بين كل مــن الأمر الجنائي والأحكام القضائيــة، فيعتبر الأمر الجنائي ذا طبيعة إدارية وليست قضائية ويتم إصداره من خلال النيابة العامة أو من خلال القاضي الجنائي المختص بشكل إداريدون حضور المتهم ودون إعلانه وبدون جلســة علنيــة ويتم إصــدار القرار من قبــل القاضي المختص أو من قبل وكيل النيابة بشــكل غير معلن، وهو ما يجعل هــذا الأمر تنتفي عنه جميع مقومات المحاكمــة العادلة وعلى الرغم من ذلك فقد أعطى المشــرع للأمر الجنائــي الضمانات الدســتورية التي ينصعليها الدستور للأحكام القضائية وانزله المشرع منزلــة الأحكام القضائية ما جعل له القوة والحصانة القانونيــة التي تتعارضمع تطبيقصحيح الدســتور وتخالفطبيعة وحقيقة الأمر الجنائي . ) إهــدار النيابة العامة لحق الســلطة القضائية 4( في الفصل في القضايا: مما لا شك فيه أنه قد منح الدســتور البحريني للسلطة القضائية من الاستقلال والحصانــة والــذي لا يتوافــر لغيرها مــا يجعل من قضائهــا قضا لا ســلطان عليه لغيــر القانون، وهو قضا عادل ومســتقل له من السلطات والضمانات الدســتورية والقانونية ما يكفل له حرية الفصل في القضايــا والنزاعات التي تعرضعليــه، وما يجعله ذو هيمنة علىشئون العدالة التي أوكلها إليه الدستور، وذلــك حتى يمكن ضمان الحياديــة ويترك له فرصة الفصل في المنازعات بين المواطنين وتحقيق الأمن والاســتقرار المجتمعــي، إلا أن نظــام الأمــر الجنائي ينطوي على مخالفة واضحة للدســتور من خلال أن المشرع البحرينيقد منح النيابة العامةسلطة إصدار مكرراً ) حيث أكد ٢٨٠( الأمــر الجنائي في نصالمادة على أنه " لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل إصدار الأمــر الجنائي في الجنح المعاقَب عليها بالحبسجوازياً مدة لا تزيد علىســنة أو بغرامة يزيد ُها الأدنىعلىألفدينار، ويصدر الأمر بالغرامةالتي � حد لا تزيد على ألــف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية ُه والمصاريف، ويكون إصدار � والتضمينات وما يجب رد
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=