مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ومدى دستوريته ) لا يعتبر الاعتراض في الأمر الجنائي طعناً على 5( هــذا الأمر كما هو الحــال في الطعن فــي الأحكام العادية، بل يعتبر بمثابة عدم قبول أســلوب أو نظام الأمــر الجنائــي والمطالبــة بإجــرا محاكمــة وفق القواعد العامة. ) علــى الرغم مــن المزايا العديــدة التي يتمتع 6( بها نظام الأمر الجنائي إلا أن بعض الشراح قد ذهبوا إلى وجود مجموعة من النقاط التي تحتاج إلى تعزيز ودعــم، ومنهــا تعارض الأمــر الجنائي مع الشــرعية الجنائية، والحاجة الملحة لتطوير الإجرا ات الجنائية، وخلو الأمر الجنائي من ضمانات المحاكمة. ) لقد منح القانون للنيابة العامة وحدها تقدير 7( الظروف التي بسبها تقوم بطلب القاضي الجزئي بأن يصد الأمر الجنائي، كما حدد حق إلغا الأمر الجنائي، حيث حــدد المشــرع أن الإلغا كون مــن قبل عضو النيابة العامــة بدرجة وكيل نيابة والمحامي العام أو رئيس النيابة المختص. ) لقد جا التعديل الأخير على قانون الإجرا ات 8( من خلال المرســوم 2002 الجنائية البحريني لســنة فيما يتعلــق بقيمة 2020 ) لســنة 7( بقانــون رقــم الغرامة كوســيلة يمكن من خلال العمل على وقاية المجتمعضد الجريمة منخلال تشديد العقوباتفي بعض الجرائم وذلك برفع حديها الأدنى والأقصى. ) يمكــن للنيابــة العامــة وباقــي الخصــوم أن 9( يعترضوا على الأمر الجنائــي، ويكون ذلك بتقرير في قسم كتاب المحكمة في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنســبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنســبة لباقي الخصــوم ويترتب على هــذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن. ) شــبهة عدم دســتورية الأمــر الجنائي، ذلك 10( لأنه عبارة عن طريق استثنائي يتم اللجو له من أجل التصدي لمشكلة تكدس وازدحام المحاكم بالعديد من القضايا، ومن أبرز الأســباب التيســاقها الشراح لعدم دستورية الأمر الجنائي: أ- ممارســة النيابــة العامــة لســلطتي تحريــك الدعوى والفصل فيها. ب- الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة هو أمر جوازي وليسوجوبي. ج-تقييد الأوامر الجنائية حق القاضي في تحقيق العدالة. د- إهــدار قــوة الأحــكام القضائية الــواردة في الدستور. هـ- إهدار النيابة العامة لحق الســلطة القضائية في الفصل في القضايا. ) إن قــوة الأمــر الجنائــي تتوافر لــه في أحد 12( وضعيــن: إذا لــم يعتــرض عليــه أي مــن الخصوم؛ وإذا أعتــرضعليه خصم –غير النيابــة العامة- ثم لم يحضر الجلســة المحددة التي حددت لنظر الدعوى، ففــي الوضعين (يصبــح الأمر نهائيــاً وواجب النفاذ) وتكــون حجيــة، فلا يجــوز ان تقــام الدعــوى بذات الأطراف والسبب والموضوع وهذا ما يسمى بحجية الأمــر الجنائــي "، كمــا أن الأمر الجنائيمــن الحالات من قانون 20 التي تقطع التقــادم بموجب المــادة الإجرا ات الجنائي البحريني. توصيات البحث من خلال ما تقدم يوصي الباحث بما يلي: )277( - نوصي المشــرع بتعديل نص المــادة 1 مــن قانــون الإجــرا ات الجنائية وذلــك بإطالة مدة الاعتراضعلى الأمر الجنائــي الصادر عن النيابة العام ومســاواتها بالمدد الخاصة باســتئناف الخصوم في مراحــل الدعــوى الجنائية العادية وذلــك من جعلها سبعة أيام إلى خمسة عشر يوماً. - نوصــي وزارة العــدل والشــؤون الإسلامية 2 والأوقــاف بتنظيــم محاضــرات وورشعمل مكثفة للسادة القضا فيجميع دوائرهم ولأعضا ووكلا النيابة العامة بخصوصموضوع "اصدار الأمر الجنائي، وما يتعلق بالاستعلام عن التصالح قبل صدور الأمر".
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=