مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

الجــز الثالث "التعــاون الدولــي". ويتضمن هذا الجز عــدة أحكام توفر تســهيلات وطــرق واضحة تمكّــن كل دولة مــن طلــب المســاعدة القانونية والقضائية من دول أخرى إذا احتاجت، وتمكن الدول الأطراف في الاتفاقية من العمل ســوياً على قضايا فساد مشتركة. أما الجز الرابع فهو مخصص لموضوع "استرداد الموجودات"، ويتضمن كل الوسائل التي يمكن من خلالهــا للدولة، تعقب الأمــوال والأملاك التيحصل عليهــا الفاســدون وحجزها وتجميدهــا ومصادرتها . )7( واستعادتها. وفيمــا يأتــي نعــرضلأهــم ما جــا فــي هذه الاتفاقية: الفرع الأول: الاحكام العامة والتــي تناولتهــا الاتفاقيــة فــي فصلهــا الأول، وتشــمل الهدف مــن الاتفاقيــة ونطــاق التطبيق وصون السيادة. أولاً: أهداف الاتفاقية حددت المادة الأولى الأهدافمن هذه الاتفاقية على النحو الآتي: ا - مكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح ب - ترويــج وتيســير ودعــم التعــاون الدولــي والمســاعدة التقنيــة فــي مجــال منــع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛ ج - تعزيز النزاهة والمســا لة والإدارة الســليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية. ثانياً: نطاق تطبيق الاتفاقية تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على: ا - تنطبــقهذه الاتفاقيــة، وفقاً لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميــد وحجز وإرجاع العائــدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية. ب - لأغراض تنفيذ هــذه الاتفاقية، ليسضرورياً أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقتضرراً أو أذى بأملاك الدولة، باستثنا ما تنصعليه خلافاً لذلك. ويتضح من خلال الفقرة الثانية من المادة الثالثة تبني اتجاه واســع في تحديد جرائم الفســاد يشمل الجرائم التي الحقتضرراً بأملاك الدولة والجرائم التي لم تلحق ضرراً، باستثنا ما تنصعليه خلافاً لذلك. ثالثاً: صون السيادة أوضحــت الاتفاقية فــي مادتها الرابعة مســألة بالغــة الحساســية فــي مجــال تنفيــذ المعاهدات والاتفاقيــات الدولية ممثلــة في احترام الســيادة، فألزمت الــدول الأطراف في الفقرة الأولى من هذه المادة، بأن تؤدي التزاماتها بمقتضىهذه الاتفاقية علــى نحو يتســق مع مبــدأي تســاوي الدولة في الســيادة وسلامة أراضيها، ومع مبــدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وأكــدت فــي الفقرة الثانيــة على أنــه ليسفي هذه الاتفاقية ما يبيــح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارســة الولاية القضائية وأدا الوظائــف التي ينــاط أداؤهــا حصراً بســلطات تلك . )8( الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي الفرع الثاني: التدابير الوقائية جــا فــي الفصل الثانــيمن الاتفاقية ليشــمل سلسلة من الإجرا ات الوقائية الهامة والتي نوجزها في النقاط التالية: أولا:ً سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية في المادة الخامسة التي تضمنت: ا – قيام كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالــة منســقة لمكافحة الفســاد، تعزز مشــاركة المجتمع وتجســد مبادئ ســيادة القانون وحســن إدارة الشــؤون والممتلــكات العموميــة والنزاهــة والشفافية والمسا لة.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=