مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

آثار تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ب - ســعى كل دولة طــرف إلى إرســا وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. ج - أن تســعى كل دولة طرف إلــى إجرا تقييم دوري للصكــوك القانونيــة والتدابيــر الإداريــة ذات الصلــة، بغيــة تقريــر مــدىكفايتها لمنع الفســاد ومكافحته. د - تعــاون الــدول الأطــراف فيمــا بينهــا ومــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، على تعزيز وتطوير التدابير المشــار إليها في هذه المادة، ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد. ثانياً: هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية ألزمت الاتفاقية بموجب المادة السادســة الدول الأطــراف بإيجــاد هيئــة أو هيئات حســب الاقتضا تتولــىمنع الفســاد من خلال الإشــرافعلى تنفيذ السياسات السابق الإشارة إليها في المادة الخامسة وزيــادة المعارف المتعلقة بمنع الفســاد وتعميمها علــى ان تقــوم الدول الأطــراف بمنح هــذه الهيئة أو الهيئــات ما يلزم مــن الاســتقلالية، لتمكينها من الاضــطلاع بوظائفها بصورة فعالــة وبمنأى عن أي تأثيــر، كما ألزمــت الدول الأطــراف بتوفيــر ما يلزم من مــوارد ماديــة وموظفين متخصصيــن، وما قد يحتاج إليه هــؤلا الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. ثالثاً: القطاع العام ركــزت المــادة الســابعة علــى قيــام كل دولــة طــرف باعتمــاد وترســيخ وتدعيــم نظــم لتوظيف المســتخدمين المدنييــن، وغيرهم مــن الموظفين العموميين غير المنتخبين واستخدامهم واستقبالهم وترقيتهــم وإحالتهم على التقاعد تقوم على مبادئ الكفا ة والشفافية والمعايير الموضوعية، والجدارة والأهلية، ويشمل ذلك اتباع إجرا ات مناسبة لاختبار وتدريب الأفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفســاد بصفة خاصة وضمــان تناوبهم على المناصب عنــد الاقتضا ؛ كما تشــجع علــى تقديم أجور كافية ووضع جــداول أجور منصفة، مع مراعاة مســتوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛ كما تشــجع على وضــع برامــج تعليميــة وتدريبية لتمكين أولئكالموظفينمن الوفا بمتطلباتالأدا الصحيح والمشــرف والســليم للوظائف العمومية، مــع إذكا وعيهــم بمخاطر الفســاد الملازمة لأدا وظائفهم. رابعاً: إدارة المشتريات والأموال العمومية في نطــاق التدابيــر الوقائية لمكافحة الفســاد دعت المادة التاســعة الدول الأطراف لإنشــا نظم مناسبة تقوم على الشفافية والتنافسوعلىمعايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتســمضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفســاد وذلك بالنسبة لكل من المشتريات العمومية بإدارة الأموال العمومية. خامساً: التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة مجموعة من التدابير المتعلقة 11 تضمنت المادة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة وتشمل: ا - اتخــاذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانوني ودون مســاس باســتقلالية القضا ، تدابيــر تدعيم النزاهــة ودر فــرصالفســاد بيــن أعضــا الجهــاز القضائي, ب - يجوز اســتحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول من هذه 1 مماثــل للتدابير المتخــذة عملا بالفقــرة المــادة داخــل جهــاز النيابــة العامــة فــي الــدول الأطراف التي لا يشــكل فيها ذلك الجهــاز جز ا من الجهــاز القضائي، ولكــن يتمتع باســتقلالية مماثلة لاستقلاليته. سادساً: القطاع الخاص التدابيــر الوقائيــة 12 تناولــت المــادة المــادة المتعلقة بالقطاع الخــاص وتتضمن اتخاذ كل دولة طرف، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاصفي الفساد،

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=