مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

ولتعزيز معايير المحاســبة ومراجعة الحســابات في القطــاع الخــاص، وتفرض عنــد الاقتضــا عقوبات مدنيــة أو إداريــة أو جنائية تكون فعالة ومتناســبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير. سابعاً: مشاركة المجتمع تضمنــت التدابيــر الوقائيــة مشــاركة المجتمع التدابيــر الآتيــة فيهذا 13 وقــد أوضحــت المــادة الصدد، أهمها اتخاذ كل دولة طرف تدابير مناســبة، ضمــن حــدود إمكاناتها ووفقــاً لقانونهــا الداخلي، لتشــجيع أفراد وجماعات لا تنتمي إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلــي والمنظمات غيــر الحكومية ومنظمــات المجتمــع المحلــي، علــى المشــاركة النشــطة في منع الفســاد ومحاربته، ولإذكا وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر ثامناً: تدابير منع غسل الأموال إلــى تدابير منع 14 أشــارت الاتفاقية في المادة غسل الأموال وأبرزها: ا - قيامكل دولةطرف بإنشا نظام داخليشامل للرقابةوالإشرافعلىالمصارفوالمؤسساتالمالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية فــي مجال إحالة الأمــوال أو كل ما لــه قيمة، وعند الاقتضا على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشــف جميع أشــكال غســل الأموال، ويتعين أن يشــدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هويــة الزبائن والمالكين المنتفعيــن، عند الاقتضا ، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ ب - كفالة قيام ســلطات أنفــاذ القانون بما فيها السلطات القضائية بالتعاون وتبادل المعلومات على الصعيديــن الوطني والدولي، وأن تنظر، في إنشــا وحــدة معلومــات اســتخباريه مالية تعمــل كمركز وطني لجمــع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛ ج - تنظر الدول الأطراففي تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيــق لإلزام المؤسســات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي: • تضمين اســتمارات الإحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر. • الاحتفــاظ بتلــك المعلومــات طوال سلســلة عمليات الدفع؛ • فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. د - لدى إنشا نظام رقابي وإشرافي داخلي يجدر بالدول الأطراف أن تسترشــد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتهــا المؤسســات الإقليميــة والمتعددة الأطرافضد غسل الأموال. هـ – ســعي الدول الأطــراف إلى تنميــة وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة . )9( الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال الفرع الثالث: التجريم وإنفاذ القانون يركز هذا الفصل على علاج الفساد ومن ثم فهو يدور حــول “التجريم وإنفاذ القانــون"، ويعني تحديد أهمّ جرائم الفســاد، من رشــوة، واخــتلاس، وصرف النفوذ، واســتغلال الوظيفة، والإثرا غير المشروع، وغيرها من الجرائم وضرورة تحديد عقوبات رادعة لها، وايجاد الآليات التي تســاعد علــى ملاحقة مرتكبيها أمام القضا بشكل فعال دون عقبات مثل الحصانات والسرية المصرفية وغيرها. ومن جرائم الرشــوة التي دعــت الاتفاقية الدول الأطــراف باتخــاذ ما قــد يلزم مــن تدابير تشــريعية وتدابير أخــرى لتجريمها عندما ترتكــب عمداً جرائم رشــو الموظفيــن العمومييــن الوطنييــن وكذلك رشــو الموظفيــن العمومييــن الأجانــب وموظفي

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=