مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

آثار تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤسســات الدوليــة العموميــة، واخــتلاس الممتلــكات أو تبديدها أو تســريبها بشــكل آخر من قبــل موظفعمومــي، المتاجرة بالنفــوذ من جانب الموظــف العمومــي، إســا ة اســتغلال الوظائف ، الإثرا غير المشــروع، الرشــوة فــي القطاع الخاص، اخــتلاس الممتلــكات في القطــاع الخاص، غســل العائــدات الإجراميــة ، إخفا ممتلــكات أو مواصلة الاحتفــاظ بها عندمــا يكون الشــخص المعني على علم بأن تلك الممتلــكات متأتية من أي من الأفعال المجرمــة وفقاً لهذه الاتفاقية، إعاقة ســير العدالة ، مســؤولية الشــخصيات الاعتبارية بمعنى أن تكفل كل دولــة طــرف، علــى وجــه الخصــوص، إخضــاع الشــخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقــاً لهــذه المادة لعقوبــاتجنائية أو غيــر جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية، المشــاركة والشــروع حيث تعتمــد كل دولة طرف ما قــد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، المشــاركة بأيصفة، كطرفمتواطئ أو مساعد أو محرضمثلا، في فعل مجرم وفقاً لهــذه الاتفاقية، العلــم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي حيث يمكن الاســتدلال من الملابســات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرضبصفته ركنا لفعل مجرم وفقا لهــذه الاتفاقية، التقادم حيــث الزمت الاتفاقية كل دولــة طرف أن تحدد في إطار قانونها الداخلي، فترة تقادم طويلــة تبدأ فيها الإجرا ات القضائية بشــأن أي فعل مجــرم وفقاً لهذه الاتفاقيــة، وتحدد فترة تقــادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة ، الملاحقة والمقاضاة والجزا ات بمعنــى أن تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعــل مجرم وفقا لهــذه الاتفاقية خاضعــا لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك الجرم مادة، التجميد والحجز والمصادرة فقد الزمت الاتفاقية كل دولة طرف بأن تتخــذ، ما قد يلزم مــن تدابير للتمكيــن من مصادرة العائــدات الإجراميــة المتأتيــة مــن أفعــال مجرمة وفقــاً لهذه الاتفاقيــة، أو ممتلكات تعــادل قيمتها قيمة تلــك العائدات؛ كما تتخــذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابيــر أخرى لتنظيم إدارة الســلطات المختصة للممتلــكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشــمولة، حماية الشهود والخبرا والضحايا وكذلك أقاربهم وســائر الأشخاص وثيقــي الصلة بهم عند الاقتضا ، مــن أي انتقام أو ترهيــب محتمل، حمايــة المبلغين فيجــب أن تدخل كل دولــة طرففيصلب نظامها القانوني الداخلي تدابيــر مناســبة لتوفيــر الحماية مــن أيمعاملة لا مســوغ لها لأيشخص يقوم، بحســن نية ولأسباب وجيهــة، بــإبلاغ الســلطات المختصــة بــأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقــاً لهذه الاتفاقية، عواقب أفعال الفســاد، التعويضمن الضرر فتتخذ كل دولة طــرفما قد يلزم مــن تدابير، لضمان حــق الكيانات أو الأشــخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فســاد في رفع دعوىقضائية ضد المســؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغيــة الحصول على تعويض الســلطات المتخصصة حيث نصت على أن تتخذ كل دولة طرف، مــا قد يلزم من تدابير لضمــان وجود هيئة أو هيئات متخصصــة أو أشــخاصمتخصصيــن فــي مكافحة الفســاد من خلال إنفاذ القانون، كما تناولت التعاون مع ســلطات إنفاذ القانــون فنصت علــى اتخاذ كل دولة طرف تدابير مناســبة لتشجيع الأشخاص الذين يشــاركون أو شــاركوا في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقيــة على تقديم معلومــات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مســاعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكــن أن تســهم فــي حرمــان الجناة مــن عائدات الجريمةواسترداد تلك العائدات ، وعالجتالتعاون بين الســلطات الوطنية وتناولت التعاون بين الســلطات الوطنيــة والقطــاع الخــاصفنصتعلــى اتخاذ كل دولــة طرف، ما قد يلزم من تدابير لتشــجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانــات القطــاع الخــاص، وخصوصاً المؤسســات المالية ، السرية المصرفية إذ تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقــات جنائية داخلية في أفعال

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=