مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

مجرمة وفقــاً لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناســبة في نظامها القانونــي الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشــأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية، كما تناولت موضوع السجل الجنائي فنصت على أنه يجوز لــكل دولة طــرف أن تعتمد مــا قد يلزم مــن تدابير تشــريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخــذ بعين الاعتبار، حســبما تراه مناسباً من شــروط وأغراض، أي حكم إدانةســبق أنصــدر بحق الجاني المزعــوم في دولة أخرى، بغية اســتخدام تلك المعلومات في إجرا ات جنائيــة ذاتصلة بفعل مجرم وفقــاً لهذه الاتفاقية ، وبالنســبة للولاية القضائية فقد نصت على اعتماد كل دولةطرفما قد يلزم تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمتــه من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية . )10( في العديد من الحالات الفرع الرابع: التعاون الدولي الجوانب المتعلقــة بالتعاون 43 أوضحت المــادة الدولــي في مكافحة جرائم الفســاد فنصت على أن تتعاون الدول الأطراف في المســائل الجنائية، وفقاً من هذه الاتفاقية. 50 إلى 44 للمواد وتنظر الــدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناســباً ومتسقاً مع نظامها القانوني الداخلي، فيمساعدة بعضهــا البعض، في التحقيقــات والإجرا ات الخاصة بالمســائل المدنيــة والإدارية ذات الصلة بالفســاد، ويشــمل ذلك التعــاون في تســليم المجرمين، نقل الأشــخاص المحكوم عليهــم، المســاعدة القانونية المتبادلــة، نقــل الإجــرا ات الجنائيــة، التعــاون في مجال إنقاذ القانون، التحقيقات المشتركة، وأساليب التحري الخاصة فمن أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين ســلطاتها المختصة من اســتخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب، وإتباع أساليب تحرٍ خاصة كالترصــد الالكتروني وغيره من أشــكال الترصد والعمليات السرية، اســتخداماً مناسباً داخل إقليمهــا، وكذلــك لقبــول المحاكم ما يســتمد من تلك الأســاليبمن أدلة ، كما يجــوز، بموافقة الدول الأطــراف المعنيــة، أن تشــمل القــرارات المتعلقة باســتخدام أســلوب التســليم المراقب على الصعيد الدوليطرائق مثل اعتراضسبيل البضائع أو الأموال والســماح لها بمواصلة الســير ســالمة أو إزالتها أو إبدالها كلياً أو جزئياً. الفرع الخامس: استرداد الموجودات علــى أن اســترداد الموجودات 51 نصــت المــادة بمقتضى هــذا الفصل هــو مبدأ أساســي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قــدر من العون والمســاعدة في هــذا المجال ثــم جا ت المــواد التالية لتفصل فيهــذا الموضوع منــع وكشــف إحالــة العائدات 52 فتناولــت المــادة فقد تناولت تدابير 53 المتأتية من الجريمة، اما المادة 54 الاسترداد المباشــر للممتلكات وقد عالجت المادة آليات اســترداد الممتلكات مــن خلال التعاون الدولي التعاون 55 في مجال المصــادرة كما تناولت المــادة لتعرض 56 الدولي لأغراض المصــادرة وجا ت المادة إرجاع 57 للتعــاون الخــاص، في حيــن تناولت المــادة على 58 الموجــودات والتصــرف فيها ، ركزت المــادة وحدة المعلومات الاستخبارية المالية فذكرت أن على الــدول الأطراف أن تتعاون معــاً ، على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعــال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز ســبل ووســائل اســترداد تلك العائدات، وأن تنظــر، لتلك الغاية، في إنشــا وحــدة معلومات اســتخبارية مالية ، تكون مســؤولة عن تلقي التقارير المتعلقــة بالمعــاملات المالية المشــبوهة وتحليلها وتعميمها على الســلطات المختصة ، وجا ت المادة لتدعــو الدول الأطراف لتعزيز الاتفاقات والترتيبات 59 . )11( الثنائية والمتعددة الأطراف المطلب الثاني: الأثار التشريعية لتصديق مملكة البحرين على الاتفاقية لا تكتفــي مملكة البحرين بمجــرد التصديق على المعاهــدة ونشــرها لكي تصبح نافذة فــي القانون الوطنــي، بل لابد من اصدارها بشــكل قانون داخلي

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=