مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
آثار تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتضمــن احــكام المعاهــدة، لان ابــرام المعاهــدة من اختصــاص الســلطة التنفيذيــة، ولا يقع ضمن اختصاصهذه السلطة تشريع القوانين استناداً الى مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يعد اساساً مهماً في بنــا الدولــة الديمقراطيــة. فالقاضي الوطني وفقاً لهذا، يطبق نصوص المعاهدة على انها تشريع داخلي وليــس بوصفها معاهــدة دولية، فالنصوص القانونية ســواءًً أكانت تشــريعات داخليــة او مواد تتضمنها معاهدة دولية ،لابــد ان تكون في اطارها القانوني الرســمي والذي من خلالــه يمكن للأفراد والمؤسســات والســلطات بــكل انواعهــا معرفتها والاطلاع عليهــا وبالتالي الالتزام بهــا، ومن ثم صدر بالتصديق على اتفاقية 2010 ) لســنة 7( القانون رقم الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد في هذا الســياق دســتور، من أن 37 وتطبيقــاً لما نصت عليــه المادة المعاهــدات التــي تتضمن تعــديلاً لقوانين البحرين يجب لإنفاذها أن تصدر بقانون. ولقــد صــدرت بعــض التشــريعات ذات الصلــة بمكافحــة جرائــم الفســاد، كمــا تم تعديــل بعض التشــريعات القائمــة بما يتوافق وما جــا في هذه الاتفاقية من أحكام وفيما يأتي نتناول نموذجاً لكل من هاتين الحالتين: الفرع الأول: قانون الكشف عن الذمة المالية من التشريعاتالجديدة التيصدرتفيهذا السياق، بشأن الكشف عن الذمة 2010 ) لسنة 32( القانون رقم ، والمعدل بالمرسوم بقانون 2010 يونيو 30 المالية في بتعديل بعض أحكامه. 2016 ) لسنة 19( رقم وتخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية: رئيسوأعضا كل من مجلسالشــورىومجلس النــواب، نــواب رئيسمجلس الــوزرا ، الــوزرا ومن في حكمهــم، وكلا الوزارة والوكلا المســاعدون والمدرا العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العــام ومن فــي حكمهم مــن موظفــي الحكومة والأجهــزة الملحقــة بهــا والهيئــات والمؤسســات العامــة، ومجلســي الشــورى والنــواب، والبلديات، المحافظون ونوابهم، رؤســا البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهــم، القضاة وأعضــا النيابة العامة، رؤســا وأعضا المجالس البلدية، رؤســا وأعضا مجالــسالإدارة مــن ممثلي الحكومة فــي الهيئات والمؤسســات العامــة والشــركات التــي تمتلكهــا الدولة أو تمتلكحصة في رأســمالها، مدرا الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون فيديوان الرقابة المالية، رئيسونائب رئيس وأعضا مجلس المناقصــات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابــع للمجلس ممن يشــغلون وظائف لا تقل عن وظيفــة مدير إدارة، ويخضــع رئيس ديوان الرقابــة الماليــة ووكيــل الديــوان ووكلا الديوان المســاعدون فيمــا يتعلق بتقديــم إقــرارات الذمة الماليــة للأحــكام المنصــوصعليها في المرســوم بإصــدار قانون ديوان 2002 ) لســنة 16( بقانون رقم الرقابة المالية. وتلتزم هــذه الفئات وفقاً للمــادة الثانية بتقديم إقــرارًا عن ذمتهــم الماليــة وذمة أولادهــم القُصر وذلك خلالســتين يوماً من تاريخ تزويدهم بالنماذج والاســتمارات الخاصة بالمعلومــات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب علــى كل مُلزم أن يقــدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شــهر ينايــر التالي لانقضا ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مــدة خضوعه لأحكام هذا القانــون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ســتين يومٍ من تاريخ تركــه الوظيفة أو المنصب. ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها فــي المادة الرابعــة من هذا القانــون، ويجب أن يشــتمل وقت تقديمه على جميــع عناصر الذمة المالية ومصادرها. كما نصت المادة الثالثة على انه "يجب أن تتضمن إقــرارات الذمة المالية التاليــة أول إقرار، علاوة على عناصر الذمة المالية ومصادرها، بياناً يشــمل عناصر
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=