مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

ً الزيــادة في الذمة الماليــة - إن وجدت - وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " ووفقاً للمادة الرابعة تُنشــأ هيئة تســمى "هيئة فحص إقرارات الذمة المالية" وتتبع المجلس الأعلى للقضــا . وتشــكل الهيئة برئاســة قــاضٍ بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كافٍ من القضاة من المحكمة الكبرى، يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناءًً على ترشــيح المجلسالأعلى للقضا ويكون الندب لمدة ســنتين قــابلاً للتجديد لمــدة أخرى، ويعــاون رئيس الهيئة عدد كافٍ من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي الحكومة. وتختــصالهيئــة بتلقي إقــرارات الذمــة المالية وفحصهــا والتحقيق فــي الشــكاوى المتعلقة بها وفقــاً لأحكام هــذا القانون والإجــرا ات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ونظمــت المــادة الخامســة بعــضجوانب عمل الهيئــة إذ نصت علــى أن "للهيئة فيســبيل فحص إقــرارات الذمــة الماليــة والتحقيق في الشــكاوى المتعلقة بها أن تطلب من الجهات الإدارية المختصة والمؤسســات والبنوك والشــركات جميــع البيانات والإيضاحات والمســتندات، بما فيها البيانات السرية إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال عناصر الذمة المالية. واســتناداً الــى المادة السادســة "تقــوم الهيئة بإعــداد تقرير عن كل مُلــزم يعجز عن إقامــة الدليل علــى أن الزيادة في ذمته الماليــة أو في ذمة أولاده القصر نتجت عن كســب مشــروع، وفي الحالات التي يتبين من الفحصوجود دلائل قوية على كســب غير مشــروع تولى رئيــس الهيئة إحالة هــذا التقرير إلى النيابــة العامة." ووفقا لهذه المادة "يعد كســباً غير مشــروع كل مال حصل عليه أحــد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة سلوك مخالف لأحكام القانون." "وتعتبــر ناتجــة بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الصفة أو الســلوك المخالف للقانــون كل زيادة في ثروة الملــزم وأولاده القصر، تطرأ بعــد تولي المُلزم الوظيفة أو اكتســابه الصفة إذا كانتلا تتناسبمع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات والمعلومــات المتعلقة بالذمة المالية من الأسرار. ويحظر على أيشخص إفشا أية معلومات أو بيانات يكون قد حصل عليها بسبب أعمال وظيفته إلا بنــاءًً على أمر صادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتضمنت المــواد الثامنة والتاســعة والعاشــرة العقوبات بالنســبة لمخالفة ما جــا في القانون من قواعد تتعلق بقــرار الذمة الماليــة والملاحظ اتجاه المشرع لتشديد هذه العقوبات حيث أن هذه المواد تضمنتشــرطاً يتمثل في عــدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينصعليها قانون العقوبات أو أيِ قانون آخر اما المــادة الحادية عشــرة فقــد أجــازت للنيابة العامــة وللمحكمة "أن تأمر بإدخال أيشــخصفي الدعوى الجنائيــة ترى أنه قد اســتفاد فائدة جدية من كسب غير مشروع، أو اشترك أو تواطأ مع المُلزم )12( على إخفا مال متحصل من كسب غير مشروع." الفرع الثاني: تعديل بعض أحكام المرســوم بقانون بشأنحظر ومكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب وقــد تضمن التعديل إضافة فقــرة جديدة وذلك ، نصها الآتي: 2013 لسنة 25 بموجب القانون رقم يحظر غســل الأمــوال المتحصَلة من الجرائــم التالية، وسوا وقعتهذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها: أ) جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. ب) جرائم الخطف والقرصنة. ج) جرائم الإرهاب وتمويله. د) الجرائــم المتعلقــة بحمايــة البيئــة والمخلفــات الخطرة. هـ) الجرائم المتعلقة بالمفرقعاتوالأسلحةوالذخائر.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=