مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025
آثار تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و) جرائم الرشــوة والاختلاس والإضــرار بالمال العام واســتغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكســب غير المشروع. ز) جرائم الســرقة وما في حكمهــا والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها. ح) جرائم الفجور والدعارة. ط) جرائم الاعتدا على حقوق الملكية الفكرية. ي) جرائم التهرب من الضرائب (الرسوم الجمركية). ك) جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً، وجرائم الأشخاص المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق. ل) جرائم الإتجار بالأشخاص. م) جرائم الإتجار بالآثار. ن) أي جرائــم أخــرى واردة فــي قانــون العقوبــات ٍ من القوانين الأخرى والجرائم الواردة � البحريني أو أي في الاتفاقيــات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكــة البحرين طرفــاً فيها متى كانت معاقباً عليها في القانون البحريني. امــا المــادة الثانية فقــد تضمنت تعديــل عبارة «متحصَل من نشــاط إجرامي» لتصبح «متحصَل من -2( جريمة من الجرائــم المنصوصعليها في الفقرة ) من مقدمة المادة 2-2( )» أينمــا وردت في الفقرة 1 .)2( يعــد مرتكباً لجريمة غســل الأموال من أتى 2-2 فعلاً مــن الأفعال الآتيــة وكان من شــأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع: أ) إجرا أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل علــى الاعتقاد بأنه متحصَل من )1-2( جريمة من الجرائم المنصوصعليها في الفقرة أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه. ب) إخفــا طبيعــة عائــد جريمــة أو مصــدره أو مكانــه أو طريقة التصرففيــه أو حركته أو ملكيته أو أيحــق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل علــى الاعتقاد بأنــه متحصَل من جريمــة من الجرائم ) أو من فعل يعد 1-2( المنصــوصعليها في الفقــرة اشتراكاً فيه. ج) اكتساب أو تلقي أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصَل من )1-2( جريمة من الجرائم المنصوصعليها في الفقرة أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه. د) الاحتفــاظ بعائد جريمــة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل علــى الاعتقاد بأنه متحصَل من )1-2( جريمة من الجرائم المنصوصعليها في الفقرة أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه. كما تضمنت المادة الثالثة تعديلا باســتبدال نص ) من المرسوم بقانون رقم 3( ) من المادة 3-3( الفقرة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال 2001 ) لسنة 4( وتمويل الإرهاب، النص الآتي: ): مــع عدم الإخلال بحقوق 3-3( ) فقرة 3( المــادة الغير حســن النية يُحكَم علــىكل من ارتكبجريمة من جرائم غســل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصــادرة الأمــوال موضــوع الجريمة أو أيــة أموال مملوكة له مســاوية في القيمــة للأموال موضوع الجريمة. وعلى القاضــي أن يحكم بمصــادرة الأموال حال انقضا الدعــوى الجنائية لوفــاة المتهم والتي قام . )13( ُلها من الجريمة � الدليل على تَحَص الفــرع الثالث: قانــون تنظيم جمع المــال للأغراض العامة تطبيقاً لنصــوص الاتفاقية ولمكافحة الفســاد والتلاعبفي الأموال العامة، صدر المرســوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض 2013 لسنة 21 رقم العامــة، والذي يهــدف لتنظيم جمع المــال تعزيزاً لمبدأ الشــفافية والمســؤولية لدىكافة الأطراف ذات العلاقــة ابتــداءًً مــن المتبرع وبمقــدم الطلب وانتهــاءًً بالمســتفيد، وفــيجميــع مراحــل العمل
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=