مجلة الأمن الفصلية يناير 2025

د ـــ صــون الكرامــة الشــخصية وحمايتهــا من التعذيــب الماديوالمعنوي أو تعريضأيشــخص للإغراء أو معاملــة حاطة بالكرامة الإنســانية. وقد كانــت (الفقرة ـ د) واضحة في هــذا التحذير الخاص بالســلطة التنفيذيــة، ويحــدد القانــون عقــاب من يمــارستلــك الأفعالضــد المواطــن، وأبطلت تلك الفقــرة أي اعتراف من قبــل المواطن تم أخذه منه بالإكراه أو بالتعذيب أو بالإغراء. هـــ ـ الحــق فيســرية المــراسلات، المــراسلات ملكيــة شــخصية لا يجــوز إنتهاكهــا إذ تعــد بــكل أنواعها البريدية والبرقية والهاتفية ســرية لا تخضع ) منه على 26 للتنصــت أو المراقبة، وجاء في (المادة أن: (حريــة المراســلة البريدية والبرقيــة والهاتفية والإلكترونية مصونة، وســريتها مكفولــة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو انشاء سريتها إلا في الضرورات التــي يبنيها القانــون، ووفقاً للإجــراءات والضمانات المنصوصعليها فيه). ثانيــاً- الحــق فــي الحيــاة الكريمة والحفــاظ على السلامة البدنية والذهنية: وهــو حق مكمــل لمــا ورد في الفقرة الســابقة )19 ضمن الحقوق الشخصية التي تضمنتها (المادة ـ ) لكي تؤكد ضمن 20 من الدستور، وجاءت (المادة ـ الحقــوق الشــخصية علىصون حق الحيــاة الكريمة بعيداً عن أيشكل من أشكال التعذيب أو الإكراه أو الحط من الكرامة الشخصية الإنسانية. الأفعال التي يرتكبها الشخصتظل أفعالاً حتىيتم إدانتها منقبل القضاء ويحدد نوع الجريمة كما يحدد العقاب الذي يقابلها في قانون العقوبات، ومن هذا المنطلق فإن المتهم برىء حتى تثبــت إدانته في محاكمة عادلة وغيــر منحازة وعلنية وتتوافر فيهــا كل ضمانات حق الدفاع عن المتهم حســبما ورد في (الفقرة ـ هـ) من ) من الدستور. 20 (المادة ـ واستكمالاً لحقالفردفيحريتهوضمانأمنه،عمل دســتور المملكة على الإقرار بالمبادىء الأساســية التي تحمي الشخصمن تعسف السلطة التنفيذية، كلما خرجت عن حدود الشرعية وعن سيادة القانون، ) من الدســتور نصت 20 (فالفقــرة ـ أ) مــن (المادة ـ علــى: "لا جريمــة ولا عقوبة إلا بناء علــى قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينصعليها"، أي أنه أكد مبدأ سريان القانون مباشرة ولا عقــاب إلا على الأفعال اللاحقــة للعمل بالقانون، وأكد الدستور شــخصية العقوبة وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانتــه، بموجب محاكمة عادلة ـ كما قلنا ـ وشــخصية العقوبة تعنــي أن مرتكــب الجريمة أو الشريك فيها هما اللذان تنحصر المسؤولية الجنائية فيهما، وبالتالي إنزال العقوبة بهما دون ســائر أفراد العائلــة أو الأقارب، كما أن مــن يتهم بارتكاب جريمة يظــل بريئاً في نظر القانون فلا يــدن لمجرد الاتهام، وإنما يظل بريئاً حتى يصدر بخصوصه حكم قد يدينه أو قــد يبرئه، وبعدها يتحول المتهم ـــ إذا أدين ـ إلى مدان، والإدانة لا تتم إلا بإجراء محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات الدفاع عن المتهم. ) من الدســتور 20 وقــد جاء فــي نص(المــادة ـ الفقرات الآتية: أ ـــ لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بناء علــى قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينصعليها. ب ـ العقوبة شخصية. جـــ ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع فــي جميع مراحل التحقيــق والمحكمة وفقاً للقانون. د ـ يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً. هـ ـ يجــب أن يكون لكل متهم فــي جناية محام يدافع عنه بموافقته. و ـ حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون. ثالثاً- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: ربطت الشــرائع الســماوية والدســاتير الوضعية

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=