مجلة الأمن الفصلية يناير 2025
الحماية الدستورية لحقوق الإنسان وتعزيزها في مملكة البحرين ) من الدســتور، 9( - ) أمــا الفقرة) - (ز) من (المادة فقــد ألزمت الدولة اتخــاذ التدابيــر اللازمة من أجل تحقيق اســتغلال الأراضــي الصالحــة للزراعة بصورة مثمــرة، بهــدف رفــع مســتوى الــفلاح، وتقديــم المســاعدة لصغار المزارعين وهذه التدابير ينظمها قانــون الإصلاح الزراعــي، الذي يبيــن علاقة الفلاح بمالــك الأرض، من حيــث المدة الزمنيــة، ومن حيث المــردود الاقتصــادي، وتوفيــر مســتلزمات الزراعة المادية والفنية. وكما حفظ الدستور حق الأشخاص فــي ملكياتهــم الخاصــة وحقهم في التصــرف بها في حدود القانون، فإنه أيضــاً ضمن حق الدولة في ) من الدستور 11( الملكية العامةفقدجاءفي(المادة ما يأتي: «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم علىحفظها، وحســن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني». وهــذا الحــق الخــاص بالدولــة يدخل فــي إطار تعاون القطاعين العام والخــاص، وهو عماد النظام الاقتصــادي الإسلامي، الذي يمنح الأشــخاص حق الملكيــة وتحتفــظ الدولــة الإسلاميــة بالملكيات العامــة، لتحقيق التــوازن والعدالــة الاجتماعية في )10( المجتمعات الإسلامية وهو مــا ورد في المادة مــن الدســتور، التي تدعو إلــى بناء اقتصــاد وطني أساســه العدالة الاجتماعية، والتي تتحقق بالتعاون العادل بين النشــاط العام والنشــاط الخاص، أي بين القطاعيــن العام والخــاص، أي التعــاون بين ملكية الإفــراد وملكيــة الدولــة، بهــدف تحقيــق التنمية الاقتصاديــة المرســومة مســبقاً من قبــل الدول، وكذلك تحقيق الرضام للمواطنيين. وبما أن مملكة البحرين عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلسجامعة الدول العربية، ) من 10( - فقد دعــت الفقــرة) - (ب) مــن (المــادة الدســتور الدولة إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية بين هذه الهيئات العربية، بهدف التعاون والتقارب والتازر والتعاضد فيما بينها. فقرة 5 - كفلت المــادة الضمــان الاجتماعي: .3 (ج) من الدستور للمواطنين حق الضمان الاجتماعي، وجــاء فيها تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنييــن في حالة الشــيخوخة أو المرض أو العجــز عــن العمل أو اليتــم أو الترمــل أو البطالة، كما تؤمن لهــم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحيــة، وتعمــل علــى وقايتهم من براثــن الجهل والخوف والفاقة. فالدستور كفل الحياة الحرة الكريمة لستشرائح في المجتمع هي: - العجز عن العمل. 3 . - المرضى 2 . - الشــيخوخة 1 - العاطلون عن العمل. وهذا 6 . - الأرامل 5 . - الأيتام 4 الحــق الــذي يتمتع بــه المواطن البحرينــيهو حق شملته دساتير الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة واليابــان، وتأمين هذا الحق هو الطريق إلى إقامة مجتمع الأمــان والرفاهية والتقدم، مجتمع لا يعرف الخوفمن الشــيخوخة أو المرض أو الترمل أو اليتم أو البطالة والعجز عن العمل. وهــي مــن أبــرز مقومات . الرعايــة الصحيــة: 4 الضمــان الاجتماعــي الأمن، البعيد عــن الخوفوقد ) ما ورد في الفقرة (ج) من (المادة 8( أكملت (المادة ) الأنف ذكرها. 5( - وجاء فيها: ا - لــكل مواطــن الحــق فــي الرعايــة الصحيــة، وتعنــى الدولــة بالصحــة العامــة، وتكفل وســائل الوقاية والعلاج بإنشــاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ب - يجوز للأفراد والهيئات إنشــاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون. والرعاية الصحية التي تقع عاتق الدولة بالأساس، هــي مســؤولية القطاعيــن العــام والخــاص، وفق منظور العدل والمســاواة وعدم الاســتغلال، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=